استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ٤٧ / ٢٠١٢ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تلتزم مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بمواعيد العمليات الخارجية لضمان الجودة التي تحددها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لكل مؤسسة تعليم عال بعد إخطارها بذلك، ويجوز لهذه المؤسسات طلب تأجيل الموعد المحدد لها بعذر مقبول، على أن يتم تقديم طلب التأجيل قبل حلول الموعد المحدد بمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر.
وتلتزم مؤسسة التعليم العالي الحكومية والخاصة بسداد رسوم مقدارها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني في حالة تقديم طلب التأجيل خلال مدة تقل عن (٦) ستة أشهر، على أن تخطر الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المؤسسة محل طلب التأجيل بالموعد الجديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على طلب التأجيل.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠١٨م
د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.
2018/4 4/2018 ٢٠١٨/٤ ٤/٢٠١٨