التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤١٣ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

2018/413 413/2018 ٢٠١٨/٤١٣ ٤١٣/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، المرفقة.

المادة الثانية

تضع اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على وزير القوى العاملة للاعتماد، ويتكفل الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بتوفير مبالغ الميزانية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦١) الصادر في ٢٣ / ٩ / ٢٠١٨م.

اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:
وزارة القوى العاملة.

٢ – الوزير:
وزير القوى العاملة.

٣ – الاتحاد العام:
الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

٤ – الانتخابات:
انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام.

٥ – اللجنة:
اللجنة الرئيسية للانتخابات.

٦ – اللجان الانتخابية:
اللجنة، ولجنة الإشراف، ولجنة الطعون على الانتخابات.

المادة (٢)

تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وعضوية كل من:

١ – مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية في الوزارة.

٢ – مدير عام الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

٣ – مدير الدائرة القانونية في الوزارة.

٤ – مدير دائرة التنظيمات النقابية بالمديرية العامة للرعاية العمالية في الوزارة. عضوا وأمين سر اللجنة.

٥ – مدير دائرة الشؤون القانونية والنقابية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

المادة (٣)

تختص اللجنة بالآتي:

١ – وضع واعتماد الخطة الزمنية لسير العملية الانتخابية.

٢ – تشكيل اللجان الفرعية اللازمة للانتخابات، والإشراف على عملها.

٣ – تحديد يوم، ووقت التصويت، والإعلان عنه.

٤ – اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم حسن سير العملية الانتخابية.

٥ – متابعة سير عمل اللجان الانتخابية والإشراف عليها، وتذليل العقبات التي تعترض سير الانتخابات.

٦ – إعداد واعتماد نموذج استمارة التصويت، ونموذج صندوق التصويت، ونموذج الاعتراض، ونموذج التظلم، وأي نماذج أخرى تتطلبها العملية الانتخابية.

٧ – تحديد مركز الانتخاب.

٨ – اعتماد الوسائل والأنظمة الإلكترونية المستخدمة في العملية الانتخابية، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

٩ – تحديد موعد بدء، وانتهاء تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام، وموعد سحبها، ووسيلة الإعلان عنها، وتمديد تلك المواعيد عند الاقتضاء.

١٠ – فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام.

١١ – أي مهام أخرى تكلف بها من الوزير.

المادة (٤)

تشكل لجنة الإشراف على الانتخابات – بعد التنسيق مع الجهات المختصة – برئاسة قاضي محكمة استئناف، وعضوية كل من:

١ – قاضي محكمة ابتدائية، ويحل محل الرئيس في حالة غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته.

٢ – أحد أعضاء الادعاء العام.

٣ – المدير المساعد للدائرة القانونية في الوزارة.

٤ – مدير الشؤون الإدارية والمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

ويكون المدير المساعد لدائرة التنظيمات النقابية بالمديرية العامة للرعاية العمالية أمينا لسر اللجنة.

المادة (٥)

تختص لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام بالآتي:

١ – الإشراف على الانتخابات.

٢ – حصر عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام في التاريخ الذي تحدده اللجنة.

٣ – اعتماد القوائم النهائية للناخبين، والمرشحين.

٤ – القيام بأعمال فرز وإحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وترتيبهم تنازليا في كشف يعد لهذا الغرض وفقا لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وفي حالة التساوي في عدد الأصوات بين مرشحين اثنين أو أكثر تجرى القرعة بينهم لترتيبهم في الكشف المشار إليه، ويتم ذلك بحضور من يرغب من المرشحين أو وكلائهم القانونيين، ويحرر محضر بكل ذلك يوقع من رئيس اللجنة، والحاضر من المرشحين، أو وكلائهم القانونيين.

٥ – إحالة نتائج الفرز إلى اللجنة لاعتمادها، وإعلانها في موعد أقصاه نهاية اليوم التالي للتصويت.

المادة (٦)

تشكل لجنة فرعية أو أكثر بقرار من رئيس اللجنة يحدد فيه رئيسها، وأعضاؤها، وأمين سرها، تختص بالآتي:

١ – إعداد وتنظيم وتهيئة مركز الانتخاب.

٢ – فتح مقر الانتخاب، وغلقه عند بدء وانتهاء العملية الانتخابية وفق الأوقات المحددة لها.

٣ – استقبال الناخبين، والتحقق من صفتهم.

٤ – إعداد محضر إثبات حالة بموعد فتح مركز الانتخاب، وإغلاقه، وبيان عدد الناخبين الحاضرين للعملية الانتخابية، والعدد المتبقي من نماذج استمارة التصويت.

٥ – وضع الإجراءات والوسائل اللازمة لإجراء عملية الانتخاب.

المادة (٧)

تشكل لجنة الطعون برئاسة قاضي محكمة استئناف، وعضوية (٤) أربعة من القضاة، أو أعضاء محكمة القضاء الإداري، أو أعضاء الادعاء العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، على أن يكون أمين سرها من بين موظفي الدائرة القانونية في الوزارة.

وتختص اللجنة بالفصل في التظلمات أو الاعتراضات أو الطعون التي تقدم وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة (٨)

يصدر بتسمية أعضاء اللجان الانتخابية وأمين سرها قرار من الوزير.

المادة (٩)

تجتمع اللجان الانتخابية بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يحل محله عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، وتصدر قراراتها بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين. ويجوز للجان الانتخابية الاستعانة بمن تراه مناسبا للمشاركة في مداولاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (١٠)

يتولى أمين سر اللجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات، وقيدها وترتيبها حسب أولوية ورودها، وتسلم الكشوف الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام، كما يتولى أمين سر اللجان الانتخابية إعداد جداول الأعمال، ومحاضر، وتقارير، وملفات اللجان الانتخابية، والمحافظة على سريتها، وحفظها في مكان آمن.

المادة (١١)

تتولى اللجنة دعوة الناخبين إلى ممارسة حقهم في الانتخاب، ونشر الدعوة بأي وسيلة من وسائل النشر.

المادة (١٢)

يجوز لذوي الشأن التظلم أو الاعتراض أو الطعن أمام لجنة الطعون على أي من إجراءات الترشح، أو على نتائج الانتخابات، وتقدم على النماذج المعدة لهذا الغرض إلى لجنة الطعون خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ إعلان قائمة الناخبين والمرشحين، أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات بحسب الأحوال، ويجب عليها الفصل فيها خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمها، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

2018/413 413/2018 ٢٠١٨/٤١٣ ٤١٣/٢٠١٨