التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٤٩٥٩

182714959

تحميل

(٩)
بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٩م

١ – مناقصات – طريقة الإعلان عن المناقصات – مدى جواز الاكتفاء بالإعلان الإلكتروني.

حدد المشرع طريقة الإعلان عن المناقصات – أوجب أن يتم نشر الإعلان عن المناقصة في جريدة يومية واسعة الانتشار باللغتين: العربية، والإنجليزية – أجاز، بالإضافة إلى ذلك، نشر الإعلان بالوسائل الإلكترونية، وفي لوحة إعلانات في المجلس أو الجهة المعنية باللغتين: العربية، والإنجليزية – يتم النشر في الجريدة الرسمية إذا تجاوزت قيمة المناقصة نصف مليون ريال عماني – مؤدى ذلك – أن الإعلان بالوسائل الإلكترونية ليس بديلا عن النشر في الجرائد اليومية، بل هو إجراء إضافي، يجوز اتخاذه إذا رغبت الجهة في ذلك – تطبيق.

٢ – مناقصات – الإعلان عن المناقصة – البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان.

أوجب المشرع أن يتضمن الإعلان على سبيل التحديد بيانات محددة ورد ذكرها تفصيلا في المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات – مقتضى ذلك – الالتزام في الإعلان بذكر هذه البيانات دون أن يكون للجهة صلاحية تقليص هذه البيانات، والإحالة إلى مصدر آخر يتضمنها – أساس ذلك – الالتزام بصراحة النص وصياغته التي وردت على سبيل الوجوب، وليس على سبيل التخيير – يجوز لمجلس المناقصات بقرار مسبب التجاوز عن مخالفات النشر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم: …………….بتاريخ …………….، الموافق …………… بشأن الإفادة بالرأي القانوني حول الآتي:

١ – إمكانية تقليص محتوى الإعلانات التي يتم نشرها في الجرائد والصحف المحلية (حيث تحتوي على رقم المناقصة والرابط الإلكتروني الخاص بها)، وتكون بقية تفاصيل الإعلان متاحة في الرابط الإلكتروني حسب المادة (١٩) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، وذلك لتقليل كلفة الإعلان.

٢ – المناقصات التي تطرح عن طريق برنامج إسناد التابع لمجلس المناقصات، حيث إن البرنامج الإلكتروني تتوفر فيه خاصية إرسال إشعارات لجميع الشركات المسجلة في أثناء طرح المناقصة مباشرة، فهل يغني ذلك عن الإعلان في الجرائد والصحف المحلية.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن المديرية العامة …………… قد أعلنت عن المناقصات أرقام (…………….  / ٢٠١٨) في إعلان اقتصر على أرقام المناقصات، واسمها، ومواعيد تسلم مستند المناقصة، وتقديم العطاءات، ودرجة الشركات المتنافسة، وثمن المظروف، والرابط الإلكتروني الذي يتاح من خلاله الاطلاع على بقية تفاصيل المناقصات.

وقد تضمنت الأوراق ما يفيد تحفظ مجلس المناقصات في كتابه رقم:……………. بتاريخ ……………. على الإعلان عن المناقصات المشار إليها، ووضح كتاب مجلس المناقصات أن خلو الإعلان من جميع البيانات المنصوص عليها في المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات يعد مخالفا لها، وأن نشر الإعلان عن المناقصة بالوسائل الإلكترونية لا يغني عن نشره في جريدة يومية واسعة الانتشار، على أن يتضمن الإعلان البيانات المذكورة في المادة رقم (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.

وفي ضوء ذلك تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في مدى صحة جواز تقليص بيانات الإعلان عن المناقصات، وعلى النحو السالف الإشارة إليه.

وردا على ذلك، نفيد بأنه من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها، ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة الشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي، وبناء على ذلك، فإن حقيقة طلب الرأي وفقا للتكييف القانوني السليم للوقائع تدور حول مدى جواز تقليص محتوى الإعلانات التي يتم نشرها في الجرائد والصحف المحلية، والإحالة في التفاصيل إلى الرابط الإلكتروني الخاص بالمناقصة، ومن ثم مدى صحة الإعلان المنشور عن المناقصات أرقام (………، ………، ………، ……… / ٢٠١٨) من عدمه.

ومن حيث إن المادة (١٨) من قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨ تنص على أنه:

“يتم نشر الإعلان عن المناقصة في جريدة يومية واسعة الانتشار باللغتين: العربية والإنجليزية قبل مدة كافية من الموعد المحدد لتوفير التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات اللازمة بحيث يسمح بإعادة المناقصة إذا لزم الأمر، ويجوز كذلك نشره بالوسائل الإلكترونية، وفي لوحة إعلانات بالمجلس أو الجهة المعنية باللغتين: العربية، والإنجليزية.

ويتم نشر الإعلان في الجريدة الرسمية في حالة المناقصات التي تجاوز قيمتها نصف مليون ريال عماني.

ويجوز للمجلس بقرار مسبب التجاوز عن مخالفات النشر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك”.

وتنص المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات الصادرة بالقرار رقم ٢٩ / ٢٠١٠ على أنه:

“يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة ما يلي:

أ – بيانا للأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة.

ب – كيفية تقديم العطاءات والجهة التي تسلم إليها أو العنوان الذي ترسل إليه والوسيلة التي ترسل بها تقليدية كانت أم إلكترونية حسبما يقرره المجلس أو الجهة المعنية وفقا لطبيعة كل مناقصة.

ج – العنوان الذي ترسل إليه طلبات المعلومات الإضافية.

د – موعد تقديم العطاءات وفقا للمادة (١٩) من قانون المناقصات.

هـ – مدة سريان العطاء وفقا للمادة (٢٠) من قانون المناقصات.

و – ثمن وثائق المناقصة، ومكان الحصول عليها، والضمانات اللازمة.

ز – أي بيانات أخرى يرى المجلس أو الجهة المعنية ضرورة الإعلان عنها أو اشتراطها”.

والمستفاد مما تقدم أن المشرع قد حدد طريقة الإعلان عن المناقصات بشكل واضح لا لبس فيه، ولا غموض، وأوجب أن يتم نشر الإعلان عن المناقصة في جريدة يومية واسعة الانتشار باللغتين: العربية، والإنجليزية، وأجاز – بالإضافة إلى ذلك – نشر الإعلان بالوسائل الإلكترونية، وفي لوحة إعلانات في المجلس أو الجهة المعنية باللغتين: العربية، والإنجليزية، فضلا عن النشر في الجريدة الرسمية إذا تجاوزت قيمة المناقصة نصف مليون ريال عماني. والبين من ذلك أن نشر الإعلان بالوسائل الإلكترونية ليس بديلا عن النشر في الجرائد اليومية، بل هو إجراء إضافي يجوز اتخاذه إذا رغبت الجهة في ذلك.

كما أوجب المشرع أن يتضمن الإعلان على سبيل التحديد بيانات محددة ورد ذكرها تفصيلا في المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، ومقتضى ذلك الالتزام في الإعلان بذكر هذه البيانات دون أن يكون للجهة صلاحية تقليص هذه البيانات، والإحالة إلى مصدر آخر يتضمنها التزاما بصريح النص وصياغته التي وردت على سبيل الوجوب، وليس التخيير.

وبإنزال ما تقدم على وقائع الموضوع المعروض، وإذ كان الثابت أن الإعلان عن المناقصات أرقام (…………….، …………….، …………….، …………….  / ٢٠١٨) لم يلتزم بما ورد في نص المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات لخلوه من البيانات التي حددتها حصرا، وهي بيانات أساسية أوجب المشرع ورودها في الإعلان، فإن الإعلان المذكور يكون قد صدر مشوبا بمخالفة أحكام القانون، إلا إذا رأى مجلس المناقصات، وبقرار مسبب تجاوز مخالفات النشر التي شابت هذا الإعلان إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، إعمالا لسلطته التقديرية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (١٨) من قانون المناقصات المشار إليه.

ومن نافلة القول أنه متى تقرر عدم جواز تقليص بيانات إعلانات المناقصات فإنه من باب أولى لا يجوز الاكتفاء بالإعلان بالوسائل الإلكترونية حسب ما ورد في كتابكم المشار إليه باعتبار أن القانون قد حدد طريقة الإعلان، ولم يتضمن طريقا بديلا للإعلان في الصحف اليومية.

لذلك انتهى الرأي، إلى أن الإعلان للمناقصات رقم (…………….، …………….، …………….، ……………  / ٢٠١٨) قد جاء مخالفا لأحكام النشر المنصوص عليها في المادة (١٨) من قانون المناقصات والمادة (١٨) من لائحته التنفيذية لعدم جواز تقليص بيانات الإعلان، إلا إذا رأى مجلس المناقصات بقرار مسبب التجاوز عن مخالفات النشر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وجدير بالذكر أن العمل قد استقر في وزارة الشؤون القانونية على أن يكون طلب الرأي القانوني بكتاب موجه إلى معالي وزير الشؤون القانونية من رئيس الوحدة طالبة الرأي، انطلاقا من صفته القانونية في تمثيلها، وذلك مراعاة للتعميم رقم (٥ / ٢٠١٢) الصادر من وزارة الشؤون القانونية إلى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي يرجى مراعاته مستقبلا.