استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ محرم ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ سبتمبر ٢٠١٨م
أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦١) الصادر في ٢٣ / ٩ / ٢٠١٨م.
تعديلات على بعض أحكام لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة
المادة (١)
يستبدل بتعريف المقهى المتحرك الوارد في المادة (١) من لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المشار إليها، التعريف الآتي:
“المقهى المتحرك: المكان المخصص لإعداد وتحضير وبيع الوجبات الغذائية، بواسطة سيارة ذات استعمال خاص، أو مقطورة مصنوعة خصيصا، أو مهيأة لهذا الغرض، وتعتبر منشأة غذائية تسري عليها كافة القرارات الخاصة بسلامة الغذاء”.
المادة (٢)
يستبدل بنصوص الفصل الرابع (الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة) من الباب الثالث من لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (٢٤)
يلزم لممارسة نشاط مقهى متحرك استيفاء الاشتراطات الآتية:
١ – الحصول على موافقة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف والجهات الأخرى ذات العلاقة.
٢ – الحصول على رخصة تسيير السيارة ذات الاستعمال الخاص أو المقطورة.
٣ – الاحتفاظ بترخيص ممارسة النشاط والبطاقات الصحية للعاملين داخل المقهى المتحرك، وإبرازها لجهات الاختصاص عند الطلب.
٤ – المحافظة على نظافة المقهى المتحرك باستمرار.
٥ – أن تكون السيارة ذات الاستعمال الخاص أو المقطورة مرخصة من البلدية.
٦ – أن يكتب على أبواب السيارة ذات الاستعمال الخاص أو المقطورة بخط واضح اسم المرخص له، ورقم الترخيص ورقم السجل التجاري، وغيرها من البيانات التي تحددها البلدية.
٧ – أن تفصل المقصورة الخاصة بالسائق عن الموقع المخصص لبيع وإعداد وتحضير المواد الغذائية في السيارة ذات الاستعمال الخاص أو المقطورة.
٨ – أن تكون السيارة ذات الاستعمال الخاص أو المقطورة مهيأة لهذا الغرض فقط، ولا يسمح بنوم العاملين فيها. ٩
٩ – يجب أن يكون المقهى المتحرك مجهزا بالآتي:
أ – سخان مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لحفظ الأطعمة الساخنة الجاهزة للتقديم في درجات حرارة لا تقل عن (٦٣) ثلاث وستين درجة مئوية.
ب – أن يكون مزودا بمصدر للمياه.
ج – طاولة تحضير غير قابلة للصدأ ثابتة لتجهيز الساندويشات.
د – ثلاجة للتبريد، ووحدة خاصة للتجميد.
هـ – مروحة شفط.
و – جهاز لصعق الحشرات.
ز – وعاء للنفايات ذو غطاء محكم ذاتي الغلق.
ح – إضاءة كهربائية مناسبة.
ط – باب محكم الغلق يمكن فتحه من الداخل والخارج ونافذة للمناولة تفتح من إحدى جهتي السيارة ذات الاستعمال الخاص أو المقطورة.
ي – مواقد كهربائية لإعداد المواد الغذائية المصرح بها، ويحظر استخدام غيرها.
ك -أجهزة التهوية المناسبة (أجهزة التكييف، وأجهزة شفط الهواء).
ل – خزان ماء صالح للشرب، لا تقل سعته عن (١٠٠) مائة لتر، يلحق به جهاز لضغط الماء إلى المغاسل، ولا يجوز وضع ثلاجة لشرب الماء.
م – خزان لتجميع مياه التصريف، لا تقل سعته عن (١٠٠) مائة لتر، على أن يزود بجهاز يمنع عودة المياه.
المادة (٢٥)
يقتصر نشاط المقهى المتحرك على تقديم الوجبات الخفيفة المعدة بالكامل في المقهى، أو الأغذية الجاهزة من محل مرخص، ومن ذلك:
١ – إعداد الساندويشات المختلفة (عدا تلك التي تدخل في مكوناتها اللحوم والدواجن فيجب أخذ موافقة البلدية المختصة).
٢ – الكعك، البسكويت، الفطائر الجاهزة، قطع البيتزا الجاهزة، الذرة الحلوة، البطاطس.
٣- الساندويشات الجاهزة.
٤ – المشروبات الساخنة والمشروبات المعبأة أو الجاهزة، المشروبات الغازية، المياه المعدنية، والعصائر الجاهزة، والآيس كريم، ولا يسمح ببيع أي مشروبات أخرى إلا بموافقة البلدية المختصة.
المادة (٢٦)
يجب أن يكون المقهى المتحرك مزودا بمولد كهربائي خاص، ولا يسمح بتوصيل التيار الكهربائي من مصدر آخر.
المادة (٢٧)
لا يجوز ممارسة نشاط مقهى متحرك إلا في المواقع التي تحددها البلدية بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
المادة (٢٨)
يجب عند ممارسة نشاط مقهى متحرك في الممتلكات الخاصة الالتزام بالاشتراطات الآتية:
أ – أن يكون نوع استعمال الأرض تجاريا أو سياحيا أو في المجمعات السياحية المتكاملة.
ب – الحصول على موافقة مالك الأرض وجميع الموافقات الأخرى التي تطلبها البلدية.
المادة (٢٩)
يجب ألا تقل المسافة بين موقع المقهى المتحرك سواء كان في موقع عام أو في ملكية خاصة عن أقرب مطعم أو مقهى أو مقهى متحرك آخر عن (٢٠٠) مائتي متر.
المادة (٣٠)
يجب إخلاء المقهى المتحرك من المواد الغذائية عند انتهاء العمل اليومي وإيقاف السيارة ذات الاستعمال الخاص أو المقطورة عند انتهاء العمل اليومي في مكان آمن، وألا تكون عرضة للتلوث.
المادة (٣١)
يحق للبلدية إلغاء ترخيص نشاط مقهى متحرك، في أي من الحالتين الآتيتين:
١ – عدم التقيد بالوقوف في الموقع المخصص من قبل البلدية.
٢ – التعميم على المركبة من الجهات الأمنية ذات العلاقة.
المادة (٣)
يستبدل بنص المادة (١٨٦) من لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المشار إليها، النص الآتي:
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة وفقا للملحق المرفق بها.
وتضاعف الغرامة، في حال تكرار المخالفة ذاتها أو عند الامتناع عن تصحيح المخالفة، مع إيقاف النشاط إلى حين تصحيح المخالفة أو إزالتها.
المادة (٤)
يضاف إلى لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المشار إليها، باب جديد على النحو الآتي:
الباب السابع مكرر
الاشتراطات الصحية الخاصة بأنشطة الباعة المتجولين
المادة (١٨٥) مكررا
لا يجوز ممارسة نشاط الباعة المتجولين إلا بعد الحصول على الترخيص البلدي، واستيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط والمنصوص عليها في هذه اللائحة، وسداد الرسوم المقررة.
المادة (١٨٥) مكررا (١)
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى البلدية المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:
١ – ترخيص مزاولة النشاط من وزارة التجارة والصناعة.
٢ – نسخة من البطاقة الشخصية لصاحب النشاط، سارية المفعول.
٣ – نسخة من البطاقات الشخصية للعاملين العمانيين في النشاط.
ويجب على مقدم الطلب تحديد الموقع الذي يرغب في ممارسة النشاط فيه، وفق المواقع المحددة من البلدية.
المادة (١٨٥) مكررا (٢)
تحدد البلدية المختصة المواقع التي يجوز فيها ممارسة أنشطة الباعة المتجولين.
المادة (١٨٥) مكررا (٣)
يلزم لممارسة أنشطة الباعة المتجولين استيفاء الاشتراطات الصحية الآتية:
١ – الحصول على بطاقات صحية سارية المفعول صادرة من البلدية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، والالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية.
٢ – عدم القيام بممارسات غير صحية في أثناء ممارسة النشاط كالتدخين.
٣ – الالتزام بالنظافة الشخصية وارتداء الزي الخاص بالعمل.
٤ – الالتزام بممارسة النشاط المحدد بالبطاقة الصحية.
٥ – يحظر على المرخص له تشغيل غير العمانيين لممارسة النشاط.
٦ – يكون ممارسة النشاط من الساعة (٧) السابعة صباحا، وحتى الساعة (١٢) الثانية عشرة صباحا.
٧ – يجب نقل المركبة أو العربة من الموقع المخصص لمزاولة النشاط بعد الانتهاء من العمل في نهاية اليوم، وتحفظ في مكان مناسب.
كما يلزم توافر الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة كل نشاط، وذلك على النحو الآتي:
أولا: الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط شي اللحوم (المشاكيك):
١ – أن تكون العربة / المقطورة / المركبة، مطابقة لمواصفات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
٢ – أن يتم تجهيز اللحم وإعداده للشي في موقع ممارسة النشاط نفسه.
٣ – أن تكون المياه المستخدمة في النشاط مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لمياه الشرب، وتكون توصيلات المياه مناسبة مع ضرورة وجود مرشح للمياه.
٤ – عدم حفظ واستعمال أي كمية متبقية من المواد الغذائية التي تم إعدادها من اليوم السابق.
٥ – أن يكون الموقع مجهزا ببراد لحفظ اللحوم، وأن تكون درجة الحرارة تتراوح بين (١) إحدى إلى (٤) أربع درجات مئوية.
٦ – أن يكون الموقع مزودا بوعاء للنفايات مقاوم للحريق، ذي غطاء يفتح بالقدم، ويتم تفريغه في حاويات جمع القمامة بعد نهاية عمل كل يوم، أو كلما تطلب الأمر ذلك.
٧ – أن يكون الموقع مزودا بالماء والصابون لغسل أيدي القائمين بالعمل.
٨ – أن تكون الشواية والمعدات والأدوات المستخدمة في الشي مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ، مع الالتزام بالمحافظة على صلاحيتها ونظافتها بصفة دائمة.
٩ – أن تستخدم الأسياخ الخشبية ذات الاستخدام الواحد فقط، ولا يسمح باستخدام الأسياخ المعدنية.
١٠ – توفير ما يثبت مصدر اللحم المستخدم للشواء وتقدميه للجهات الرقابية عند الطلب (فواتير الشراء أو سند ذبح من المسلخ أو من المحلات المرخصة).
١١ – أن يكون شي اللحم عند الطلب فقط، وفي وجود الزبون.
١٢ – أن يتم توفير الحافظة الحرارية لنقل وحفظ اللحوم في درجة الحرارة المناسبة.
١٣ – أن تكون المواد المستخدمة في التغليف صالحة لحفظ المشاوي، ولا يجوز إعادة استخدامها، ويحظر استخدام الأكياس البلاستيكية مباشرة.
١٤ – يجب أن يكون موقع النشاط بعيدا عن دورات المياه ومواقع تجميع النفايات.
١٥ – ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب نشاط مماثل عن (٢٠٠) مائتي متر.
١٦ – توفير صاعق للحشرات.
١٧ – توفير صندوق الإسعافات الأولية.
١٨ – عدم وضع أو عرض أي مواد بخلاف الترخيص.
١٩ – المحافظة على نظافة الموقع باستمرار.
٢٠ – أن تحفظ البهارات والصلصات في أوان نظيفة، ومحكمة الإغلاق.
٢١ – في حالة تقديم الخبز يشترط أن يكون من أحد المخابز المرخصة من قبل البلدية.
ثانيا: الاشتراطات الصحية لبيع الذرة:
١ – أن تكون العربة / المقطورة / المركبة، مطابقة لمواصفات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
٢ – أن تكون المياه المستخدمة في النشاط مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لمياه الشرب.
٣ – توفير صندوق الإسعافات الأولية.
٤ – أن يكون الجهاز والمعدات والأدوات المستخدمة مصنوعة من مواد مناسبة غير قابلة للصدأ.
٥ – الاهتمام بنظافة الجهاز والأدوات المستخدمة في أثناء، وبعد الانتهاء من العمل، وعدم حفظ واستعمال أي كمية متبقية من المواد الغذائية التي تم إعدادها من اليوم السابق.
٦ – مراعاة صلاحية وجودة المواد المستخدمة في الإعداد)ذرة، زبدة، عصير ليمون، بهارات وغيرها)، ويتم حفظها داخل أوعية مناسبة ومحكمة الإغلاق.
٧ – أن تكون كميات المواد المعدة في الحدود التي تكفي للاستخدام اليومي، وعدم تركها فترات طويلة معرضة للحرارة والهواء الخارجي، ويحظر استخدام المتبقي منها في اليوم التالي.
٨ – توفير براد لحفظ المواد الغذائية الخام في الموقع.
٩ – توفير سلة للنفايات تفتح بالقدم، ويتم تفريغها في حاويات جمع القمامة بعد نهاية عمل كل يوم أو كلما تطلب الأمر ذلك، وفي جميع الأحوال يجب المحافظة على نظافة العربة / المقطورة / المركبة وما حولها.
١٠ – يجب أن يكون موقع النشاط بعيدا عن دورات المياه ومواقع تجميع النفايات.
١١ – عدم وضع أو عرض أي مواد بخلاف الترخيص.
١٢ – المحافظة على نظافة الموقع باستمرار.
١٣ – أن يتم تحضير الذرة عند الطلب، وأمام الزبون.
١٤ – ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب نشاط مماثل عن (٢٠٠) مائتي متر.
ثالثا: الاشتراطات الصحية لممارسة نشاط بيع الخضروات والفواكه والتمور:
١ – أن تكون العربة / المقطورة / المركبة، مطابقة لمواصفات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
٢ – توفير صندوق الإسعافات الأولية.
٣ – توفير رفوف مناسبة لعرض الخضراوات والفواكه والتمور وفرزها، وتنظيفها قبل عرضها، ولا يسمح بالعرض أو البيع على الأرض.
٤ – أن تكون الخضراوات والفواكه طازجة وخالية من التلف، ويتم التخلص من الكميات التالفة أولا بأول.
٥ – توفير سلة للنفايات تفتح بالقدم، ويتم تفريغها في حاويات جمع القمامة بعد نهاية عمل كل يوم، أو كلما تطلب الأمر ذلك.
٦ – عدم وضع أو عرض أي مواد بخلاف الترخيص.
٧ – المحافظة على نظافة الموقع والمواد المعروضة باستمرار.
٨ – أن تكون طريقة العرض مناسبة.
٩ – ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب نشاط مماثل عن (٢٠٠) مائتي متر.
رابعا: الاشتراطات الصحية لبيع المرطبات والمشروبات:
١ – أن تكون العربة / المقطورة / المركبة، مطابقة لمواصفات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
٢ – توفير صندوق الإسعافات الأولية.
٣ – أن يكون الموقع مجهزا ببراد لحفظ المرطبات والمشروبات مع مراعاة حفظ المرطبات في درجات الحرارة المناسبة حسب ما يشترطه الصانع لكل منتج.
٤ – أن تحتوي المرطبات المعروضة على البيانات الإيضاحية كاملة وفقا للمواصفات القياسية المقررة.
٥ – المحافظة على نظافة الموقع والمواد المعروضة باستمرار.
٦ – توفير سلة لحفظ النفايات تفتح بالقدم، ويتم تفريغها في حاويات جمع القمامة بعد نهاية عمل كل يوم، أو كلما تطلب الأمر ذلك.
٧ – عدم وضع أو عرض أي مواد بخلاف الترخيص.
٨ – لا يسمح إلا ببيع المرطبات والمشروبات الجاهزة والمعبأة مسبقا كالمشروبات الغازية والعصائر المعلبة والمياه المعدنية المعبأة والآيس كريم المعلب، كما يسمح ببيع مشروبات أخرى بعد موافقة البلدية.
٩ – ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب نشاط مماثل عن (٢٠٠) مائتي متر.
خامسا: الاشتراطات الصحية لبيع العسل:
١ – أن تكون العربة / المقطورة / المركبة، مطابقة لمواصفات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
٢ – يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية.
٣ – الالتزام بأن يكون العسل مطابقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
٤ – تعبئة العسل في أوان أو زجاجات خاصة لذلك، ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وغير مستخدمة سابقا في حفظ مواد أخرى.
٥ – الاحتفاظ بالأوراق والمستندات التي تثبت مصدر العسل إذا لم يكن من إنتاج مزرعة البائع الخاصة.
٦ – عدم تعريض العسل لأشعة الشمس المباشرة.
٧ – أن تحتوي جميع عبوات العسل في منطقة العرض والتخزين على بيانات اسم البائع والمصدر، وأي بيانات توضيحية أخرى.
٨ – عدم وضع أو عرض أي مواد بخلاف الترخيص.
٩ – المحافظة على نظافة الموقع باستمرار.
١٠ – لا يسمح بعرض العسل في أوان مكشوفة، ويمنع تعبئته في الموقع.
١١ – ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب نشاط مماثل عن (٢٠٠) مائتي متر.
سادسا: الاشتراطات الصحية لتجارة العطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور:
١ – أن تكون المنتجات المعروضة مطابقة للمواصفات وبطاقة البيانات والتعريب.
٢ – حفظ جميع الأدوات بعيدا عن الملوثات الكيميائية والفيزيائية كأشعة الشمس، والأتربة.
٣ – يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية.
٤ – المحافظة على نظافة الموقع باستمرار.
٥ – ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب نشاط مماثل عن (٢٠٠) مائتي متر.
المادة (٥)
يضاف إلى ملحق المخالفات والجزاءات الإدارية المرفق بلائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المشار إليها، جدول برقم (٥) على النحو الآتي:
٥ – المخالفات الخاصة بأنشطة الباعة المتجولين
الرمز |
المخالفة |
الجزاء |
---|---|---|
أ – المخالفات الخاصة بالترخيص البلدي |
||
١ |
ممارسة النشاط بدون ترخيص |
غرامة مقدارها (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص |
٢ |
عدم تجديد الترخيص البلدي |
غرامة مقدارها (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا |
٣ |
ممارسة نشاط بخلاف المرخص به |
غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية، ووقف النشاط غير المرخص به |
٤ |
عدم حفظ الترخيص البلدي أو دفتر الزيارات في مكان بارز في العربة |
غرامة مقدارها (٥) خمسة ريالات عمانية |
٥ |
مزاولة النشاط خلال فترة الغلق |
غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، مع إعادة الغلق لحين انتهاء الفترة المحددة |
٦ |
عدم تمكين موظفي الوزارة المخولين من أداء عملهم |
غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وإيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام |
ب – المخالفات الخاصة بالعاملين |
||
٧ |
ممارسة النشاط بدون بطاقة صحية أو عدم تجديد البطاقة الصحية |
غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية، ووقف العامل عن العمل لحين استخراج البطاقة الصحية |
٨ |
ممارسة البائع لنشاط مخالف لمهنته الموضحة في البطاقة الصحية |
غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية، ووقف العامل عن ممارسة النشاط |
٩ |
وجود بائع متجول تظهر عليه أعراض مرضية أو جروح |
غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية، ووقف العامل عن العمل إلى حين شفائه بموجب تقرير طبي |
١٠ |
عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية |
غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة |
١١ |
عدم ارتداء الزي الخاص بالعمل |
غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية |
١٢ |
التدخين أثناء العمل أو ممارسة عادات غير صحية |
غرامة مقدارها (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا |
١٣ |
هروب البائع المتجول في أثناء التفتيش |
غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية |
ج – المخالفات الخاصة بالعربة / المقطورة / المركبة المتنقلة ومرافقها |
||
١٤ |
عدم الاهتمام بصيانة العربة / المقطورة / المركبة ومرافقها |
غرامة مقدارها (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
١٥ |
عدم توفير التهوية أو الإضاءة المناسبة |
غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
١٦ |
استخدام توصيلات أنابيب مياه غير مناسبة أو عدم صلاحية مرشح المياه |
غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
١٧ |
عدم الاهتمام بمكافحة الحشرات والقوارض |
غرامة مقدارها (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا، وتصحيح المخالفة فورا، وفي حالة انتشار الحشرات أو القوارض يتم وقف النشاط لمدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام |
١٨ |
عدم توفير أو تشغيل جهاز صاعق الحشرات |
غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
١٩ |
عدم توفير صندوق الإسعافات الأولية |
غرامة مقدارها (٥) خمسة ريالات عمانية، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
٢٠ |
عدم الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج العربة / المقطورة / المركبة |
غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية، وتصحيح المخالفة فورا |
د – المخالفات الخاصة بالنشاط |
||
٢١ |
عدم الاهتمام بنظافة وترتيب الأجهزة والأدوات المستخدمة |
غرامة مقدارها (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
٢٢ |
عدم كفاءة الأجهزة المستخدمة |
غرامة مقدارها (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
٢٣ |
استخدام أوان أو أدوات غير صالحة |
غرامة مقدارها (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا، وإتلاف الأواني غير الصالحة |
٢٤ |
عدم استخدام المنظفات والمطهرات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة |
غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
٢٥ |
سوء التخلص من النفايات |
غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية، وإزالة أسباب المخالفة فورا |
٢٦ |
تسرب المياه في الطرق والأماكن العامة |
غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية، وإزالة أسباب المخالفة فورا |
٢٧ |
تداول مواد غذائية محظورة أو مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي |
غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وإعدام المادة الغذائية |
٢٨ |
ترويج مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي |
غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وإعدام المادة الغذائية |
٢٩ |
بيع وتداول منتجات غذائية أعدت في أماكن غير مرخصة |
غرامة مقدارها (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا، وإعدام المادة الغذائية |
٣٠ |
بيع وتداول أغذية مطبوخة ومخزنة من اليوم السابق |
غرامة مقدارها (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا، وإعدام المادة الغذائية |
٣١ |
عدم توفير جهاز المأكولات الساخنة أو عدم صلاحيته أو عدم تشغيله |
غرامة مقدارها (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا، وتصحيح المخالفة فورا |
٣٢ |
عدم توفير دواليب أو أرفف أو ثلاجات ملائمة للتخزين أو العرض |
غرامة مقدارها (٥) خمسة ريالات عمانية عن مخالفة كل شرط غير متوفر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
٣٣ |
عدم الالتزام بالتخزين أو العرض في درجات حرارة مناسبة |
غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية عن مخالفة كل شرط غير متوفر، وإعدام ما يثبت أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي |
٣٤ |
حفظ المواد الغذائية في عبوات غير مخصصة للاستخدام الصحي |
غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية، وإعدام العبوات بمحتوياتها |
٣٥ |
إعادة تجميد المواد الغذائية بعد إذابتها |
غرامة مقدارها (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا، وإعدام المادة الغذائية |
٣٦ |
عدم توفير ثلاجات التبريد |
غرامة مقدارها (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
٣٧ |
حدوث حالة تسمم غذائي |
غرامة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، وغلق محل النشاط لحين تقصي أسباب التسمم وإزالتها، وفي حالة تكرار ذات المخالفة تضاعف الغرامة، وإيقاف الترخيص لمدة (٦) ستة أشهر |
٣٨ |
عدم الفصل بين مراحل إعداد الأغذية |
غرامة مقدارها (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا، مع إعطاء مهلة لتصحيح المخالفة |
٣٩ |
الخلط بين الأغذية النيئة و المطبوخة |
غرامة مقدارها (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا، وإعدام ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي |
٤٠ |
استخدام مياه غير مطابقة للمواصفات المعتمدة |
غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، والوقف الفوري عن استخدام المياه إلى حين تصحيح المخالفة |
٤١ |
عدم مطابقة الأغذية للمواصفات القياسية المعتمدة |
غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وإعدام المادة الغذائية |
٤٢ |
وجود مواد ضارة أو آثار حشرات أو قوارض في المادة الغذائية |
غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وإعدام المادة الغذائية |
٤٣ |
عدم الاهتمام بنظافة الأغذية المعروضة |
غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
٤٤ |
عدم الفصل بين مواد التنظيف والتعقيم والمواد الغذائية |
غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، وتصحيح المخالفة فورا |
٤٥ |
إذابة المجمدات بطريقة غير صحية |
غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، وإعدام المادة الغذائية |
٤٦ |
عدم صلاحية الزيت المستخدم في الطبخ |
غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، وإعدام الزيت المستخدم |
٤٧ |
مخالفة مواصفات و اشتراطات التعبئة للمواد الغذائية |
غرامة مقدارها (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا، وإعدام ما يثبت فساده أو عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي |
٤٨ |
عدم توفير سلة نفايات |
غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة |
٤٩ |
استخدام لحوم مجهولة المصدر |
غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وإعدام اللحوم |
المادة (٦)
يلغى الحد الأدنى لشرط مساحة المحل، أو موقع العمل أينما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المشار إليها.
2018/226 226/2018 ٢٠١٨/٢٢٦ ٢٢٦/٢٠١٨