التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم بعض خدمات الملكية الصناعية لطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة

2018/206 206/2018 ٢٠١٨/٢٠٦ ٢٠٦/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٥ / ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم خدمات حقوق الملكية الصناعية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

استثناء من أحكام القرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ المشار إليه، تحدد رسوم خدمات براءات الاختراع، ونماذج المنفعة، والتصميمات الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات، والباحثين في المراكز البحثية، والمؤسسات الصغيرة وفق القائمة المرفقة بهذا القرار.

المادة الثانية

تسري قائمة الرسوم المرفقة بهذا القرار على الطلبات المقدمة بشأن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى منه، وذلك لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب، على أن يعمل بعد انقضاء السنة الخامسة بالرسوم المقررة بالقرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ أكتوبر ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٦) الصادر في ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م.

رسوم خدمات بعض حقوق الملكية الصناعية لطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة

أولا: طلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية:

١ – براءة الاختراع

م

البيان

الرسوم بالريال العماني

١

طلب إيداع براءة اختراع

٢٠

٢

طلب فحص براءة اختراع (داخلي)

٣٠

٣

طلب فحص براءة اختراع (خارجي)

٣٠٠

٤

التظلم من قرار المسجل بشأن طلب براءة الاختراع

١٠

٥

شهادة براءة اختراع

٥٠

٦

التعديل أو الإضافة على براءة الاختراع

١٠

٧

إعداد ملخص وصف براءة اختراع

٥٠

٨

الحصول على نسخة من البراءة بعد المنح

٥٠

٩

الحصول على صورة من سجل البراءات

١٠

١٠

تسجيل عقود ترخيص استغلال براءات الاختراع

٢٠٠

١١

نقل الملكية أو التنازل

٣٠

١٢

تجديد إيداع البراءة للسنة الثانية

١٠

١٣

تجديد إيداع البراءة للسنة الثالثة

١٥

١٤

تجديد إيداع البراءة للسنة الرابعة

٢٠

١٥

تجديد إيداع البراءة للسنة الخامسة

٢٥

٢ – نموذج المنفعة

م

البيان

الرسوم بالريال العماني

١

طلب الحصول على شهادة نموذج منفعة

٢٠

٢

شهادة نموذج منفعة

٢٥

٣ – التصميمات الصناعية

م

البيان

الرسوم بالريال العماني

١

طلب تسجيل تصميم صناعي

١٠٠

٢

شهادة تسجيل تصميم صناعي

٥٠

٤ – الرسوم العامة

م

البيان

الرسوم بالريال العماني

١

الاطلاع على سجل الطلبات لمرة واحدة

٥

٢

الحصول على نسخة طبق الأصل من أي مستند مقدم إلى الدائرة أو صادر منها

٢

٣

طلب استيفاء نواقص

٢

٤

الإشهار عن قبول الطلبات

٥

٥

سحب الطلب قبل الفصل فيه

٥

٦

غرامة تأخير عن كل طلب يقدم للتجديد خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء مدة الحماية

٥

٧

الرد على قرار المسجل بالقبول أو الرفض

٥

٨

الاعتراض على تسجيل الطلبات

١٠

٩

الرد على الاعتراض على تسجيل الطلبات

١

١٠

طلب سماع أقوال

٢

ثانيا: المؤسسات الصغيرة:

١ – براءة الاختراع

م

البيان

الرسوم بالريال العماني

١

طلب إيداع براءة اختراع

١٥٠

٢

طلب فحص براءة اختراع (داخلي)

١٥٠

٣

طلب فحص براءة اختراع (خارجي)

٣٠٠

٤

التظلم من قرار المسجل بشأن طلب براءة الاختراع

١٠٠

٥

شهادة براءة اختراع

٥٠٠

٦

الحصول على نسخة من براءة الاختراع بعد المنح

٢٥٠

٧

نقل ملكية أو التنازل

٢٥٠

٨

التعديل أو الإضافة على براءة الاختراع

٥٠

٩

الحصول على صورة من سجل البراءات

٥٠

١٠

تسجيل عقود ترخيص استغلال براءة اختراع

٢٥٠

١١

إعداد ملخص وصف براءة اختراع

٢٥٠

١٢

تسجيل الترخيص الإجباري

١٠٠٠

١٣

تجديد إيداع البراءة للسنة الثانية

١٠٠

١٤

تجديد إيداع البراءة للسنة الثالثة

١٥٠

١٥

تجديد إيداع البراءة للسنة الرابعة

٢٠٠

١٦

تجديد إيداع البراءة للسنة الخامسة

٢٥٠

٢ – نموذج المنفعة

م

البيان

الرسوم بالريال العماني

١

طلب الحصول على شهادة نموذج منفعة

١٥٠

٢

شهادة نموذج منفعة

٢٥٠

٣ – التصميمات الصناعية

م

البيان

الرسوم بالريال العماني

١

طلب تسجيل تصميم صناعي

٥٠٠

٢

شهادة تسجيل تصميم صناعي

٢٥٠

٤ – الرسوم العامة

م

البيان

الرسوم بالريال العماني

١

الاطلاع على سجل الطلبات لمرة واحدة

٢٥

٢

الحصول على نسخة طبق الأصل من أي مستند مقدم إلى الدائرة أو صادر منها

١٠

٣

طلب استيفاء نواقص

١٠

٤

الإشهار عن قبول الطلبات

٢٥

٥

سحب الطلب قبل الفصل فيه

٢٥

٦

غرامة تأخير عن كل طلب يقدم للتجديد خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء مدة الحماية

٢٥

٧

الرد على قرار المسجل بالقبول أو الرفض

٢٥

٨

الاعتراض على تسجيل الطلبات

٥٠

٩

الرد على الاعتراض على تسجيل الطلبات

٥

١٠

طلب سماع أقوال

١٠

2018/206 206/2018 ٢٠١٨/٢٠٦ ٢٠٦/٢٠١٨