التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٢٥٤٩

182712549

تحميل

(٢)
بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٩م

ضرائب – الإعفاء منها – عدم جواز التعويض عن الضرائب الحالية أو المستقبلية – الاستثناءات الواردة على ذلك.

لا يجوز التعويض عن ضريبة الدخل، أو غيرها من الضرائب المفروضة حاليا، أو التي ستفرض مستقبلا في السلطنة، ويجوز النظر في الإعفاء منها في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء، كما يجوز النظر في تجنيبها الازدواج الضريبي وفقا لأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم: …………… بتاريخ ………، الموافق ………….، وإلى الكتاب رقم: ……………، بتاريخ ……………، الموافق …………، بشأن مشروع مناقصة …………، وحول طلب “شركة …………… ” من وزارة ………… بتعويضها في حال ما إذا تم فرض ضرائب عليها، سواء الضرائب المقررة حاليا مثل ضريبة الدخل، أو التي من الممكن أن تنشأ مستقبلا مثل ضريبة القيمة المضافة، وحول الإجراء المناسب في حال ما إذا أصرت الشركة المذكورة على موقفها.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن شركة …………… المسجلة في ……………، والمسند إليها مناقصة ……………، تقدمت بطلب إلى وزارة …………… بعد إخطارها بإرساء المناقصة إليها، مفاده تعويضها عن الضرائب المدفوعة من قبلها في السلطنة كضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها، وإضافة نص في العقد بما يفيد ذلك، إلا أن وزارة. ……………. لم تبد موافقتها على ذلك، ومن ثم لم تتخذ إجراءات التوقيع على العقد.

وردا على ذلك، نود إفادتكم بأن طلب شركة ………… المسجلة في …………… تعويضها عن الضرائب المدفوعة من قبلها في السلطنة يعني في حقيقة الأمر المطالبة بإعفائها من سداد الضرائب المقررة وفقا لقانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩ وتعديلاته، وغيره من القوانين واللوائح الحكومية ذات العلاقة.

حيث تنص المادة (١٥) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨، على عدم جواز الإعفاء من أي ضريبة أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء.

كما ينص البند (٢) من المادة (٤٥٧) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨، على عدم جواز نقل عبء ضريبة الدخل على الشركات، أو ضريبة الأرباح على المؤسسات، على جانب الحكومة.

وقد حددت المادة (١١٥) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، الإعفاء المقرر لأنواع معينة من الدخل، وحددت المادة (١١٦) الأنشطة التي تعفى من الضريبة.

وأجازت المادة (١٢٠) للحكومة إبرام اتفاقيات مع حكومة أي من الدول الأخرى بهدف تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالدخل.

وأجازت المادة (١٢٢) من ذات القانون خصم ضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المبرم معها الاتفاقية، من الضريبة المستحقة عن الدخل الخاضع للضريبة في السلطنة للسنة الضريبية ذات العلاقة.

وقد سبق أن أبرمت السلطنة “اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي” مع ……………، والمصادق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم ……………، كما تمت المصادقة على ملحقها، والبروتوكول المرفق به بموجب المرسوم السلطاني رقم: …………….

وتنص المادة (٤٤) من قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨ على أنه يتعين على صاحب العطاء الفائز تقديم ضمان لحسن التنفيذ وقدره (٥٪) من قيمة العقد خلال (٢٠) عشرين يوما من اليوم التالي لقبول عطائه.

كما تنص المادة (٤٥) من القانون ذاته على أنه في حالة عدم تقديم ضمان حسن التنفيذ من قبل صاحب العطاء الفائز خلال المدة المقررة، فيجوز لمجلس المناقصات إلغاء إرساء المناقصة.

ونخلص من النصوص القانونية المذكورة أنه لا يجوز تعويض الشركة …………… عن ضريبة الدخل، أو غيرها من الضرائب المفروضة حاليا، أو التي ستفرض مستقبلا في السلطنة، وأنه يجوز النظر في إعفائها منها في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء، بما في ذلك الحالات المنصوص عليها في المادتين (١١٥) و (١١٦) من قانون ضريبة الدخل المذكور. كما يجوز النظر في تجنيبها الازدواج الضريبي وفقا لأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المشار إليها.

أما بشأن التساؤل الثاني والمتعلق بالإجراء المناسب فيما إذا أصرت شركة …………… على موقفها، فإنه وفقا للمادتين (٤٤) و (٤٥) من قانون المناقصات، يجوز لمجلس المناقصات أن يلغي إرساء المناقصة في حال ما إذا لم تلتزم الشركة المسند إليها المناقصة بتقديم وثائق ضمان حسن التنفيذ خلال (٢٠) عشرين يوما من اليوم التالي لإبلاغه بقبول عطائه.

وعليه، وفي حال عدم تقديم الشركة المذكورة لضمان حسن التنفيذ خلال المدة المقررة، والتوقيع على العقد وفقا للصيغة المعتمدة من قبل وزارة ……………، فيجوز لها إلغاء الإسناد للشركة المذكورة، والنظر في إسناد المناقصة للشركة التي حصلت على المركز الثاني وفقا للتحليل الفني، والمالي.

لذلك، واستنادا إلى النصوص المذكورة، فقد انتهى الرأي إلى عدم جواز تعويض شركة …………… في حال ما إذا تم فرض ضرائب عليها في السلطنة، سواء الضرائب المقررة حاليا مثل ضريبة الدخل، أو التي من الممكن أن تنشأ مستقبلا، مثل ضريبة القيمة المضافة.