استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار رقم ٢ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد تعرفة أجرة خدمة النقل التي يدفعها الراكب لسائق مركبة الأجرة العامة بمقدار (٣٠٠) ثلاثمائة بيسة عند بداية الخدمة (عند ركوب السيارة)، يضاف إليها (١٣٠) مائة وثلاثون بيسة لكل (١) كيلو متر واحد، وبما لا يقل عن (١) ريال واحد عن كل رحلة، وفي حالة تعدد الركاب تقسم الأجرة بينهم بالتساوي في الرحلة الواحدة.
المادة الثانية
يتم احتساب (٥٠) خمسين بيسة لكل دقيقة انتظار بعد مضي (٥) خمس دقائق مجانية.
المادة الثالثة
يلتزم سائق مركبة الأجرة العامة بتشغيل العداد عند بدء الرحلة، وتعتبر أجرة النقل مجانية إذا لم يقم سائق مركبة الأجرة العامة بتشغيل العداد عند بدء الرحلة.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٨م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٥) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠١٩م.
2018/195 195/2018 ٢٠١٨/١٩٥ ١٩٥/٢٠١٨