استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٠٢ بشأن تنظيم صندوق طوارئ التأمين،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن صندوق طوارئ التأمين بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠١٩م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٧) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠١٩م.
نظام صندوق طوارئ التأمين
الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الواردة به المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون شركات التأمين ولائحته التنفيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئة:
الهيئة العامة لسوق المال.
المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.
الدائرة:
دائرة الشؤون المالية بالهيئة.
الصندوق:
صندوق طوارئ التأمين.
اللجنة:
اللجنة المسؤولة عن إدارة الصندوق.
لجنة التظلمات:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦١) من قانون سوق رأس المال.
الشركة:
شركة التأمين المساهمة في الصندوق.
العجز:
إعسار الشركة وتوقفها عن الوفاء بالتزاماتها المالية بشكل كامل.
الأطراف:
حملة وثائق التأمين والمستفيدون منها أو بسببها.
المادة (٢)
يتولى الصندوق مساعدة الأطراف في حال عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
الفصل الثاني
إدارة الصندوق
المادة (٣)
تتولى إدارة الصندوق لجنة من بين موظفي الهيئة يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي لا يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة أعضاء، ويكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه وأمين السر.
المادة (٤)
تختص اللجنة بالآتي:
١ – رسم السياسة العامة للصندوق، ورفعها إلى المجلس للاعتماد.
٢ – اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بالصندوق.
٣ – وضع خطط استثمار أموال الصندوق، ورفعها إلى الرئيس التنفيذي للاعتماد.
٤ – دراسة المطالبات المقدمة إلى الصندوق، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
٥ – أي اختصاصات تعهد إليها من الرئيس التنفيذي.
المادة (٥)
تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غياب الرئيس (٤) أربعة اجتماعات خلال السنة، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا، دون أن يكون له صوت معدود، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس التنفيذي.
المادة (٦)
يتولى أمين سر اللجنة تدوين وقائع اجتماعاتها في محضر يثبت فيه تاريخ الاجتماع وكافة الموضوعات التي تمت مناقشتها، والقرارات التي تم اتخاذها، وأسماء الأعضاء الحاضرين، ومن صوت منهم لصالح تلك القرارات، أو ضدها.
الفصل الثالث
مالية الصندوق
المادة (٧)
تكون للصندوق ميزانية مستقلة، وتتكون موارده المالية من الآتي:
١ – رسم بنسبة (٠,٢٥ ٪) ربع في المائة عن جملة وثائق التأمينات على الحياة / التأمينات العائلية.
٢ – رسم بنسبة (١٪) واحد في المائة عن جملة وثائق التأمينات العامة.
٣ – عوائد استثمار أموال الصندوق.
٤ – التبرعات، والهبات، وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها.
المادة (٨)
تلتزم الدائرة بما يأتي:
١ – إنشاء حسابين مستقلين لكل من التأمينات على الحياة / التأمينات العائلية، والتأمينات العامة، ولا يجوز سداد أي مطالبات مستحقة على الصندوق إلا من الحساب الخاص بكل منهما.
٢ – إنشاء نظام محاسبي مستقل تقيد فيه جميع حسابات الصندوق، ومنها الآتي:
أ – تفاصيل المبالغ المودعة لدى الصندوق.
ب – تفاصيل المبالغ المدفوعة من الصندوق.
ج – تفاصيل استثمارات أموال الصندوق.
د – المصروفات المتعلقة بالصندوق.
٣ – إنشاء السجلات الخاصة بعمل الصندوق والاحتفاظ بها لمدة (١٠) عشر سنوات، وإعداد ملف لكل حالة من حالات صرف مبلغ المساعدات.
٤ – إجراء مطابقة بين الأموال المقيدة بالسجلات، وتفاصيل حسابات الصندوق، ورفع تقرير بذلك إلى المجلس تبين فيه الفروقات المالية (إن وجدت) وأسبابها والإجراءات التي اتخذت لمعالجتها، وأي ملاحظات أخرى.
٥ – إعداد تقرير ربع سنوي يتضمن تفاصيل المركز المالي للصندوق وأداءه، وتفاصيل استثمار أمواله، والإيرادات والمصروفات المتعلقة بالصندوق، والمطالبات المقدمة إلى الصندوق، وتفاصيل المبالغ المودعة والمساعدات المدفوعة، وتقديمه إلى المجلس بعد مراجعته من قبل لجنة التدقيق الداخلي بالهيئة.
٦ – عرض قوائم الصندوق المالية المدققة على المجلس لاعتمادها.
المادة (٩)
تستثمر أموال الصندوق بعد موافقة الرئيس التنفيذي في الآتي:
١ – الودائع المصرفية.
٢ – السندات الحكومية والسندات التجارية وأي أنواع أخرى من السندات ذات العائد الثابت.
٣ – أي أدوات استثمارية أخرى، بما لا يجاوز (٢٠٪) عشرين في المائة من إجمالي أموال الصندوق.
ويجب عند استثمار أموال الصندوق مراعاة وجود السيولة الكافية في جميع الأوقات، لسداد المطالبات التي ترد إليه.
المادة (١٠)
يتولى مراقب حسابات الهيئة الخارجي فحص ومراجعة أعمال الصندوق وفقا لمعايير المراجعة الدولية المعمول بها.
الفصل الرابع
ضوابط وإجراءات صرف المساعدات للأطراف
المادة (١١)
يجب على الشركة التي عجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الأطراف تزويد اللجنة بالآتي:
١ – كشف بوثائق التأمين السارية.
٢ – كشف بقيمة المطالبات لوثائق التأمين المستحقة عليها.
٣ – كشف بأسماء الأطراف الذين لم يتم صرف مستحقاتهم التأمينية بشكل كلي، أو جزئي.
٤ – كشف عن قيم تصفية وثائق التأمين على الحياة / التأمينات العائلية المرتبطة بالاستثمار.
٥ – أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها اللجنة.
المادة (١٢)
يجب على الصندوق نشر إعلان عن بدء إجراءات تلقي طلبات المساعدة من الأطراف، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة الإنجليزية.
المادة (١٣)
على الأطراف تقديم طلبات المساعدة إلى اللجنة خلال (٢) سنتين من تاريخ نشر الإعلان المشار إليه في المادة (١٢) من هذا النظام، ولا تقبل المطالبات التي ترد بعد انتهاء هذه المدة، وتستثنى من ذلك المطالبات المرتبطة بالدعاوى المقامة على الشركة من قبل الأطراف، وفي هذه الحالة يجب ألا تزيد مدة تقديم طلب المساعدة على (٤) أربع سنوات من تاريخ نشر الإعلان المشار إليه.
المادة (١٤)
يشترط لتقديم طلب المساعدة إلى اللجنة، الآتي:
١ – تقديم ما يفيد قيام الأطراف ابتداء بمطالبة الشركة.
٢ – تقديم الطلب كتابة متضمنا جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمطالبة، ومنها اسم مقدم الطلب، وصفته، وعنوانه.
٣ – أن تكون وثيقة التأمين المقدم عنها الطلب قد تضمنت ما يفيد سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة(٧)من هذا النظام.
٤ – تقديم إقرار بالتنازل عن مطالبة الشركة بأي مبالغ في حدود ما سيحصل عليه من الصندوق.
٥ – أي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها اللجنة.
المادة (١٥)
تتولى اللجنة دراسة طلب المساعدة والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الاشتراطات والمستندات المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذا النظام، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة إلى لجنة التظلمات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، أو مضي المدة دون رد.
المادة (١٦)
تكون الأولوية في منح المساعدة من الصندوق وفقا للترتيب الآتي:
١ – مطالبات الديات والإصابات للأفراد.
٢ – المطالبات المادية للأفراد.
٣ – مطالبات الجهات الحكومية.
٤ – مطالبات الشركات والمؤسسات عن وثائق التأمين التي لم تتم إعادة تأمين مخاطرها خارج السلطنة.
٥ – المطالبات المستحقة للوكالات، وورش إصلاح المركبات.
٦ – مطالبات وثائق التأمين التي تمت إعادة تأمينها خارج السلطنة بعد حصول الصندوق على التعويضات المستحقة من معيدي التأمين.
المادة (١٧)
يجب ألا يزيد إجمالي مبالغ المساعدات المقدمة عن المطالبات المترتبة على الشركة الواحدة على (٣٠٪) ثلاثين في المائة من أموال الصندوق.
وفي حالة عجز أكثر من شركة، يجب ألا يزيد إجمالي المساعدات المقدمة من الصندوق على (٦٠٪) ستين في المائة من أموال الصندوق.
المادة (١٨)
يجوز للصندوق سداد (١٠٠٪) مائة في المائة من قيمة طلبات المساعدة المتعلقة بالديات والإصابات عن وثائق التأمين الإلزامي على المركبات، وإن تجاوز ذلك الحدود المنصوص عليها في المادة (١٧) من هذا النظام.
المادة (١٩)
تخصم جميع الالتزامات والمصاريف المترتبة على الأطراف بموجب وثائق التأمين مبالغ المساعدات المستحقة لهم.
المادة (٢٠)
لا يجوز للأطراف الجمع بين المساعدة المقدمة من الصندوق طبقا لأحكام هذا النظام، وبين أي تعويض آخر في حالة وجود تأمين مع شركة تأمين أخرى تغطي الأخطار ذاتها.
المادة (٢١)
يحل الصندوق محل الأطراف الحاصلين على المساعدة في الحقوق التأمينية المترتبة على وثائق التأمين، ويجوز للصندوق دفع المبالغ المستردة للأطراف التي تزيد على مبلغ المساعدة المدفوع لهممن الصندوق، وذلك بعد خصم مبلغ المساعدة، وأي رسوم أو تكاليف أخرى تم تحصيلها لاسترداد حقوقهم.
المادة (٢٢)
يجوز للصندوق الرجوع بما أداه إلى أحد الأطراف إذا ثبت أنه غير مستحق للمساعدة، أو ثبت أنه قدم بيانات مضللة، أو أخفى وقائع جوهرية أثرت في صرف المساعدة له، أو حصل على مساعدة تزيد على المساعدة المستحقة له.
المادة (٢٣)
يجوز للصندوق الرجوع على الشركة بالمبالغ المدفوعة من قبله لمساعدة الأطراف، إذا ما توفرت أموال لدى الشركة في وقت لاحق.
2019/70 70/2019 ٢٠١٩/٧٠ ٧٠/٢٠١٩