التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٧٣ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة قواعد وإجراءات فسح البضائع وتعليق أداء الضريبة الجمركية

2018/173 173/2018 ٢٠١٨/١٧٣ ١٧٣/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قواعد وإجراءات فسح البضائع وتعليق أداء الضريبة الجمركية وفقا لقانون الجمارك الموحد المشار إليه، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٦ / ٩ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٢) الصادر في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨م.

لائحة قواعد وإجراءات فسح البضائع وتعليق أداء الضريبة الجمركية

الفصل الأول
التعاريف

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١ – القانون:
قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣.

٢ – المدير العام:
مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية.

٣ – الإدارة:
الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية.

٤ – الدائرة الجمركية:
النطاق المحدد في الميناء – البحري أو الجوي أو البري – أو أي مكان آخر في السلطنة يوجد فيه مركز للإدارة، ويرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية أو أي منها، والدائرة الجمركية بمنفذ الدخول للمنطقة الحرة أو السوق الحرة أو بمنفذ الخروج من أي منهما، بحسب الأحوال.

٥ – المدير:
مدير الدائرة الجمركية.

٦ – الضريبة الجمركية:
المبلغ المستحق على البضاعة المستوردة بتطبيق فئة الضريبة الجمركية المحددة وفقا لأحكام القانون والتعرفة الجمركية الموحدة.

٧ – المستورد:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.

٨ – مالك البضاعة:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يثبت له حق ملكية البضاعة وفقا للعقود وغيرها من الأدلة الرسمية المثبتة لذلك.

٩ – البضائع العابرة (ترانزيت):
البضائع التي تدخل إقليم الدولة للعبور منه إلى الخارج.

١٠ – المستودع الجمركي المرخص:
المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضريبة الجمركية وفقا لأحكام القانون.

١١- المنطقة الحرة:
جزء من إقليم الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب نظم خاصة، وتعامل البضائع الواردة منه إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.

١٢- السوق الحرة:
المقر المرخص الذي تودع فيه البضائع بغرض العرض أو البيع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية المستحقة عليها بالتطبيق لأحكام القانون، وهذه اللائحة.

١٣- الضمانة المستندية:
تعهد مكتوب من المستورد أو مالك البضاعة يتضمن الالتزام بأداء الضريبة الجمركية والغرامة المالية وغيرها من المبالغ التي تستحق بالتطبيق لأحكام القانون.

١٤- فسح البضائع:
إجراء جمركي تسمح بموجبه الجمارك للمستورد أو مالك البضاعة بإنهاء الإجراءات الجمركية للبضاعة قبل تأدية الضريبة الجمركية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

١٥- السجل:
السجل الذي تدون وتحفظ فيه جميع البيانات والوثائق التي تصدرها الإدارة أو تقدم إليها بشأن فسح البضائع أو تعليق تأدية الضريبة الجمركية.

الفصل الثاني
قواعد وإجراءات فسح البضائع

المادة (٢)

يكون فسح البضائع وفقا للإجراءات الآتية:

١ – أن يتقدم المستورد أو مالك البضاعة، أو من يمثلهما قانونا بطلب إلى المدير متضمنا نوع البضاعة المطلوب فسحها، وكميتها أو عددها، وقيمتها، والأسباب التي يستند إليها في طلب الفسح.

٢ – أن يرفق بالطلب ضمانا نقديا أو مصرفيا ساري المفعول للمدة التي يحددها المدير بقيمة الضريبة الجمركية المستحقة على البضاعة المطلوب فسحها، أو ضمانا مستنديا يوافق عليه المدير العام، ويصدر بالموافقة على طلب فسح البضاعة قرار من المدير.

المادة (٣)

يلتزم المستورد أو مالك البضاعة بأداء الضريبة الجمركية المستحقة على البضاعة بعد إدخالها إلى السلطنة.

المادة (٤)

تقيد البضائع التي يتم فسحها في السجل متضمنا البيانات الآتية:

١ – البضاعة من حيث النوع والقيمة والكمية أو العدد والمنشأ والضريبة الجمركية المستحقة عليها.

٢ – اسم المستورد أو مالك البضاعة.

٣ – سبب فسح البضاعة، والمستندات المؤيدة لها.

٤ – البيانات المتعلقة بالضمان المصرفي أو النقدي أو المستندي.

الفصل الثالث
قواعد وإجراءات حالات تعليق أداء الضريبة الجمركية

الفرع الأول
أحكام عامة

المادة (٥)

يجوز إدخال البضائع أو نقلها إلى أي مكان آخر داخل السلطنة دون تأدية الضريبة الجمركية وفقا للإجراءات الآتية:

١ – أن يتقدم المستورد أو مالك البضاعة، أو من يمثلهما قانونا بطلب إلى المدير متضمنا نوع البضاعة المطلوب إدخالها أو نقلها وكميتها أو عددها وقيمتها من واقع البيان الجمركي المقدم عن البضاعة بعد تسجيله وفقا لأحكام القانون.

٢ – الأسباب التي يستند إليها في طلب الإدخال أو النقل مؤيدة بالمستندات والوثائق الرسمية المثبتة لها.

٣ – أن يرفق بالطلب ضمانا نقديا أو مصرفيا بقيمة الضريبة الجمركية على البضاعة المطلوب إدخالها أو نقلها.

ويصدر بالموافقة على طلب الإدخال أو النقل للبضائع قرار من المدير.

المادة (٦)

يجب وضع الأختام الجمركية أو الرصاص الجمركي على البضاعة المطلوب إدخالها أو نقلها.

المادة (٧)

يكون الحد الأقصى لإدخال البضاعة أو نقلها قبل أداء الضريبة الجمركية (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

المادة (٨)

يترتب على انقضاء المدة المحددة في المادة (٧) من هذه اللائحة دون إدخال البضاعة أو نقلها أن تصبح الضريبة الجمركية المستحقة واجبة الأداء.

الفرع الثاني
قواعد وإجراءات تعليق أداء الضريبة الجمركية للبضائع العابرة (ترانزيت)

المادة (٩)

يكون عبور البضائع لإقليم السلطنة وفقا للإجراءات الآتية:

١ – أن يتقدم المستورد أو مالك البضاعة العابرة، أو ممثلهما القانوني بطلب إلى المدير، مرفقا به ضمانا نقديا أو مصرفيا مساويا لقيمة الضريبة الجمركية.

٢ – أن يكون الضمان المصرفي ساري المفعول لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

ويصدر بالموافقة على طلب عبور البضاعة قرار من المدير.

المادة (١٠)

تقيد البضائع العابرة في السجل متضمنا البيانات المتعلقة بما يأتي:

١ – البضاعة العابرة من حيث القيمة والنوع والكمية والمنشأ وبيانات الضمان المقدم.

٢ – اسم المستورد أو مالك البضاعة، مع إرفاق نسخة من إثبات هويته أو صفته.

٣ – تاريخ دخول البضاعة إقليم السلطنة للعبور.

٤ – المدة المحددة للعبور.

٥ – بيان الطرق المحددة للعبور ووسائط النقل المستخدمة.

٦ – تاريخ خروج البضاعة العابرة من المنفذ المحدد للخروج.

٧ – تاريخ دخول البضاعة العابرة لدولة الوصول إن وجد.

٧ – المنطقة الحرة التي دخلت إليها البضاعة العابرة وتاريخ الدخول إن وجد.

٩ – سبب إعادة الضمان المصرفي أو رد الضمان النقدي مع بيان تاريخ الرد.

المادة (١١)

يترتب على انقضاء المدة المحددة للعبور دون خروج البضاعة من السلطنة تسييل الضمان لصالح الإدارة.

الفرع الثالث
قواعد وإجراءات تعليق الضريبة الجمركية في حال إيداع البضائع في المستودعات الجمركية المرخصة

المادة (١٢)

يكون تعليق الضريبة الجمركية لإيداع البضائع في المستودعات الجمركية المرخصة – داخل أو خارج الدائرة الجمركية – قبل أداء الضريبة الجمركية المستحقة عليها وفقا للإجراءات الآتية:

١ – أن يتقدم المستورد أو مالك البضاعة أو من يمثلهما قانونا بطلب إلى المدير متضمنا نوع البضاعة المطلوب إيداعها وكميتها أو عددها وقيمتها من واقع مستندات الشحن.

٢ – نسخة البيان الجمركي والمستندات المؤيدة له.

٣ – البيانات الخاصة بالمستودع المطلوب إيداع البضائع فيه.

٤ – تقديم ضمان نقدي، أو مصرفي ساري المفعول طوال مدة إيداع البضائع بقيمة الضريبة الجمركية على البضاعة المطلوب إيداعها.

المادة (١٣)

يصدر بالموافقة على تعليق الضريبة الجمركية لإيداع البضائع في المستودع الجمركي المرخص قرار من المدير العام أو من يفوضه متضمنا المدة المحددة للإيداع، والتي تبدأ من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

المادة (١٤)

يجوز تمديد المدة المحددة لإيداع البضائع في المستودع الجمركي المرخص لمدة أخرى مماثلة، وذلك بناء على طلب يقدم من المستورد أو مالك البضاعة أو ممثلهما القانوني قبل التاريخ المحدد لانقضاء المدة المشار إليها بفترة كافية، مع تجديد الضمان المصرفي بقدر مدة التمديد.

المادة (١٥)

يترتب على انقضاء المدة المحددة لإيداع البضائع في المستودع الجمركي المرخص دون التصرف فيها تسييل الضمان لصالح الإدارة.

المادة (١٦)

للدائرة الجمركية – قبل انقضاء المدة المحددة لإيداع البضائع – الموافقة على سحب البضاعة من المستودع الجمركي المرخص لداخل السلطنة بعد معاينتها وتحصيل الضريبة الجمركية المستحقة عليها وفقا لقيمة البضاعة عند إخراجها من المستودع الجمركي المرخص في تاريخ إنجاز البيان الجمركي.

المادة (١٧)

تقيد الإدارة الجمركية في السجل البضائع المودعة في المستودع الجمركي الخاص، على أن يخصص سجل مستقل لكل مستودع من المستودعات الكائنة في دائرة اختصاص الدائرة الجمركية.

الفرع الرابع
قواعد وإجراءات تعليق الضريبة الجمركية على البضائع الواردة إلى المناطق والأسواق الحرة

المادة (١٨)

يكون تعليق الضريبة الجمركية على البضائع الواردة إلى المناطق والأسواق الحرة وفقا للإجراءات الآتية:

١ – أن يتقدم المستورد أو مالك البضاعة أو من يمثلهما قانونا بالبيان الجمركي إلى المدير متضمنا نوع البضاعة المطلوب إدخالها وكميتها وعددها وقيمتها مع المستندات المؤيدة لذلك.

٢ – تحديد المنطقة أو السوق الحرة المطلوب إدخال البضاعة إليها.

٣ – تقديم ضمان نقدي أو مصرفي ساري المفعول للمدة التي يحددها المدير بقيمة الضريبة الجمركية على البضاعة المطلوب إدخالها.

المادة (١٩)

تستوفى الضريبة الجمركية عند إدخال البضاعة للسوق المحلي وفقا لقيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي.

المادة (٢٠)

تقيد الإدارة الجمركية في السجل البضائع الداخلة والخارجة للمنطقة أو السوق الحرة.

الفصل الرابع
الضمانات المصرفية والنقدية والمستندية

المادة (٢١)

يشترط لقبول الضمان المصرفي ما يأتي:

١ – أن يكون خطاب الضمان صادرا من أحد المصارف المرخص بها بالسلطنة.

٢ – أن يصدر الخطاب لصالح الإدارة.

٣ – التزام المصرف مصدر خطاب الضمان بأن يدفع إلى الإدارة – بصفتها المستفيد – بدون قيد أو شرط المبلغ المحدد في الخطاب خلال مدة سريان الضمان المحددة فيه.

٤ – التزام مقدم خطاب الضمان تجديد الخطاب أو تمديده قبل انقضاء مدته بوقت كاف.

المادة (٢٢)

تحفظ الضمانات المصرفية المقدمة في ملف خاص يودع لدى الإدارة المعنية بموجب محضر تسليم وتسلم أو وفق النظم الآلية المعمول بها في الإدارة.

المادة (٢٣)

إذا كان الضمان نقديا، يجوز بعد موافقة المدير العام أن يكون ذلك بشيك بقيمة الضريبة الجمركية المستحقة مسحوبا على أحد المصارف المرخص لها بالسلطنة، ومصدقا منه. وتصدر الإدارة للمستورد إيصالا رسميا يفيد تسلمها المبلغ النقدي أو الشيك، أو وفقا للنظم الآلية المعمول بها في الإدارة.

المادة (٢٤)

يتعين في نهاية كل يوم عمل تسليم الضمانات النقدية أو المصرفية أو الشيكات إلى الإدارة المعنية بموجب محضر تسليم وتسلم، أو وفقا للنظم الآلية المعمول بها في الإدارة.

المادة (٢٥)

يشترط لقبول الضمان المستندي ما يأتي:

١ – أن يقتصر تقديم الضمان المستندي على حالات فسح البضائع.

٢ – أن يكون مقدم الضمان المستندي جهة حكومية، ويجوز تقديمه من قبل إحدى الشركات.

٣ – أن يتضمن المستند المقدم كضمان النص بالتزام المستورد أو مالك البضاعة بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من المبالغ التي تستحق للإدارة بمجرد الطلب.

ويصدر بالموافقة على قبول الضمان المستندي قرار من المدير العام.

المادة (٢٦)

يكون حفظ الضمانات المستندية وفقا للنظم الآلية المعمول بها في الإدارة.

المادة (٢٧)

يكون الإفراج عن الضمان النقدي أو المصرفي أو المستندي بناء على طلب يقدمه المستورد أو المالك أو من يمثلهما قانونا، وبعد التأكد من خلو ذمته من أي التزامات مالية تجاه الإدارة، ويلتزم المستورد أو مالك البضاعة أو من يمثلهما قانونا بالتوقيع على إقرار بتسلم مبلغ الضمان النقدي أو المصرفي أو المستندي وفقا للنظم الآلية المعمول بها في الإدارة.

المادة (٢٨)

في حالة عدم التزام المستورد أو المالك بالأحكام الخاصة بالتعليق المؤقت للضريبة، تقوم الإدارة بتحصيل الضريبة الجمركية والغرامات المستحقة لها من خلال الضمانات المقدمة منه.

المادة (٢٩)

يسقط حق المستورد أو المالك في استرداد الضمان النقدي بانقضاء (٥) خمس سنوات ميلادية من تاريخ زوال سبب التعليق، على أن يسبق ذلك إخطار المستورد أو المالك قبل انقضاء المدة بـ (٣) ثلاثة أشهر.

المادة (٣٠)

تقوم الإدارة بتقييد جميع الضمانات في السجل المخصص لذلك.

المادة (٣١)

يجب أن يتضمن سجل قيد الضمانات المصرفية البيانات الآتية:

١ – المصرف مصدر الضمان.

٢ – المستورد أو مالك البضاعة المقدم للضمان.

٣ – قيمة الضمان، وسبب تقديمه.

٤ – تاريخ إصدار خطاب الضمان المصرفي والمدة المحددة لسريانه والتاريخ المحدد لانتهاء هذه المدة.

٥ – التاريخ الواجب خلاله تجديد الضمان أو تمديد مدته قبل انقضائها.

٦ – بيانات تجديد الضمان أو تمديد مدته وسبب التجديد أو التمديد.

٧ – سبب رد الضمان.

٨ – تاريخ صدور شهادة الإبراء.

٩ – تاريخ إعادة خطاب الضمان إلى المصرف المصدر له، وتاريخ إخطار المستورد أو مالك البضاعة بذلك.

١٠ – تاريخ استرداد الإدارة لقيمة خطاب الضمان في الحالة التي يستحق لها مبالغ بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة.

١١ – تاريخ اتخاذ إجراءات تحصيل الفروق المالية المستحقة للإدارة.

المادة (٣٢)

يجب أن يتضمن سجل قيد الضمانات النقدية البيانات الآتية:

١ – تاريخ تقديم الضمان وقيمته، وسبب تقديمه.

٢ – اسم المستورد أو مالك البضاعة المقدم للضمان.

٣ – بيانات الشيك المقدم وبصفة خاصة المصرف المسحوب عليه الشيك وتوقيع الساحب (المستورد أو مالك البضاعة)، وتاريخ صدوره.

٤ – تاريخ تسليم الضمان أو الشيك إلى أمين الخزينة المختص مع إرفاق نسخة من محضر التسليم والتسلم.

٥ – سبب رد الضمان.

٦ – تاريخ صدور شهادة الإبراء.

٧ – تاريخ رد الضمان أو الشيك إلى المستورد أو مالك البضاعة، مع إرفاق نسخة من الإقرار الموقع منه.

٨ – تاريخ تنازل المستورد أو مالك البضاعة عن الضمانات النقدية المقدمة.

٩ – تاريخ اتخاذ إجراءات تحصيل الفروق المالية المستحقة.

المادة (٣٣)

يجب أن يتضمن سجل قيد الضمانات المستندية البيانات الآتية:

١ – تاريخ تقديم الضمان، وسبب تقديمه.

٢ – اسم المستورد أو مالك البضاعة المقدم للضمان.

٣ – بيانات المستند المقدم كضمان، مع إرفاق نسخة منه.

٤ – سبب رد الضمان.

٥ – تاريخ رد الضمان المستندي إلى المستورد أو مالك البضاعة.

٦ – تاريخ اتخاذ إجراءات التنفيذ الإداري على أموال المستورد أو مالك البضاعة للوفاء بالمبالغ المستحقة للإدارة.

2018/173 173/2018 ٢٠١٨/١٧٣ ١٧٣/٢٠١٨