التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢١٨ / ٢٠١٨ بشأن تنظيم وسائل نقل المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية

2019/174 174/2019 ٢٠١٩/١٧٤ ١٧٤/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٨ / ٢٠١٨ بشأن تنظيم وسائل نقل المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم ٢١٨ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:

“ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من فبراير ٢٠٢٠م”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٢ / ٥ / ٢٠١٩م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/174 174/2019 ٢٠١٩/١٧٤ ١٧٤/٢٠١٩