(١٧)
بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٩م
عقد – عدم التوقيع عليه – أثره في مواجهة الحكومة.
من المستقر عليه في العقود أنه إذا اقترن الإيجاب والقبول فإن العقد ينعقد بين طرفيه – عدم توقيع العقد وفقا للإجراءات التي نص عليها قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية، من قبل طرفيه، والمصادقة عليه من قبل وزارة المالية – أثره – لا يعتد به ولا ينتج أثره قبل الحكومة، وأن الحكومة غير ملزمة بسداد أي مستحقات للشركة بموجب العقد المذكور – لا يجوز للشركة مقاضاة الحكومة بهذا الخصوص، ويجوز لها فقط مقاضاة من تسبب في وقوع الضرر عليها بصفته الشخصية طبقا للقواعد العامة في المسؤولية القانونية – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم: …………. بتاريخ ………..، الموافق ………..، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني عن مدى أحقية شركة ……….. في مطالباتها المالية عن مشروع إدارة وتشغيل سفينة ………..، وقارب نقل …………
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق، وكتابكم المشار إليه – في الآتي:
١ – قامت وزارة ……….. بطرح المزايدة رقم: (………..)، الخاصة بإدارة وتشغيل مشروع سفينة…………..، وقارب نقل…………..
٢ – أصدرت لجنة المناقصات الداخلية في الوزارة قرار التعاقد رقم: ……….. بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠٠٨م بالموافقة على التعاقد مع شركة ……….. – المملوكة للحكومة بنسبة (٩٧٪) – لإدارة وتشغيل المشروع لمدة (٣) ثلاث سنوات، مع عدم ترتب أي تبعات مالية على الوزارة، وتقاسم الخسائر والأرباح بين الوزارة، والشركة بنسب متساوية، واعتمد وكيل الوزارة قرار التعاقد المذكور.
٣ – قامت الشركة بإرسال مسودة عقد إدارة وتشغيل المشروع إلى الوزارة للتوقيع عليه، إلا أنه، وقبل استكمال الوزارة لإجراءات التوقيع على العقد، شرعت الشركة في شهر أبريل ٢٠٠٩م بإدارة وتشغيل المشروع.
٤ – استمرت الشركة في إدارة وتشغيل المشروع طوال المدة من شهر أبريل ٢٠٠٩م، وإلى انتهاء مدة التعاقد في أبريل ٢٠١٢م دون التوقيع على العقد المطلوب، رغم محاولات الشركة المتكررة بهذا الخصوص، وبانتهاء مدة التعاقد ترتبت التزامات مالية على الوزارة تتمثل في حصتها في الخسائر، وقدرها (٢٧٩,٧٧٨ ر.ع) مائتان وتسعة وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانية وسبعون ريالا عمانيا، متوجبة للشركة نتيجة لتشغيل المشروع المشار إليه.
٥ – طلبت الوزارة من وزارة المالية سداد مستحقات الشركة المذكورة، إلا أن وزارة المالية بموجب خطابها بتاريخ ٢٣ / ١ / ٢٠١٨م امتنعت عن السداد باعتبار أن التعاقد مع الشركة باطل لعدم استيفاء إجراءات توقيع العقد، وأنه – استنادا إلى المادة (٨) من قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ – غير ملزم للحكومة.
وإزاء ذلك تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية شركة…………… في المبلغ الذي تطالب به.
وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية تنص على أنه: “فيما عدا ما يتم توقيعه من صاحب الجلالة السلطان أو ممن يفوضه جلالته في توقيعه تفويضا خطيا، فإن جميع العقود والالتزامات التي تبرم باسم جلالة السلطان أو نيابة عنه أو باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها، والتي تخضع لأحكام هذا المرسوم لا يعتد بها، ولا تنتج أثرها قبل السلطنة ما لم يتم توقيعها وفق أحكام هذا المرسوم أو يصدر بإجازتها قرار خاص من صاحب الجلالة السلطان”.
ووفقا للمادة (٨) من المرسوم ذاته، فإنه لا يترتب على بطلان العقد التزام حكومة السلطنة بأي تعويض لأي طرف من أطراف التعاقد، أو خضوعها لأي جزاء، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى ضد السلطنة في هذا الشأن، وذلك مع عدم المساس بحق المضرور في الرجوع على من تسبب في وقوع الضرر بصفته الشخصية طبقا للقواعد العامة في المسؤولية.
وتنص المادة (١٠) من المرسوم ذاته على أن: “أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للمساءلة المدنية والجنائية حسب الأحوال”.
وتنص المادة (٣٢) من قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨ على أن الحكومة غير ملزمة بالعطاء إلا بعد توقيع العقد.
ووفقا للمادة (٥٥) من القانون ذاته، يجوز للجهات المعنية التعاقد بالإسناد المباشر مع الوحدات والهيئات والشركات الحكومية لتنفيذ أعمال أو الحصول على خدمات فنية واستشارية أو توريد أصناف أو مهمات.
وتنص المادة (٦٩) من قانون المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣ على أن العقد ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، مع مراعاة ما يقرره القانون من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة، نخلص إلى أن العرض المقدم من الشركة المذكورة يعتبر إيجابا، والقرار المذكور الصادر من لجنة المناقصات الداخلية في الوزارة يعتبر قبولا، وبذلك ارتبط الإيجاب بالقبول، وانعقد العقد بين الشركة، والوزارة.
إلا أنه، وبما أن العقد لم يتم استيفاء توقيعه وفقا للإجراءات التي نص عليها قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية المذكور، ومن ضمن ذلك عدم التوقيع عليه من قبل طرفيه، والمصادقة عليه من قبل وزارة المالية، فإنه وفقا للمادة (١) المذكورة لا يعتد به، ولا ينتج أثره قبل الحكومة، ووفقا للمادة (٨) المذكورة، فإن الحكومة غير ملزمة بسداد أي مستحقات للشركة بموجب العقد المذكور، ولا يجوز لها مقاضاة الحكومة بهذا الخصوص، وأما الذي يجوز لها فقط فهو مقاضاة من تسبب في وقوع الضرر عليها بصفته الشخصية طبقا للقواعد العامة في المسؤولية القانونية.
لذلك انتهى الرأي، إلى عدم أحقية شركة ……….. في مطالباتها المالية عن مشروع إدارة وتشغيل سفينة ……….. وقارب نقل ………..، وذلك على النحو المبين بالأسباب.