التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٦٤ / ٢٠١٨ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

2018/64 64/2018 ٢٠١٨/٦٤ ٦٤/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى الفصل رقم (١٠٥) (ضرائب ورسوم محلية على السلع والخدمات) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، بند جديد بعنوان ” ضرائب على السلع والخدمات “، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٠

١٠

١٠٥

١

ضرائب على السلع والخدمات

٠٠

١١

١٠٥

١

ضرائب على السلع والخدمات

٠١

١١

١٠٥

١

الضريبة الانتقائية

تدرج به المبالغ التي يتحملها المستهلك وتفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة

٠٢

١١

١٠٥

١

ضريبة على القيمة المضافة

تدرج به المبالغ التي تحصل من ضريبة القيمة المضافة

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٨) الصادر في ٨ / ٤ / ٢٠١٨م.

2018/64 64/2018 ٢٠١٨/٦٤ ٦٤/٢٠١٨