التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٢٩ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

2018/129 129/2018 ٢٠١٨/١٢٩ ١٢٩/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٣ من يونيو ٢٠١٨م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٩) الصادر في ٢٤ / ٦ / ٢٠١٨م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

المادة (١)

يستبدل بكلمة “المناطق” الواردة في تعريف “السلطة المختصة” من المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها كلمة “المحافظات”.

المادة (٢)

يستبدل بتعريف عبارة “تأشيرة الدخول” الواردة في المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، التعريف الآتي:

– تأشيرة الدخول: إجازة تسمح بدخول الأجنبي إلى السلطنة.

المادة (٣)

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

١- المنافذ الجوية:
مطار مسقط الدولي، ومطار صلالة، ومطار صحار، ومطار الدقم.

المادة (٤)

يستبدل بنصوص البنود أرقام (٣ / أ، ٣ / ب، ٣ / ج، ٧، ١٤، ١٥، ١٦، ١٩) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (١٠)
(٣ / أ) التأشيرة السياحية

تمنحها السلطة المختصة للأجنبي بقصد السياحة، وتخوله الدخول والإقامة في السلطنة، وتنقسم إلى:

١ – تأشيرة سياحية لمدة عشرة أيام:

– تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، بناء على طلبهم، لمدة (١٠) عشرة أيام، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنة في الخارج بالتنسيق مع السلطة المختصة، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

– تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، لمدة (١٠) عشرة أيام، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، بناء على طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي، وتحت مسؤوليته، مقابل ضمان مالي يصدر بتحديده قرار من المفتش العام، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

٢ – تأشيرة سياحية لمدة شهر واحد:

– تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، بناء على طلبهم، لمدة شهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنة في الخارج بالتنسيق مع السلطة المختصة، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

– تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، لمدة شهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، بناء على طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي، وتحت مسؤوليته، مقابل ضمان مالي يصدر بتحديده قرار من المفتش العام، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

٣ – تأشيرة سياحية لمدة عام واحد:

– تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، بناء على طلبهم، لمدة عام واحد، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنة في الخارج، وتخول حامليها دخول السلطنة لأكثر من مرة خلال فترة سريانها، على ألا تزيد مدة الإقامة في كل مرة على شهر، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

– تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، لمدة عام واحد، بناء على طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي، وتحت مسؤوليته، مقابل ضمان مالي يصدر بتحديده قرار من المفتش العام، وتخول حامليها دخول السلطنة لأكثر من مرة خلال فترة سريانها، على ألا تزيد مدة الإقامة في كل مرة على شهر، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

المادة (١٠)
(٣ / ب) تأشيرة زيارة المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تمنحها السلطة المختصة للأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الراغبين في زيارة السلطنة بقصد السياحة من ذوي المهن التي تحددها، وذلك دون كفيل، وتخول حاملها دخول السلطنة لمرة واحدة والإقامة فيها لمدة أربعة أسابيع، قابلة للتمديد لمدة أسبوع، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

المادة (١٠)
(٣ / ج) تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية، وتنقسم إلى:

١ – تأشيرة ركاب وملاحي السفن السياحية لمدة (٤٨) ثمان وأربعين ساعة فأقل:

تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب وكيل السفينة السياحية، وتحت مسؤوليته، لركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين في زيارة السلطنة بقصد السياحة، وتخول حاملها الدخول والإقامة فيها لمدة لا تزيد على (٤٨) ثمان وأربعين ساعة، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

٢ – تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية لمدة تزيد على (٤٨) ثمان وأربعين ساعة، ولا تتجاوز (١٠) عشرة أيام:

تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب وكيل السفينة، وتحت مسؤوليته، لركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين في زيارة السلطنة بقصد السياحة، وتخول التأشيرة حاملها الدخول والإقامة فيها لمدة تزيد على (٤٨) ثمان وأربعين ساعة، ولا تتجاوز (١٠) عشرة أيام، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

٣ – تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية لمدة شهر واحد:

تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب وكيل السفينة السياحية، وتحت مسؤوليته، لركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين في زيارة السلطنة بقصد السياحة، وتخول التأشيرة حاملها الدخول والإقامة فيها لمدة شهر، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

المادة (١٠)
٧- تأشيرة التعاقد للعمل

تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب كفيل محلي، وتحت مسؤوليته للأجنبي الذي تتطلب طبيعة عمله إجراء اختبارات أولية من قبل بعض الجهات الحكومية، تمهيدا للتعاقد معه من قبل كفيله، شريطة إحضار الكفيل ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على ذلك، وتخول التأشيرة حاملها الدخول إلى السلطنة والإقامة فيها لمدة شهرين، قابلة للتمديد لشهر آخر، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

المادة (١٠)
١٤- التأشيرة الدراسية

تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب كفيل محلي، وتحت مسؤوليته للأجنبي القادم للدراسة، بشرط أن يكون الكفيل حاصلا على ترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية صادر من الجهة المختصة، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

المادة (١٠)
١٥- تأشيرة مالك

تمنحها السلطة المختصة بدون كفيل للأجنبي الذي يمتلك وحدة مبنية بأحد المجمعات السياحية المتكاملة بالسلطنة، كما يجوز منحها لشخصين طبيعيين يمثلان قانونا مالك الوحدة المبنية متى كان المالك شخصا اعتباريا، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

المادة (١٠)
١٦- تأشيرة التحاق بمالك

تمنحها السلطة المختصة بدون كفيل لزوج الأجنبي مالك الوحدة المبنية الحاصل على إقامة مالك في السلطنة ولأفراد أسرته من الدرجة الأولى، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

المادة (١٠)
١٩- تأشيرة مرافقي مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تمنح للأجانب المقيمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الفئات التي تحددها السلطة المختصة، شريطة أن يكون دخولهم للسلطنة برفقة كفيلهم أو أحد أفراد عائلته، كما يجوز منحها للزوجة الأجنبية لمواطن إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شريطة أن يكون دخولها للسلطنة برفقة الزوج أو أحد أفراد عائلته، وتخول التأشيرة حاملها دخول السلطنة لمرة واحدة، والإقامة فيها لمدة شهر، قابلة للتمديد لشهر آخر، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

المادة (٥)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

“للسلطة المختصة تحويل التأشيرات المنصوص عليها في البنود (٣ / د، ٣ / ه، ٤، ٥، ٦، ٩، ١٠، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦) من هذه المادة إلى تأشيرة عمل أو عمل مؤقت إذا توافرت شروطها، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة، وبعد سداد الرسم المقرر لذلك.

كما يجوز للمدير العام تمديد التأشيرات الواردة في هذه المادة، وذلك في الحالات الطارئة أو لظروف إنسانية يقدرها، لمدة لا تجاوز مدة التأشيرة الأصلية، على أن يقدم صاحب الشأن المستندات الدالة على ذلك”.

المادة (٦)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

“المادة (٢٩)

تحدد رسوم تأشيرات الدخول، ورسوم تجديد الإقامة، ورسوم التصاريح البرية على النحو الآتي:”.

المادة (٧)

يستبدل بنص البند (٦) من المادة (٣٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

ت

المخالفة

الغرامة

٦

عدم المغادرة في حالة انتهاء التأشيرة

(١٠) ريالات عن كل يوم

المادة (٨)

تضاف إلى عجز البند (١) من المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، عبارة (أو موظف أجنبي يعمل لدى إحدى الجهات الحكومية).

المادة (٩)

يضاف إلى البند أولا: تأشيرات الدخول، من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، تسلسلان جديدان، نصهما الآتي:

ت

نوع التأشيرة

الرسوم المستحقة

(بالريال العماني)

٢٨

طلب تحويل التأشيرة

(٥٠)

غير مستردة

٢٩

تأشيرة زيارة سياحية لمدة (١٠) عشرة أيام

(٥)

2018/129 129/2018 ٢٠١٨/١٢٩ ١٢٩/٢٠١٨