التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٣٥ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية

2018/535 535/2018 ٢٠١٨/٥٣٥ ٥٣٥/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١٤)

“يكون لكل كلية مهنية وكلية مهنية للعلوم البحرية مجلس يشكل بقرار من الوكيل برئاسة المدير، وعضوية كل من:

١ – اثنين من رؤساء الأقسام الفنية بالكلية.

٢ – ممثلين اثنين من مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبعد موافقة الوزير.

وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا لحضور الاجتماعات، دون أن يكون له صوت معدود”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٤) الصادر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/535 535/2018 ٢٠١٨/٥٣٥ ٥٣٥/٢٠١٨