التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١٢٥٩ / ٢٠١٧م

2017/1259 1259/2017 ٢٠١٧/١٢٥٩ ١٢٥٩/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / فبراير / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٦٣)
الطعن رقم ١٢٥٩ / ٢٠١٧م

– القانون الأصلح للمتهم» ماهيته».

– القانون الأصلح هو القانون الذي يُنشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم كأن يكون الفعل الذي يعاقب عليه القانون السابق غير معاقب عليه في القانون الجديد فيصبح الفعل مباحاً بأن يضيف سبب إباحة أو مانع مسؤولية أو يقرر عذراً قانونياً معفياً من العقوبة لم يكن مقرراً في القانون القديم وكذلك إذا كان القانون الجديد يضيف ركناً للجريمة فهو أصلح للمتهم لأن ذلك قد يؤدي إلى تبرئته باعتبار أن الفعل الذي ارتكبه لم تتوافر فيه عناصر الجريمة بأكملها وكذلك يكون أصلح من جهة المقارنة بين جسامة العقوبات إذا ما استبدلت عقوبة الجناية بعقوبة الجُنحة وعقوبة الجُنحة بعقوبة المخالفة وغيرها من القواعد القانونية التي تكون أصلح للمتهم.

— قانون «تطبيق المادة ١٣ من قانون الجزاء الجديد رقم ٧ / ٢٠١٨». قاعدة «شرعية الجريمة والعقاب «ماهيتها».

-المادة (١٣) من قانون الجزاء الجديد تنصُّ على أنه: «… يُطبق القانون الأصلح للمتهم إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم فيها باتاً …» ومقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم ما لم يصدر تشريع لاحق أصلح للمتهم وكان مناط إعمال الأثر الرجعي للقانون بحُسْ بانه أصلح للمتهم أن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً باعتبار أن هذه القاعدة تتصل بفض التنازع بين القوانين من حيث الزمان فلا مجال لإعمالها إلا إذا ألغى تشريع تشريعاً آخر ومن المقرَّر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينصُّ صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض   مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرَّر قواعده ذلك التشريع.

الوقائع

تتحصَّلُ الوقائع على ما يبينْ ُ من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن في أن الادعاء العام أحال الطاعن (المتهم الثاني) وآخر إلى محكمة الاستئناف بعبري (محكمة الجنايات)؛ لأنهما بتاريخ (٧ / ١٠ / ٢٠١٥م) بدائرة اختصاص مركز شرطة عبري:

سرقا منقولات مملوكة للمجني عليها الشركة…. وذلك بأن دخلا إلى مبنى الشركة عن طريق خلع أقفال الواقي الحديدي بواسطة أداة حادة ثم كسرا زجاج الباب الداخلي فأحدثا به فتحة مكَّنتهما من الدخول واستوليا على خزانتين حديديتين تحتوي إحداهما على مبلغ قدره (٠٠٨.٢ ر.ع) ألفان وثمانية ريالات وعلبة بها عملات معدنية مختلفة الفئات ووليا هاربين إلى جهة مجهولة، وفق الثابت بالتحقيقات.

وطالب الادعاء العام بمعاقبتهما بالمادة (٢٨٣) من قانون الجزاء.

وبجلسة (٣ / ٥ / ٢٠١٦م) حكمت المحكمة ببراءة المتهم الأول مما هو منسوب إليه وإدانة المتهم الثاني (الطاعن) بالمادة (٢٨٣) من قانون الجزاء ومعاقبته بالسجن عشر سنوات.

لم يرتض الطاعن (المحكوم عليه) بهذا القضاء فطعن فيه بالطعن رقم (٦٨٣ / ٢٠١٦) أمام المحكمة العليا التي قضت بتاريخ (٢٨ / ٢ / ٢٠١٧م) بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.

عارض المحكوم عليه على الحكم الغيابي أمام المحكمة المصدرة له التي قضت بتاريخ (٢٨ / ٨ / ٢٠١٧م) حضورياً بإدانة المتهم (الطاعن) بجناية السرقة ومعاقبته بالسجن خمس سنوات وألزمته المصاريف.

لم يرتض المحكوم عليه (الطاعن) بهذا القضاء فطعن فيه بالنقض للمرة الثانية أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتاريخ (٣ / ١٠ / ٢٠١٧م) بأمانة سر المحكمة التي أصدرته وبذات التاريخ أودعت صحيفة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول أمام المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند   وكالته عنه التي تتيح له ذلك وأعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن فآثر عدم الرد.

وقدم الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى سائر أوراق الطعن وبعد سماع التقرير الذي أعدَّه وتلاه القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى شكله القانوني فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب عندما أدانه بجناية السرقة الموصوفة غير المستجمعة الأحوال دون توافر الركن المادي إذ لم تثبت سلطة الاتهام وجود أي دليل على دخوله للمكان المسوَّر بواسطة الكسر أو الخلع أو بأي طريقة غير مألوفة ولم تضبط معه المسروقات ولم يُضبط متلبساً بالجريمة وأن الحكم اعتمد على أدلة وقرائن لا سند لها في أوراق الدعوى وعوَّل على تقرير المختبر الجنائي بأن بصماته اكتشفت في مسرح الجريمة رغم أنه لا ينبغي الأخذ بقرينة البصمة لأنها مشوبة بالاحتمال والشك إذ إن العينة رُفعت بعد فترة زمنية من وقوع الجريمة وهذا التراخي يولد الشك، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن المادة (١٣) من قانون الجزاء الجديد تنصُّ على أنه: «… يُطبق القانون الأصلح للمتهم إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم فيها باتاً…» ولما كان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم ما لم يصدر تشريع لاحق أصلح للمتهم وكان مناط إعمال الأثر الرجعي للقانون بحُسْبانه أصلح للمتهم أن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً باعتبار أن هذه القاعدة تتصل بفض التنازع بين القوانين من حيث الزمان فلا مجال لإعمالها إلا إذا ألغى تشريع تشريعاً آخر ومن المقرَّر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينصُّ صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرَّر قواعده ذلك التشريع.

ولما كان ذلك وكان القانون الأصلح هو القانون الذي يُنشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم كأن يكون الفعل الذي يعاقب عليه القانون السابق غير   معاقب عليه في القانون الجديد فيصبح الفعل مباحاً بأن يضيف سبب إباحة أو مانع مسؤولية أو يقرر عذراً قانونياً معفياً من العقوبة لم يكن مقرراً في القانون القديم وكذلك إذا كان القانون الجديد يضيف ركناً للجريمة فهو أصلح للمتهم لأن ذلك قد يؤدي إلى تبرئته باعتبار أن الفعل الذي ارتكبه لم تتوافر فيه عناصر الجريمة بأكملها وكذلك يكون أصلح من جهة المقارنة بين جسامة العقوبات إذا ما استبدلت عقوبة الجناية بعقوبة الجُنحة وعقوبة الجُنحة بعقوبة المخالفة وغيرها من القواعد القانونية التي تكون أصلح للمتهم.

ولما كان ذلك وكان المتهم (الطاعن) قد أُحيل بموجب قرار الإحالة الصادر من الادعاء العام بأنه سرق منقولات مملوكة للمجني عليها الشركة…. بعد أن دخل مبنى الشركة عن طريق خلع الأقفال الحديدية بواسطة أداة حادة وكسر زجاج الباب الداخلي فأحدث به فتحة مكَّنته من الدخول والاستيلاء على خزانتين حديديتين تحتوي إحداهما على مبلغ قدره (٠٠٨.٢) ألفان وثمانية ريالات وعلبة بها عملات معدنية مختلفة الفئات ثم ولى هارباً إلى جهة مجهولة وطالب الادعاء العام بمعاقبته بالجناية المؤثمة بالمادة (٢٨٣) من قانون الجزاء القديم وأُدين من لدن محكمة الجنايات بعبري بالعقوبة التي سلف بيانها.

ولما كان ذلك وكان قد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم فإن القانون يسري على الدعوى طالما لم تنته بعد بحكم بات باعتباره أصلح للمتهم وفقاً للمادة (١٣) من قانون الجزاء الجديد المشار إليها إذا أنشأ للمتهم وضعاً أصلح من القانون السابق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن السرقة وقعت ليلاً في مقر الشركة وليس في مكان مسكون وعليه فإن الفعل المرتكب تعاقب عليه المادة (٣٤٠ / أ) من قانون الجزاء الجديد التي تنصُّ على أنه: «… يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (٣) سنوات وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠ ر.ع) ثلاثمائة ريال كل من ارتكب جريمة سرقة في إحدى الحالات الآتية: (أ) ليلاً…»، ولما كان ذلك وكان البينِّ من هذه المادة أنها نزلت بالوصف القانوني للفعل المنسوب إلى المتهم (الطاعن) من الجناية إلى الجُنحة ومن ثم يتعينَّ معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بعبري (الدائرة الجزائية) لتفصل فيها من جديد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بعبري (الدائرة الجزائية) لتفصل فيها من جديد.