التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٨٩٦ / ٢٠١٧م

2017/896 896/2017 ٢٠١٧/٨٩٦ ٨٩٦/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق٢٥ / يونيو / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي الشيخ /  د.يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي /  رئيسًا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبدالمجيد محمد المانع، عبدالمنصف اسماعيل محمود

(٣٠١)
الطعن رقم ٨٩٦ / ٢٠١٧م

قانون (ماهيته – قرارات وزير القوى العاملة بصفتi رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقرارات المجلس تعد قانونا)

– أنه لما كان المقرر بالمادة (٣) من قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم (٣ / ٧٣) أنه يقصد بالقانون فضلاً عن المراسيم والقرارات السلطانية ذات الطبيعة التشريعية اللوائح والقرارات التشريعية الصادرة بموجب أي قانون.

– -القرارات التي يصدرها وزير القوى العاملة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذا القرارات التي تصدر من المجلس ذاته نفاذًا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية آنفة البيان هي تشريع يلزم الكافة.

الوقائع

بعد مطالعة الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر والمداولة.

وحيث إن وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى الابتدائية رقم ٥٤  / ٢٠١٦ مدنى فردى مسقط بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مستحقاته التأمينية لديها عن مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية والبالغة تسعة آلاف وسبعمائة وتسعة وسبعين ريالا عمانيا، والتعويض بمبلغ خمسة آلاف ريال عماني.

وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات كونه لا يستحق معاشًا. كما انه التحق بشركة تنمية نفط عمان والتي لها نظام تقاعدي مستقل.

وحيث قضت الدائرة الفردية بعدم اختصاصها قيميا وإحالة الدعوى للمحكمة   الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة للاختصاص.

وحيث إنه بجلسة ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م قضت المحكمة الابتدائية بمسقط بإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي للمدعي «الطاعن» مبلغًا قدره تسعة آلاف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالا عمانيا ولعدم قبول المحكوم ضدها «المطعون ضدها» بالحكم الابتدائي فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم ٥٠٦ / ٢٠١٧ مدني مسقط بطلب إلغاء الحكم المستأنف.

وحيث إنه بجلسة ١٢ / ٩ / ٢٠١٧ صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.

ولعدم قبول الطاعن بالحكم المطعون فيه فقد طعن عليه بطريق النقض بصحيفة موقعة من محام مقبول أمام هذه المحكمة أودعت أمانة سر المحكمة في ١٥ / ١٠  / ٢٠١٧م وأرفق بها ما يفيد سداد الرسم وإيداع الكفالة طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء مجددا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا إحالة الدعوى إلى المحكمة التي اصدرته للحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدها المصاريف عن درجتي التقاضي.

وقد أقيم الطعن على سبب وحيد: ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب كون الحكم المطعون فيه قد خالف المواد (٢٢، ٢٤، ٢٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والتي يستفاد منها استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة لتوافر الشروط في حقه وهي عدم توافر شروط استحقاق المعاش في حقه وألا تقل مدة إشراكه في التأمينات عن سنة ، وقد توفر الشرطان في حقه. حين وضع الحكم المطعون فيه شرطي السن القانونية أو الإصابة بعجز كسبب لاستحقاق المكافأة.

وحيث عرض الطعن على الدائرة المدنية والتي أحالته لهذه الدائرة حيث قيد بالرقم عالية وقد نظرته هذه المحكمة بغرفة المشورة حيث رأت أنه جدير بالنظر فقررت استكمال الإجراءات حيث أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن فردت بمذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

المحكمة

وحيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفيًا أوضاعه الشكلية ومن ثم كان مقبولا شكلا

وعن موضوع الطعن وعن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببيه فهو نعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر بالمادة (٣) من قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم (٣ / ٧٣) أنه يقصد بالقانون فضلا عن المراسيم والقرارات السلطانية ذات الطبيعة التشريعية اللوائح والقرارات التشريعية الصادرة بموجب أي قانون.

ولما كانت المادة (٣) من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٢ / ٩١) قد جرت على أنه يصدر وزير العمل والتدريب المهني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المرسوم.

وكانت المادة (١) من هذا القانون قد جرت أحكامها على أن الوزير المختص هو وزير العمل والتدريب المهني وقررت المادة (٦) من القانون نفسه أنه للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير العمل وجرت المادة (٧) من القانون ذاته على أن يتولى مجلس إدارة الهيئة إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الهيئة المالية والإدارية والفنية ودراسة التشريعات الخاصة بالتأمينات الإجتماعية واقتراح ما يلزم بشأنها، وعليه فإن القرارات التي يصدرها وزير القوى العاملة بصفته رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وكذا القرارات التي تصدر من المجلس ذاته

نفاذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية آنفة البيان هي تشريع يلزم الكافة.

فلما كان ما تقدم وهديًا به وكان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (١٣ / ١٩٨٣) قد جرى على عدم جواز صرف مستحقات المؤمن عليهم بسبب التحاقهم لدى جهة من الجهات التي لها أنظمة معاش خاصة باعتبارها لا تعد خروجا من نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والذي يمكن أن تدمج فيه هذه الأنظمة الخاصة.

لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد التحق بشركة تنمية نفط عمان والتي لها نظام معاش خاص فإنه وعملاً بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات رقم (١٣ / ١٩٩٨) لا يجوز صرف مستحقاته ما دامت علاقة العمل بالشركة المذكورة ما تزال قائمة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة فإن الطعن عليه بسببيه آنفي البيان يكون غير سديد ويكون الطعن من ثم خليقًا بالرفض ويلزم الطاعن تبعًا لذلك بالمصاريف ومصادرة الكفالة عملاً بالمادتين (١٨٣، ٢٦١) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني (٢٩ / ٢٠٠٢).

فلهذه الأسباب

« حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصاريف عدا الرسوم «.