استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٢ / ٢٠١٣ بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين على النحو المبين بالجدول المرفق.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠١٨م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٧) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠١٨م.
جدول نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين للسنوات ٢٠١٨ – ٢٠١٩ – ٢٠٢٠م
قطاع التأمين |
نسبة القوى العاملة الوطنية التي يجب تحقيقها خلال السنة |
||
٢٠١٨م |
٢٠١٩م |
٢٠٢٠م |
|
الإدارة العليا |
٤٠٪ |
٤٥٪ |
٥٠٪ |
الإدارة الوسطى |
٦٥٪ |
٧٥٪ |
٧٥٪ |
المهن الاختصاصية والتشغيلية المساندة |
٩٠٪ |
٩٠٪ |
٩٠٪ |
نسبة التعمين الكلية للقطاع |
٧٠٪ |
٧٥٪ |
٧٥٪ |
2018/113 113/2018 ٢٠١٨/١١٣ ١١٣/٢٠١٨