استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ بشأن تنظيم المباني بمسقط،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من يونيو ٢٠١٨م
المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٨) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠١٨م.
لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
البلدية:
بلدية مسقط.
الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة من البلدية للمرخص له لإقامة مظلات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض.
المرخص له:
مالك المبنى السكني الصادر له الترخيص.
الشوارع الرئيسية أو المزدوجة:
الشوارع التي لا تقل إحراماتها عن (٣٠) ثلاثين مترا.
المادة (٢)
لا يجوز إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض إلا بعد الحصول على الترخيص وفق أحكام هذه اللائحة.
المادة (٣)
يصدر الترخيص بمراعاة الضوابط الآتية:
١ – أن تكون الأرض القائم عليها المبنى ذات استعمال سكني.
٢ – ألا يقل الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين السور الخارجي للمبنى والحد الأدنى للشارع عن (٤,٥ م) أربعة أمتار ونصف، وإذا قل الحد الأدنى عن ذلك فيجب أن تتناسب مساحة المظلة مع المسافة الفاصلة بين السور الخارجي للمبنى وحدود الشارع، وفي هذه الحالة يجب أن تكون المظلة موازية للشارع.
٣ – ألا يتجاوز عدد المظلات (٤) أربع مظلات لكل مبنى سكني، أو ما يعادل (٥٠٪) خمسين بالمائة من طول واجهة السور الخارجي للمبنى، أيهما أقل.
المادة (٤)
يجب إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض، وفق الاشتراطات الآتية:
١ – أن يتم التنفيذ حسب التصاميم والنماذج المعتمدة في هذا الشأن من البلدية.
٢ – أن يتم إقامة المظلة على بعد (٢م) مترين من السور الخارجي للمبنى، ويجوز استثناء تقليل تلك المسافة إلى (١,٥م) متر ونصف في الحالات التي تقررها البلدية، وتخصيص تلك المسافة ممرا للمشاة، على أن يكون محاذيا لسور المبنى السكني، ومناسبا لاستخدام المعاقين من حيث المنسوب، وتوفير المنحدرات، وألا يتم وضع أي عوائق في داخله بما في ذلك غرس المزروعات.
٣ – ترك مسافة لا تقل عن (٠,٥ م) نصف متر بين حدي المظلة، والشارع.
٤ – أن تتم أعمال الحفر اللازمة لإقامة المظلة يدويا.
٥ – أن يتم استخدام قماش (البولي إيثلين) عالي الكثافة، أو ما يشابهه، وباللون المحدد من قبل البلدية.
٦ – أن يتم طلاء أعمدة المظلة باللون المحدد من قبل البلدية.
٧ – أن يتم تركيب بلاط الأرضيات بحسب المواصفات والاشتراطات المحددة من البلدية.
٨ – أن يتم تثبيت لوحة على كل مظلة تحمل رقم الترخيص البلدي حسب النموذج المحدد من البلدية.
المادة (٥)
لا يعد الترخيص سببا لكسب الملكية، أو أي حق عيني للموقع المقامة عليه المظلة.
المادة (٦)
لا يجوز إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية الواقعة على الشوارع الرئيسية أو المزدوجة.
المادة (٧)
يلتزم المرخص له بإجراء الصيانة الدورية للمظلة.
المادة (٨)
يلتزم المرخص له بسداد رسم مقداره (٦٠) ستون ريالا عمانيا عن الموقف الواحد لمرة واحدة.
المادة (٩)
يتحمل المرخص له المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بأي من خطوط الخدمة بسبب الأعمال اللازمة لإقامة المظلة.
المادة (١٠)
يجوز للبلدية أن تطلب من المرخص له إزالة المظلة لأسباب مبررة، ويحق لها – في حالة عدم الإزالة – أن تقوم بإزالة المظلة على نفقته دون تعويض.
المادة (١١)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية، مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال الأجل الذي تحدده البلدية تفرض غرامة تأخيرية مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل يوم، وبحد أقصى (١٠٠) مائة ريال عماني.
2018/95 95/2018 ٢٠١٨/٩٥ ٩٥/٢٠١٨