نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (محافظة البريمي ـ ولاية صحار)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٥ المشار إليه، المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقان بهذا المرسوم.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٩ من يناير سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٦) الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠١٨م.
مذكرة بشأن تقرير ورفع صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (محافظة البريمي – ولاية صحار)
يعد تنفيذ مشروع سكة الحديد من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية من خلال ربط المراكز التنموية في البلاد، ويأتي تنفيذ الجزء الأول من مسار مشروع سكة الحديد الذي يربط محافظة البريمي وولاية صحار تكاملا مع مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيقدم تنفيذ الجزء الأول من مسار المشروع نمطا جديدا للنقل لما تتميز به سكة الحديد من القدرة على نقل كميات ضخمة من البضائع، واستيعاب عدد كبير من الركاب لمسافات طويلة، وقد قامت الشركة بإنهاء أعمال التصميم الابتدائي، وإعداد مستندات المناقصة الخاصة بتنفيذ الجزء الأول من المشروع.
ويتضمن المشروع الأعمال الآتية:
– تنفيذ خط السكة الرئيسي (البريمي – صحار) بطول إجمالي، وقدره (١٣٥) مائة وخمسة وثلاثون كيلومترا.
– تنفيذ وصلات لخط السكة بطول إجمالي، قدره (٧٢) اثنان وسبعون كيلومترا.
– تنفيذ طرق خدمة بطول إجمالي، قدره (٢٠٧) مائتان وسبعة كيلومترات.
– تنفيذ عدد (٤) أربعة أنفاق بطول إجمالي، قدره (٥) خمسة كيلومترات.
– تنفيذ عدد (٧٢) اثنين وسبعين جسرا للقطار بطول إجمالي، قدره (٢٧,٥) سبعة وعشرون كيلومترا ونصف، وعدد (٢٠) عشرين جسرا للطرق.
– تنفيذ عدد (٥) خمس محطات للركاب، وعدد (٣) ثلاث محطات للبضائع.
– تنفيذ عدد (٣) ثلاث محطات لصيانة القطارات.
– تنفيذ عدد (٣٠) ثلاث ساحات لتوزيع وتجميع وتنظيم القطارات.
– تنفيذ عدد من الدوارات لخدمة الحركة المرورية الالتفافية والمخططات السكنية القائمة والمستقبلية.
– نقل وحماية كافة خطوط الخدمات المتأثرة.
– إنشاء رابط لمرفأ المواد السائلة في ميناء صحار الصناعي.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، ورفع صفة المنفعة العامة عن (١٩٤) مائة وأربع وتسعين قطعة أرض، لتخفيض التكلفة الإجمالية للتعويض بحوالي (٢٧) سبعة وعشرين مليون ريال عماني، عليه، فإن الأمر يتطلب تعديل المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٥ المشار إليه، برفع صفة المنفعة العامة عن بعض الممتلكات والأراضي المتأثرة، وتقرير صفة المنفعة العامة على الممتلكات والأراضي التي لم يشملها المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٥ المذكور.
وزير النقل والاتصالات
رئيس مجلس إدارة مجموعة (أسياد)
2018/5 5/2018 ٢٠١٨/٥ ٥/٢٠١٨