استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٨ بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٨ المشار إليه ولمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ٣٠ يوليو ٢٠١٨م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٨ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٣ من يونيو ٢٠١٨م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٩) الصادر في ٢٤ / ٦ / ٢٠١٨م.
2018/246 246/2018 ٢٠١٨/٢٤٦ ٢٤٦/٢٠١٨