استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٠ بتعديل مسمى أكاديمية الشرطة وإصدار نظام كلية الشرطة،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة الصادرة بالقرار رقم ٥٧ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة المشار إليها، النص الآتي:
“يشكل المجلس العلمي برئاسة مساعد القائد للشؤون الأكاديمية وعضوية كل من:
١ – العميد نائبا للرئيس.
٢ – المدير.
٣ – رئيس قسم القانون.
٤ – رئيس قسم علوم الشرطة.
٥ – رئيس قسم الامتحانات وضبط الجودة.
٦ – رئيس قسم القبول والتسجيل عضوا ومقررا”.
المادة الثانية
تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (٤٦) من اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة المشار إليها، نصها الآتي:
“ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في رئاسة الاجتماع عند غياب الرئيس أو وجود مانع يحول دون حضوره”.
المادة الثالثة
يلغى البند (٢) من المادة (٤٢) من اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠١٨م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٧) الصادر في ٤ / ١١ / ٢٠١٨م.
2018/249 249/2018 ٢٠١٨/٢٤٩ ٢٤٩/٢٠١٨