التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ٤ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٣٨ / ٢٠١٣ بتشكيل اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية

2019/4 4/2019 ٢٠١٩/٤ ٤/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية القاضية بإنشاء كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية،
وإلى القرار رقم ٣٨ / ٢٠١٣ بتشكيل اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٢) من المادة الأولى من القرار رقم ٣٨ / ٢٠١٣ المشار إليه، النص الآتي:

٢ – سعادة عبدالوهاب بن ناصر بن راشد المنذري.

نائب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية

نائبا للرئيس

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٩) الصادر في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/4 4/2019 ٢٠١٩/٤ ٤/٢٠١٩