التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ١ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

خ/١/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النص الآتي:

يكون استثمار الصندوق في المجال العقاري، وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري التي يضعها المجلس”.

المادة الثانية

تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (٢٢١)، وفقرة رابعة إلى المادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، يكون نصاهما كالآتي:

المادة (٢٢١)

“ويكون تحديد الحد الأدنى لرأس مال الصندوق الذي يستثمر في المجال العقاري، وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري التي يضعها المجلس”.

المادة (٢٤٤)

“ويكون تحديد عدد أعضاء إدارة الصندوق الذي يستثمر في المجال العقاري، وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري التي يضعها المجلس”.

المادة الثالثة

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (٢٠٩) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٥) الصادر في ٧ / ١ / ٢٠١٨م.

خ/١/٢٠١٨