(٢١)
بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠١٨م
قرار – قرار تسكين – مدى جواز تعليق تنفيذ القرار على الموافقة الأمنية.
المستقر عليه أن قرار التسكين قرار إداري إذا صدر مستوفيا لمقوماته وأركانه، وغير معلق على شرط موافقة الجهات الأمنية، فإنه يكون نافذا في مواجهة المخاطب بأحكامه، ومنتجا لكافة آثاره القانونية من تاريخ صدوره، وأن تراخي جهة الإدارة عن تنفيذ القرار لا يؤثر على صحة القرار وترتيبه لكافة آثاره، باعتبار أن مركز الموظف بالنسبة إلى ما استحقه فعلا -بموجب قرار التسكين – هو مركز قانوني ذاتي، ولد له حقا مكتسبا واجب الأداء، لا يجوز المساس به – مقتضى ذلك – أن القرار مرتب لآثاره من تاريخ صدوره، ولا يجوز لجهة الإدارة التعلل بأمور حالت دون تنفيذه – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…….. بتاريخ…………، الموافق…………….. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية الموظف /………………. لمنحة نهاية الخدمة وفق الدرجة المالية الثالثة، ومدى أحقيته للفروقات المالية بين الدرجة المالية السادسة، والدرجة المالية الثالثة.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الموظف /……… كان يشغل وظيفة مدرس مادة بالدرجة المالية السادسة بكلية………، وأنه بتاريخ…………. انتهت خدمته لبلوغه سن الستين، بيد أنه ولحاجة الكلية إلى خدمات المعروضة حالته تم تمديد مدة خدمته لخمس سنوات اعتبارا من…….. وحتى…..
وتذكرون أنه، بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م صدر القرار رقم………… بتسكين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، ومن ضمنهم المعروضة حالته، حيث تم تسكينه في وظيفة أستاذ مساعد بالدرجة المالية الثالثة اعتبارا من تاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠١٧م، إلا أن هذا القرار لم يتم تنفيذه في مواجهة المعروضة حالته لتعذر إدخال بياناته في النظام المالي بسبب تأخر الموافقة الأمنية التي تم اعتمادها بتاريخ لاحق لتاريخ إخلاء طرفه من الكلية.
وتشيرون إلى أن الكلية عمدت إلى احتساب منحة نهاية خدمة المعروضة حالته وفقا لآخر راتب تقاضاه بالدرجة المالية السادسة، الأمر الذي حدا بالمعروضة حالته إلى المطالبة باحتساب منحة نهاية الخدمة وفق الدرجة المالية الثالثة، إلى جانب مطالبته بالفروقات المالية بين الدرجة المالية السادسة، والدرجة المالية الثالثة من تاريخ بدء العمل بالقرار رقم………….، وحتى تاريخ إخلاء طرفه بتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٧م.
وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.
وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (١٧) من نظام كلية العلوم الشرعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ تنص على أنه: “تسري على أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية أحكام قانون جامعة السلطان قابوس، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام ولائحته الداخلية”.
وتنص المادة (٢٩) من قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٦ على أنه: “فيما لم يرد به نص في هذا القانون ولائحتيه التنفيذية والمالية، يعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية”.
وتنص المادة (١٥١) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ على أنه: “يستحق الموظف المعين بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى (١٠) عشرة أشهر بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (أ حتى السادسة) (١٢) واثني عشر شهرا بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (السابعة حتى الرابعة عشر). وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، وبحيث لا تجاوز قيمتها اثني عشر ألف ريال”.
وتنص المادة (٢٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس الصادرة بالقرار رقم ٢٣٣ / ٢٠٠٩ بأن “تصرف منحة نهاية الخدمة للموظفين العمانيين الذين تنتهي خدماتهم وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية”.
ومفاد ما تقدم من نصوص، أن أعضاء الهيئة التدريسية في كلية…. يسري بشأنهم أحكام قانون جامعة السلطان قابوس فيما لم يرد بشأنه نص خاص في نظام الكلية، وأن قانون جامعة السلطان قابوس نص على تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص في قانون الجامعة ولائحتيه التنفيذية والمالية، وقد أحالت اللائحة التنفيذية إلى قانون جامعة السلطان قابوس فيما يخص منحة نهاية الخدمة إلى تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقد أفصح المشرع في قانون الخدمة المدنية على أحقية الموظف المعين بغير طريق التعاقد لمنحة نهاية الخدمة بحيث تحسب وفقا لآخر راتب أساسي تقاضاه الموظف.
وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت أنه بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م صدر القرار رقم…………… بتسكين المعروضة حالته في وظيفة أستاذ مساعد بالدرجة المالية الثالثة اعتبارا من تاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠١٧م،وأن هذا القرار لم يتم تنفيذه في مواجهة المعروضة حالته لتأخر الموافقة الأمنية التي تم اعتمادها بتاريخ لاحق على تاريخ إخلاء طرفه من الكلية، ولما كان ذلك وكان قرار التسكين المشار إليه قرارا إداريا صدر مستوفيا لمقوماته وأركانه، وغير معلق على شرط موافقة الجهات الأمنية، فإنه يكون نافذا في مواجهة المخاطب بأحكامه، ومنتجا لكافة آثاره القانونية من تاريخ صدوره، وأن تراخي جهة الإدارة عن تنفيذ القرار لا يؤثر على صحة القرار وترتيبه لكافة آثاره، باعتبار أن مركز الموظف بالنسبة إلى ما استحقه فعلا – بموجب قرار التسكين – هو مركز قانوني ذاتي، ولد له حقا مكتسبا واجب الأداء، لا يجوز المساس به، ولا يقف في سبيل استيفاء هذا الحق ما قد تتعلل به الإدارة من أمور حالت دون تنفيذ القرار، ولاسيما أن هذا القرار قد صدر غير مقترن بشرط موافقة الجهات الأمنية، ومن ثم فإنه ينتج أثره من تاريخ صدوره، ويستحق المعروضة حالته ما رتبه القرار من حقوق ابتداء من التاريخ المحدد فيه.
لذلك انتهى الرأي، إلى أحقية الموظف /…………….. لمنحة نهاية الخدمة وفق الدرجة المالية الثالثة، وأحقيته في الفروقات المالية بين الدرجة المالية السادسة والدرجة المالية الثالثة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.