استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظيفتين الآتيتين بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
١ – أخصائي وثائق ومحفوظات بدائرة المتابعة والدعم الفني.
٢ – فني وثائق ومحفوظات بدائرة المتابعة والدعم الفني.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ / ٢ / ٢٠١٨م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٣) الصادر في ٤ / ٣ / ٢٠١٨م.
2018/29 29/2018 ٢٠١٨/٢٩ ٢٩/٢٠١٨