التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٧٠ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة القواعد والشروط والإجراءات المنظمة بالأسواق الحرة

2019/170 170/2019 ٢٠١٩/١٧٠ ١٧٠/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بالأسواق الحرة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلتزم الشركات التي أسندت إليها أعمال إدارة الأسواق الحرة بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، وتبقى التراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة سارية المفعول حتى نهاية مدتها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٩م.

لائحة القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بالأسواق الحرة

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

القانون:
قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣.

المفتش العام:
المفتش العام للشرطة والجمارك.

المدير العام:
مدير عام الجمارك في شرطة عمان السلطانية.

الإدارة:
الإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية.

الدائرة الجمركية:
النطاق المحدد في الميناء – البحري أو الجوي أو البري – أو أي مكان آخر في السلطنة يوجد فيه مركز للإدارة، ويرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية أو بعضها، والدائرة الجمركية بمنفذ الدخول للمنطقة الحرة أو السوق الحرة أو بمنفذ الخروج من أي منهما، بحسب الأحوال.

السوق الحرة:
المقر المرخص الذي تودع فيه البضائع بغرض العرض أو البيع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية المستحقة عليها بالتطبيق لأحكام القانون، وهذه اللائحة.

المستودع:
المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضريبة الجمركية، وفقا لأحكام القانون.

السجل:
السجل الذي تدون وتحفظ فيه جميع بيانات البضائع الداخلة أو الخارجة، وجميع العمليات التي تتم في السوق الحرة.

الجهة المختصة:
الوحدة الحكومية المختصة بالإشراف على المنطقة المراد الترخيص بإنشاء السوق الحرة بها.

الجهات المعنية:
الوحدات الحكومية التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها طبقا للقوانين التي تنفذها.

الترخيص:
الموافقة الصادرة بإنشاء السوق الحرة، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المرخص له:
الشخص الاعتباري الصادر له الترخيص.

المادة (٢)

لا يجوز إنشاء سوق حرة، إلا وفقا للقواعد والشروط والإجراءات المبينة في هذه اللائحة.

الفصل الثاني

الشروط والإجراءات الخاصة بإنشاء السوق الحرة

المادة (٣)

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة، مرفقا به الآتي:

١ – نسخة من السجل التجاري، مدرجا به نشاط السوق الحرة، وشهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان.

٢ – التراخيص، والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

٣ – المخططات الهندسية والفنية لموقع السوق الحرة، والمستودع.

٤ – دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة السوق الحرة.

٥ – تقديم ضمان مصرفي لصالح الإدارة لضمان تنفيذ الالتزامات بما لا يتجاوز (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.

المادة (٤)

تكون إجراءات طلب الترخيص بإقامة السوق الحرة وفق الآتي:

١ – تحيل الجهة المختصة طلب إنشاء السوق الحرة – في دائرة اختصاصها – إلى الإدارة لإبداء رأيها المبدئي عليه بالموافقة من عدمها.

٢ – تقوم الجهة المختصة بإعمال مبدأ المنافسة بين طالبي التراخيص.

٣ – تتولى الجهة المختصة إحالة الطلب الأفضل بكافة مرفقاته لدراسته إلى الإدارة، وتحيل الإدارة الطلب إلى وزارة المالية لإبداء الرأي فيه.

المادة (٥)

يلتزم طالب الترخيص بالآتي:

١ – تجهيز المستودع بمكاتب، وأماكن للمعاينة الجمركية مجهزة بالتجهيزات اللازمة.

٢ – تجهيز المستودع لإيداع جميع أنواع البضائع وفقا لطبيعتها بما في ذلك البضائع القابلة للتلف، أو التي تحتاج إلى أماكن خاصة لحفظها.

٣ – تجهيز المستودع بخزائن خاصة لحفظ البضائع والأصناف الثمينة.

٤ – توفير التجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة البضائع المودعة لمنع أسباب التلف والحريق.

٥ – تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة في السوق الحرة والمستودع وأي أماكن أخرى، وفقا للمواصفات الفنية التي تعتمدها شرطة عمان السلطانية.

٦ – أن يكون المستودع محكم الإغلاق من جميع الجهات، ويتكون من مداخل رئيسية تحت مراقبة الدائرة الجمركية.

٧ – أن يكون تصميم المستودع بما يمكن موظفي الجمارك من التدقيق على البضائع.

المادة (٦)

يصدر الترخيص بقرار من المدير العام، بعد موافقة المفتش العام.

المادة (٧)

يكون الترخيص لمدة (٢) سنتين، وبرسم قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ويجوز تجديده لمدد مماثلة، وبرسم مماثل، بناء على طلب يقدمه المرخص له قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

المادة (٨)

يلتزم المرخص له بالآتي:

١ – تأمين مبنى السوق الحرة ومحتوياته ضد جميع المخاطر.

٢ – عدم إحلال الغير في الترخيص.

٣ – عدم إجراء أي تغيير في السوق الحرة أو المستودع، إلا بعد الحصول على موافقة المدير العام.

٤ – مسك السجل.

٥ – تمكين موظفي الجمارك من الإشراف والتفتيش والتدقيق الجمركي والرقابة والتفتيش داخل المستودع، ومبنى السوق الحرة.

الفصل الثالث

الإجراءات الجمركية الخاصة بالسوق الحرة

المادة (٩)

يجوز عرض، وإيداع كافة أنواع البضائع في السوق الحرة والمستودع، عدا البضائع المحظورة وفقا للقانون والأنظمة المعمول بها في السلطنة.

المادة (١٠)

مع مراعاة حكم المادة (٤٧) من القانون، تخزن البضائع الواردة من وسيلة النقل مباشرة إلى المستودع، مع تقديم المستندات الآتية إلى الإدارة:

١ – طلب إيداع.

٢ – بيان حمولة – المنافيست – أو مستخرج – منافيست – يشتمل على كافة البضائع الواردة للتخزين.

٣ – بيان جمركي.

وفي جميع الأحوال، يجوز للمرخص له تخزين البضائع الواردة إلى مستودعاته من السوق المحلي، مع أحقيته في استرداد الضريبة التي دفعها.

المادة (١١)

يجوز للمرخص له نقل البضائع الواردة إلى المستودع من السوق الحرة وفقا لإجراءات العبور (ترانزيت) الواردة في القانون.

المادة (١٢)

يصدر المدير العام شروط وإجراءات إدخال البضائع إلى السوق الحرة، وإخراجها منها.

المادة (١٣)

يجوز للمرخص له أو من يفوضه بالتنسيق مع مدير الدائرة الجمركية إجراء العمليات الآتية:

١ – سحب عينات البضائع.

٢ – القيام بالأعمال الضرورية للمحافظة على البضائع.

٣ – القيام بإجراء العمليات اللازمة لتحسين تغليف البضائع، أو لتحسين جودتها التسويقية، أو لإعدادها للشحن كتصنيف الطرود، وفرزها.

٤ – نقل البضائع كليا أو جزئيا من مستودع جمركي لآخر داخل السوق الحرة.

ويجوز وضع البضائع تحت إجراء جمركي آخر، شريطة التقيد بالشروط والإجراءات المطبقة حسب كل حالة.

المادة (١٤)

يجوز للركاب المغادرين والركاب العابرين (الترانزيت) المواصلين على رحلات دولية، وأفراد الطاقم الجوي المغادرين، الشراء من السوق الحرة، بشرط تقديم المستندات الآتية:

١ – جواز سفر.

٢ – بطاقة صعود الطائرة.

وتقدم المستندات المشار إليها إلى موظفي المبيعات في السوق الحرة، الذين يلتزمون بتسجيل البيانات الواردة بها في السجل.

المادة (١٥)

يلتزم موظفو المبيعات في السوق الحرة تسليم المشتري إيصالا يتضمن بيانات المستندات الواردة في المادة (١٤) من هذه اللائحة، مضافا إليه الآتي:

١ – عدد الوحدات المبيعة.

٢ – رقم المخزون الخاص بها.

٣ – نوع السلعة.

٤ – اسم المطار الذي تم البيع فيه.

٥ – سعر السلعة.

المادة (١٦)

يحظر على موظفي المبيعات في السوق الحرة البيع في الحالات الآتية:

١ – تأخر الرحلة، وتعذر بقاء الركاب في صالات المغادرة.

٢ – إلغاء الرحلة.

٣ – عدول الراكب عن السفر.

المادة (١٧)

يلتزم موظفو المبيعات في السوق الحرة في حالة إلغاء الرحلة، بإلغاء عملية البيع التي تمت، أما في حال تأخر الرحلة وتعذر بقاء الركاب في صالات المغادرة، فعليهم التحفظ على السلع إلى حين السماح بمغادرة الركاب.

المادة (١٨)

يجب إعادة السلع التي تم شراؤها، والتي لم تغادر بصحبة مالكها بداعي النسيان إلى السوق الحرة، وعلى موظفي المبيعات إلغاء عملية البيع، وإخطار الدائرة الجمركية.

المادة (١٩)

يلتزم المرخص له – في حال رغبته في تصدير بعض السلع أو إعادة تصديرها نهائيا إلى خارج السلطنة – بالآتي:

١ – تقديم طلب بذلك إلى الدائرة الجمركية.

٢ – تقديم طلب لسحب البضاعة من السوق الحرة، أو المستودع.

٣ – إرفاق المستندات اللازمة للتصدير، أو إعادة التصدير.

وعلى الدائرة الجمركية تطبيق الإجراءات الجمركية المعمول بها لتصدير البضائع الوطنية، وإعادة تصدير البضائع الأجنبية، ويخصم ما تم تصديره من أصل الكمية في السجلات لدى المرخص له، والدائرة الجمركية.

المادة (٢٠)

تعد البضاعة المخزنة في المستودع في حكم التالف في الحالات الآتية:

١ – إذا ثبت للدائرة الجمركية من تقرير المختبر المختص أن البضاعة ممنوعة، أو غير صالحة.

٢- أي تلف يحدث للبضاعة في أثناء تخزينها أو بيعها.

٣ – انتهاء مدة صلاحية البضاعة.

ويعد بذلك محضر موقع من قبل الدائرة الجمركية، والمرخص له.

المادة (٢١)

يلتزم المرخص له في الحالات المشار إليها في المادة (٢٠) من هذه اللائحة، إخطار الدائرة الجمركية قبل إجراء عملية الاتلاف، والتنسيق مع الجهات المعنية حسب الإجراءات المتبعة، على أن يتضمن إخطار الاتلاف كافة المعلومات للسلع المراد إتلافها من حيث: (كميتها، ووزنها، ونوعها، وعددها، وقيمتها، وضريبتها الجمركية، وسبب الإتلاف، وطريقته).

المادة (٢٢)

يتم إعداد محضر إتلاف مشترك بين الدائرة الجمركية، والمرخص له، والجهة التي قامت به – إذا تطلب الأمر وجود جهة أخرى – ويلتزم المرخص له بخصم ما تم إتلافه من أصل الكمية الموجودة لديه، وإشعار الدائرة الجمركية بذلك.

المادة (٢٣)

تعتبر البضائع الممنوعة أو غير المقيدة في السجل – التي توجد في السوق الحرة أو المستودع – في حكم البضائع المهربة، وتطبق عليها أحكام التهريب الواردة في القانون.

المادة (٢٤)

تحصل الضريبة الجمركية على جميع الأدوات والتجهيزات المستوردة من الخارج لاستعمالها في بناء أو تجهيز المستودع.

الفصل الرابع

الجزاءات الإدارية

المادة (٢٥)

تفرض غرامة إدارية على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

المادة (٢٦)

يفرض على كل مرخص له أخل بالتزاماته المنصوص عليها في المادة (٥) والمادة (٨) من هذه اللائحة أحد الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – غرامة إدارية لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

٣ – وقف الترخيص مؤقتا لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، يلتزم المرخص له خلالها بتصحيح المخالفة.

٤ – إلغاء الترخيص.

المادة (٢٧)

يصدر المدير العام قرار تطبيق الجزاءات الإدارية الواردة في المادتين (٢٥) و (٢٦) من هذه اللائحة.

المادة (٢٨)

يجوز للمرخص له التظلم من قرار الجزاء الإداري إلى المفتش العام خلال مدة (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليه، ويعتبر مضي المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم ويجوز للمفتش العام إقرار الجزاء أو إلغاؤه أو تعديله، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا.

2019/170 170/2019 ٢٠١٩/١٧٠ ١٧٠/٢٠١٩