التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠١٨ بإنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

2018/19 19/2018 ٢٠١٨/١٩ ١٩/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الجلسة رقم ٢١ / ٩٦ بالموافقة على إنشاء كلية كالدونيان الهندسية،
وإلى الموافقة رقم ٢٠٠٠ / ٣ / ٣٢٢ على إنشاء كلية عمان الطبية،
وإلى موافقة مجلس التعليم في اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧م على إنشاء جامعة خاصة عن طريق دمج كلية كالدونيان الهندسية، وكلية عمان الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تنشأ جامعة خاصة من خلال دمج كليتي كالدونيان الهندسية، وعمان الطبية، وتسمى (الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط، وتضم ثلاث كليات، وهي كلية الهندسة، وكلية الطب والعلوم الصحية، وكلية الصيدلة.

المادة الثانية

يمثل الجامعة أمام الوزارة والجهات الرسمية وفي علاقاتها مع الغير رئيسها.

المادة الثالثة

يمنح المؤسسون مدة (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، لإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الجامعة أعمالها، ويجوز زيادة المدة ل(٦) ستة أشهر إضافية، بعد موافقة وزير التعليم العالي.

المادة الرابعة

يصدر قرار بدء الدراسة بالجامعة من وزير التعليم العالي، متضمنا مسميات المؤهلات العلمية، بعد استكمال الجامعة كافة المتطلبات الأكاديمية ومقوماتها المادية والبشرية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للجامعة، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الخامسة

تصدر جماعة المؤسسين قرارا بتشكيل مجلس أمناء الجامعة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الجامعات الخاصة المشار إليه.

المادة السادسة

يتولى مجلس أمناء الجامعة المهام والاختصاصات المبينة في نظام الجامعات الخاصة المشار إليه، وعلى الأخص تعيين رئيس الجامعة، ونوابه، وأعضاء مجلس الجامعة، بعد موافقة وزارة التعليم العالي.

المادة السابعة

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها، وعضوية نوابه، وعمداء الكليات، ورؤساء مراكز البحوث العلمية، ويجوز أن يضم المجلس أعضاء من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شؤون التعليم، يعينهم مجلس الأمناء.

المادة الثامنة

يختص مجلس الجامعة بمباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة، وحسن سير العمل بالجامعة، وله على الأخص مباشرة المهام الآتية:

١ – تسيير الشؤون العلمية والإدارية للجامعة، وتنفيذ السياسات التي يقررها مجلس الأمناء.

٢ – إقرار سياسات وشروط قبول الطلاب بكل كلية.

٣ – تنظيم شؤون خدمات الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.

٤ – تحديد قواعد اختيار العمداء، ومجالس الكليات، ومراكز البحوث العلمية.

٥ – اقتراح خطة الدراسة، ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية.

٦ – وضع نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات.

٧ – تقوية الروابط بين الجامعة والجامعات الأخرى، والمعاهد العلمية والبحثية المختلفة والجهات الحكومية.

٨ – دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها مجلس الأمناء.

المادة التاسعة

يكون لكل كلية عميد، ومساعد للعميد، ومجلس للكلية يشكل برئاسة العميد، وعضوية مساعده ورؤساء الأقسام.

المادة العاشرة

يختص مجلس الكلية بمباشرة كافة الأعمال اللازمة لتسيير الشؤون الإدارية والعلمية بالكلية، وله بصفة خاصة تولي المهام الآتية:

١ – إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية.

٢ – تحديد مواعيد الامتحانات، ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها، وتشكيل لجانها.

٣ – اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس، وندبهم.

٤ – اقتراح نظم المحاضرات، والتمرينات العملية.

٥ – دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.

المادة الحادية عشرة

يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يشكل من رئيس القسم، وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس فيه.

المادة الثانية عشرة

يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الشؤون العلمية والدراسية والإدارية المتعلقة بالقسم، وعلى الأخص بما يأتي:

١ – وضع نظام العمل بالقسم، والتنسيق بين مختلف التخصصات.

٢ – تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها، وتحديد محتواها العلمي.

٣ – تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم، وتيسير حصول الطلاب عليها.

٤ – مناقشة التقرير السنوي لرئيس القسم.

المادة الثالثة عشرة

تقبل الجامعة الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الجامعة، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة الرابعة عشرة

تمنح الجامعة بعد موافقة وزارة التعليم العالي المؤهلات العلمية المناسبة من الدرجات الواردة في الإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة الخامسة عشرة

تسري على جميع الطلبة المسجلين بكلية كالدونيان الهندسية، وكلية عمان الطبية، قبل تاريخ العمل بقرار بدء الدراسة بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، الأحكام والنظم واللوائح الأكاديمية المعمول بها بالكليتين إلى حين تخرجهم.

المادة السادسة عشرة

تخضع الجامعة – فيما لم يرد به نص في هذا القرار – للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للجامعات الخاصة المعمول بها.

المادة السابعة عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢ من مايو ٢٠١٨م

د.راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٣) الصادر في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/19 19/2018 ٢٠١٨/١٩ ١٩/٢٠١٨