التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

2018/101 101/2018 ٢٠١٨/١٠١ ١٠١/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخاصة بقوارب الصيد المصنوعة من الألياف الزجاجية المرفقة مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠١٨م

د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٥) الصادر في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨م.

المواصفة القياسية العمانية لقوارب الصيد المصنوعة من الألياف الزجاجية

١ – المجال:

تسري أحكام هذه المواصفة القياسية العمانية على قوارب الصيد المصنوعة من الألياف الزجاجية المقواة التي يقل طولها عن (١٤) أربعة عشر مترا، فيما عدا قوارب الصيد المصممة للمبيت.

٢ – التعاريف:

٢-١- قارب:

قارب الصيد.

٢-٢- قارب الصيد:

أي وسيلة بحرية مستخدمة تجاريا لصيد أو جني أو نقل الأحياء البحرية.

٢-٣- الألياف الزجاجية المقواة (FRB/GRB):

مركبات من اللدائن مدعمة بألياف رفيعة جدا من الزجاج.

٢-٤- القالب:

ما يفرغ فيه المواد المستخدمة لبناء القارب ليكون مثالا لما يصاغ منه.

٢-٥- الوحدات العائمة:

جزء يصنع من المواد الخفيفة كالفلين يساعد القارب على الطفو فوق سطح الماء.

٢-٦- القواطع العرضية (الشلمال):

ألواح من الألياف الزجاجية المقواة تثبت على السطح الداخلي للقارب بشكل عرضي على طول القارب.

٢-٧ – السميكة:

قاعدة القارب تتصل به المقاطع العرضية، وهو الجزء الذي يلامس الرمل عند جر القارب على الشاطئ.

٢-٨- وحدة الحصان:

وحدة قياس تستخدم لحساب القدرة (تعادل تقريبا ٧٤٦ واط).

٢-٩- هلام التغليف:

مادة هلامية بيضاء تستخدم في تغطية القالب كطبقة قبل وضع الألياف الزجاجية المقواة.

٢-١٠- الراتنج (RESIN):

مركب كيميائي عازل شديد الالتصاق، يستخدم في عملية تصليب الألياف مع إضافة محفز لتسريع هذه العملية.

٣ – المتطلبات:

٣-١- المتطلبات العامة:

٣-١-١- الاتزان:

يجب أن يكون القارب متزنا بأقصى قدر بعد تركيب أجزائه كمحركات، رافعة، خزانات الوقود، وصندوق حفظ الأسماك.

٣-١-٢- الطفو:

يصمم القارب بشكل يسمح بأن تكون الوحدات العائمة عالية الطفو حتى في حالة ملء القارب بالماء بما يمنع غرقه.

٣-١-٣- المتانة:

يجب أن يكون عدد القواطع العرضية (أكثر من “٨” ثمانية) متناسبة مع طول القارب، كما يجب تقوية أماكن تثبيت السميكة.

٣-١-٤- القالب:

يجب أن يكون طول القالب متناسبا مع طول القارب المراد صنعه.

٣-١-٥- السلامة الملاحية:

تثبت قطعة معدنية مستطيلة بقياس٢٠×٣٠ سنتمترا تعكس الموجات المغناطيسية للرادار على أن تكون القطعة ظاهرة في جميع الاتجاهات، كما يخصص مكان خاص لتثبيت أجهزة التتبع الآلية.

٣-١-٦- الحافة العلوية للقارب:

تزود الجوانب العلوية بالقارب بمادة عالية الطفو.

٣-١-٧- الأوزان الزائدة:

تقوى أماكن تثبيت المحركات والرافعة.

٣-١-٨- قوة المحركات:

تحدد على القارب قوة المحرك القصوى بوحدة الحصان.

٣-١-٩- البطاريات:

يجب أن يكون موقع تثبيت البطاريات مغلقا، بحيث لا تصل إليه المياه، كما يجب أن يكون موقعها بعيدا عن خزان الوقود.

٣-١-١٠- الأنوار الملاحية:

أن توجد بالقارب قاعدة يمكن تركيب عمود به نور أبيض كامل الاستدارة.

٣-١-١١- التجهيزات الكهربائية:

يجب أن تكون التمديدات الكهربائية ذات مواصفات بحرية ومتعددة الفتلات، ومغلفة بغطاء عازل معتمد.

٣-١-١٢- الطلاء:

يطلى القارب بمادة غير قابلة للاحتراق، ولا تحتوي على عناصر قد تؤثر على البيئة.

٣-١-١٣- السلامة الظاهرية:

يجب أن يكون القارب خاليا من الشقوق والفراغات، كما يجب أن يكون لونه أبيض أو حليبيا فاتحا.

٣-٢ – المحرك:

٣-٢-١- أن تتناسب قوة وحجم المحرك مع حجم القارب.

٣-٢-٢- تثبت المحركات بطريقة آمنة على كراسي (قواعد) صلبة، وتتحمل قوة عزم المحركات.

٣-٢-٣- في حالة وجود محركين، يجب أن تكون المسافة بينهما متناسبة.

٣-٢-٤- أن تحتوي أماكن تثبيت المحركات على فتحات تصريف الماء.

٣-٢-٥- أن يتناسب ارتفاع عمود الدفع المتصل بالمحرك مع تصميم القارب.

٣-٢-٦- أن تتناسب مروحة الدفع مع القارب وحمولته.

٣-٣- خزانات الوقود ومرفقاته:

٣-٣-١- أن تكون محكمة الغلق، ومصنعة من مواد مناسبة لتخزين الوقود، ولا تتفاعل كيميائيا معه.

٣-٣-٢- أن توضع في أماكن لا تؤثر على اتزان القارب.

٣-٣-٣- أن تحتوي أماكن خزانات الوقود على فتحة للتهوية.

٣-٣-٤- أن تحتوي على تقسيمات تساعد على حفظ اتزان القارب.

٣-٣-٥- أن تكون بعيدة عن مصادر الحرارة والكهرباء.

٣-٣-٦- أن يتم توفير مقياس آمن لقياس كمية الوقود في الخزانات إن أمكن.

٣-٤- توصيلات الأنابيب:

٣-٤-١- أن تكون الأنابيب مخصصة للأغراض البحرية.

٣-٤-٢- أن تكون توصيلاتها في أماكن آمنة، ومحمية، ولا تعيق العمل في القارب.

٣-٥- المراسي والسلاسل:

٣-٥-١ أن تتوفر على القارب مرساة واحدة يتناسب وزنها مع طبيعة القارب.

٣-٥-٢ أن يتوفر في القارب مكان خاص للمرساة وملحقاتها.

٣-٦- اشتراطات تصنيعية أخرى:

٣-٦-١- أن يستخدم راتنج لتثبيت الألياف على القالب.

٣-٦-٢- ألا توضع أقل من طبقتين على القالب من هلام التغليف.

٣-٦-٣- أن تغطى الممرات بمواد مانعة للانزلاق.

٣-٦-٤- يجب تركيب شريطين عاكسين للضوء على جانبي القارب.

٤ – البيانات الإيضاحية:

تذكر البيانات الآتية على قوارب الصيد باللغة العربية (الشكل ١ يوضح طريقة الكتابة):

٤-١- رقم رخصة قارب.

٤-٢- كلمة عربية تشير إلى أنه قارب مخصص للصيد.

٤-٣- اسم المحافظة (الجزء السفلي).

الشكل (١)
البيانات الإيضاحية

2018/101 101/2018 ٢٠١٨/١٠١ ١٠١/٢٠١٨