التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ١١٧ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم ٣٢ / ٩٧ بشأن حماية المرافق التابعة لبلدية مسقط

2019/117 117/2019 ٢٠١٩/١١٧ ١١٧/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣٢ / ٩٧ بشأن حماية المرافق التابعة لبلدية مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٨ مكررا) إلى الأمر المحلي رقم ٣٢ / ٩٧ المشار إليه، نصها الآتي:

“يحظر غسل المركبات بواسطة وسائل الضغط أو ضخ المياه أمام المباني أو في ساحات وقوف المركبات أو الطرق”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠١٩م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/117 117/2019 ٢٠١٩/١١٧ ١١٧/٢٠١٩