التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

2018/43 43/2018 ٢٠١٨/٤٣ ٤٣/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٥ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣٦) مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر المشار إليها، النص الآتي:

“يحظر نشر إعلانات عن منتجات التبغ أو مشتقاته في كافة وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية، وفي أي لوحات إعلانية أينما وجدت”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠١٨م

د.عبدالمنعم بن منصور الحسني
وزير الإعلام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٨) الصادر في ٨ / ٤ / ٢٠١٨م.

2018/43 43/2018 ٢٠١٨/٤٣ ٤٣/٢٠١٨