التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٢٨٢ / ٢٠١٧م

2017/282 282/2017 ٢٠١٧/٢٨٢ ٢٨٢/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.

(٢٩٨)
الطعن رقم ٢٨٢ / ٢٠١٧م

عقد (آثار- خلف خاص – شروط)

– ينصرف أثر العقد إلى الخلف الخاص وتنتقل الحقوق والالتزامات إلى ذلك الخلف إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه كما إنه المقرر ايضا بحسب المادة (٢٦٧) من القانون ذاته إنه إذا لم يكن الالتزام مبلغا من النقود يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ومعنى ذلك أن ارادة الاطراف محترمة في تحديد التعويض الاتفاقي ويجب أن يؤخذ بها مع بقاء حق المحكمة في تعديل الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر مدى التزام المطعون ضدها بالاتفاقية المؤرخة في ١٥ / ٤ / ٢٠١٣م والتفتت عن التحقق من صحة ذلك المستند ومدى علم ممثل المطعون ضدها به وكان ذلك المستند منتجا في الدعوى ويتضمن الحقوق المطالب بها ومن ثم فإن التفات المحكمة عن مناقشة دفاع الطاعن هذا يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه.

الوقائع

تتحصل وقائع الطعنين في حدود ما يقتضيه الفصل فيهما في أن العامل المطعون ضده في الطعن ٢٨٢ / ٢٠١٧م كان قد تقدم بشكواه قبل شركة البهو الكبير لدى دائرة تسوية المنازعات العمالية ولما أن تعذر تسوية النزاع لدى الدائرة فإنها احالة الشكوى للمحكمة الابتدائية بمسقط والتي قيدت لديها برقم ٩٤٢ / ٢٠١٦ وقد طلب فيها إلزام المشكو في حقها بما يأتي:-

عشرين ألف ريال رواتبه لمدة عشرين شهرا.  ألف ريال عماني بدل الاخطار.

ستة آلاف ريال بدل إجازاته.

التعويض بمبلغ خمسة عشر ألفا عن الفصل التعسفي.

تسليمه بدلا عن عمله في العطلات الرسمية بمبلغ وقدره اثنا عشر ألف ريال.

اثنين وعشرين ألفا بدل عمله الإضافي.

نقل خدمات.

شهادة خبرة.

ستة آلاف ريال مكافاة نهاية الخدمة.

على سند من القول إنه التحق للعمل مع الشركة المشكو في حقها براتب وقدره ألف ريال عماني وأنه تم فصله منها بدون مسوغ بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٦م وكان أن قامت المحكمة الابتدائية بإصدار حكمها بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغًا وقدره عشرون ألف ريال عن مستحقات أجوره الشهرية ومبلغ أربعة آلاف ومائتين ريال بدل إجازاته السنوية ورفضت ما عداه من طلبات.

ولما أن شركة… لم ترض بالحكم الابتدائي فقد طعنت عليه أمام محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم ١٠١٧ / ٢٠١٦ عمالي والذي طلبت منه الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.

كما أن العامل المدعي……….. أقام استئنافه رقم ١٠٢٥ / ٢٠١٦م عمالي مسقط وقد طلب منه تعديل الحكم المستأنف والقضاء له بسائر طلباته المقدمة منه امام المحكمة الابتدائية.

وبجلسة ١ / ٣ / ٢٠١٧م قضى في الاستئنافين بقبولهما شكلا وفي موضوع الاستئناف رقم ١٠١٧ / ٢٠١٦م بتعديل الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به للمستأنف ضده عن الأجرة المتأخرة وجعل المبلغ المقضي به مبلغا وقدره ثمانية آلاف وأربعمائة ريال وعن بدل الاجازات السنوية بتخفيضه إلى ألف وأربعمائة ريال عماني وفي موضوع الاستئناف رقم ١٠٢٥ / ٢٠١٦ بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغا وقدره أربعة آلاف ريال عماني تعويضا عن الفصل التعسفي ومبلغ سبعمائة ريال بدل الإخطار ومبلغ ألفين وأربعمائة وخمسين ريالا مكافاة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة.  وأن الطرفين لم يرضيا بالحكم المطعون فيه فقد أقاما عليه الطعنين الماثلين وقررت المحكمة ضمهما لاتحاد الموضوع والخصوم ليصدر فيهما حكما واحدا.

وقد طعنت صاحبة العمل بالطعن رقم ٢٨٢ / ٢٠١٧ عمالي عليا بموجب صحيفة قيدت بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٧من محام مقبول لدى هذه المحكمة ارفق ما يفيد سداد الرسم والكفالة وقد طلبت فيه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط لنظرها من جديد بهيئة مغايرة.

وقد أقيم الطعن على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى أن الحكم الابتدائي خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وذلك لمخالفته المادة ٣٨ من قانون الاثبات والتي اجازت للمحكمة أن تامر بالإثبات بشهادة الشهود في الاحوال التي يرى القانون فيها الاثبات بهذا الطريق ومن بين ذلك الاستماع الى شهادة الشهود وان الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالتعويض عن الفصل التعسفي إلى عدم سداد الطاعنة لرواتب المطعون ضده واعتبرت ذلك فصلا تعسفيا مع أن الطاعنة تمسكت بطلبها احالة الدعوى للتحقيق وتمكينها من تقديم شهودها بأنها سددت للعامل كافة رواتبه و إثبات عدم التعسف في الفصل وأن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتفت إلى كل ما تقدم فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.

كما نعت علي الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم وجود تسبيب كاف يسند الحكم المطعون فيه فيما توصل إليه حيث أن الحكم الابتدائي لم يذكر الادلة والبراهين التي تسنده ولم يذكر ويبين الاساس الذي به قدر مكافاة نهاية الخدمة والسنوات التي عملها المطعون ضده حتى يستحق ان يقضى له بذلك المبلغ.

كما نعت عليه الاخلال بحق الدفاع بعدم التفات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للدفع بأن المطعون ضده كان يستلم رواتبه وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه الجزئية.

كما طعن على الحكم من قبل العامل بالطعن رقم٢٩٠  / ٢٠١٧ عمالي عليا بصحيفة أودعت في ٦ / ٤ / ٢٠١٧م من محام مقبول لدى هذه المحكمة بصحيفة اشتملت على ما يتطلبه القانون وقد طلب الطاعن من الطعن اصليا نقض الحكم المطعون فيه والتصدي برفض الاستئناف المقام من صاحبة العمل وفي الاستئناف المقام منه بالزام المطعون ضدها بمبلغ عشرين ألف ريال متأخرات رواتب عشرين شهرا وإلزامها   بخمسة عشر ألف ريال تعويضا عن الفصل التعسفي وألف ريال بدل الإنذار وأربعة آلاف وثمانمائة وواحد وعشرين بدل الاجازة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وواحد وعشرين مكافاة نهاية الخدمة و اثنين وعشرين ألفا بدل العمل في أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية وخمسين ألف ريال مقابل العمل الاضافي وإلزامها بالموافقة على نقل كفالته ومنحه شهادة الخبرة واحتياطيا نقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

وقد أقيم الطعن على أسباب حاصلها مخالفة القانون والثابت بالأوراق بإعراض المحكمة عن الأخذ بالاتفاقية المؤرخة في ١٥ / ٤ / ٢٠١٣م والمبين فيها أن راتبه ألف ريال عماني وليس سبعمائة ريال كما قضى الحكم والتي تلزم المطعون ضدها ايضا بنقل الكفالة وبسداد كافة اجور العامل وحقوقه ونقل كفالته الى شركة اخرى وتعويضه بخمسة عشر ألف ريال عند الفصل وذلك لأن الحكم المطعون فيه لم يقض بنقل الكفالة ولم يقض بالتعويض الاتفاقي وانما قضى بمبلغ اربعة آلاف ريال وهو مبلغ أقل مما تم الاتفاق عليه كما ان الحكم المطعون فيه خالف القانون عندما قضى بسقوط الأجرة بالتقادم مع وجود اتفاق بين الطرفين على ان صاحب العمل ملزم بإعطاء العامل كافة حقوقه وان ذلك يدل على ان ميعاد استحقاق هذه الرواتب انما يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل بما يجعله معيبا بمخالفة القانون.

المحكمة

وحيث إن الطعنين اقيما في الميعاد واستوفيا اوضاعهما الشكلية ومن ثم فانهما يكونان مقبولين شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطعن المقام من العامل فإنه في مجمله سديد ذلك لأن المقرر أن شائبة القصور تعلق بالحكم إذا تخلت المحكمة عن بحث دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان المقرر عملا بالمادة ١٦١ من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣ أن أثر العقد ينصرف إلى الخلف الخاص وتنتقل الحقوق والالتزامات إلى ذلك الخلف إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه كما إنه المقرر ايضا بحسب المادة ٢٦٧ من القانون ذاته إنه إذا لم يكن الالتزام مبلغا من النقود يجوز للمتعاقدين   أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ومعنى ذلك أن ارادة الاطراف محترمة في تحديد التعويض الاتفاقي ويجب أن يؤخذ بها مع بقاء حق المحكمة في تعديل الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر مدى التزام المطعون ضدها بالاتفاقية المؤرخة في ١٥ / ٤ / ٢٠١٣م والتفتت عن التحقق من صحة ذلك المستند ومدى علم ممثل المطعون ضدها به وكان ذلك المستند منتجا في الدعوى ويتضمن الحقوق المطالب بها ومن ثم فإن التفات المحكمة عن مناقشة دفاع الطاعن هذا يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه دون التعرض لباقي أوجه الطعن.

و حيث إنه عن موضوع الطعن على الحكم المطعون فيه بالطعن رقم ٢٨٢  / ٢٠١٧ عمالي عليا المقام من شركة البهو الكبير وازاء ما انتهت اليه المحكمة في الطعن الآخر فلا حاجة للتعرض إلى مناعيها ذلك أن المحكمة انتهت إلى النتيجة التي ترمي إليها من طعنها.

وحيث إن المقرر عملا بالمادة ٢٦٠ من قانون الإجراءات أن على المحكمة أن تقضي بإعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم لتنظرها من جديد عند عدم صلاحياتها للفصل فيها وبما أن الدعوى ليست صالحة للفصل فيها فإنها تقضي بإحالتها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

وحيث إنه عن المصاريف فإن هذه المحكمة تلزم كل طاعن بمصاريف طعنه ورد الكفالة للطاعنة في الطعن رقم ٢٨٢ / ٢٠١٧ عملا بالمادة ٢٦١ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

« حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي موضوعهما بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة مع الزام كل طاعن بمصاريف طعنه ورد الكفالة في الطعن رقم ٢٨٢  / ٢٠١٧ وإعفاء العامل من الرسوم».