التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة مجالس أولياء الأمور

2019/120 120/2019 ٢٠١٩/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة مجالس الآباء والأمهات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة مجالس أولياء الأمور، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٠ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠١٩م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٦) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٩م.

لائحة مجالس أولياء الأمور

الفصل الأول

تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة التربية والتعليم.

المديرية:
المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة.

المدير العام:
مدير عام المديرية.

ولي الأمر:
من يتولى رعاية الطالب وتربيته كالولي، والوصي، والجهات المنوط بها تقديم الرعاية البديلة.

المدرسة:
المدرسة الحكومية التابعة للوزارة.

مجلس المدرسة:
مجلس أولياء الأمور بالمدرسة.

مجلس الولاية:
مجلس أولياء الأمور بالولاية.

الفصل الثاني

الجمعية العمومية لمجلس المدرسة ومجلس الولاية

المادة (٢)

تشكل الجمعية العمومية لمجلس المدرسة برئاسة مدير المدرسة، وعضوية كل من:

١ – جميع أولياء أمور الطلبة بالمدرسة.

٢ – جميع أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها، وممرض الصحة المدرسية -إن وجد -.

ويكون مساعد مدير المدرسة مقررا، ويحل محله في حالة غيابه أخصائي أنشطة مدرسية، وفي حال عدم وجود أخصائي أنشطة مدرسية يكلف رئيس الاجتماع من يراه مناسبا بالمدرسة.

المادة (٣)

تشكل الجمعية العمومية لمجلس الولاية برئاسة والي الولاية أو نائبه في حالة غيابه، وعضوية كل من:

١ – المدير العام أو أحد مساعديه، أو مدير دائرة أو مكتب الإشراف التربوي.

٢ – ممثلي المجلس البلدي بالولاية.

٣ – ممثلين من المؤسسات الحكومية لا يقل عددهم عن (٢) عضوين، ولا يزيد على (٦) ستة أعضاء، يختارهم الرئيس.

٤ – رؤساء مجالس أولياء الأمور بمدارس الولاية ونوابهم.

٥ – عدد (٣) ثلاثة من شاغلي وظيفة مشرف، أو مشرف أول بالمديرية.

ويكون أحد مشرفي الإدارة المدرسية أو أحد مديري المدارس مقررا للجمعية العمومية، يختاره مدير دائرة تنمية الموارد البشرية بالمديرية.

المادة (٤)

تتولى الجمعية العمومية لكل من مجلس المدرسة، ومجلس الولاية في اجتماعها الأول القيام بالآتي:

١ – تشكيل المجلس الجديد.

٢ – مناقشة تقرير أعمال المجلس السابق خلال الدورة السابقة.

المادة (٥)

يقوم مدير المدرسة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لمجلس المدرسة، ويقوم والي الولاية بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الولاية، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، متضمنة تاريخ ومكان الاجتماع، وجدول الأعمال.

المادة (٦)

تجتمع الجمعية العمومية لمجلس المدرسة اجتماعا عاديا مرة واحدة خلال دورة المجلس، يعقد في موعد أقصاه نهاية الشهر الأول من بدء الفصل الدراسي الأول، ويخصص لتشكيل واختيار أعضاء ولجان المجلس، ويجوز أن تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من المجلس كلما اقتضت الحاجة لذلك، ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره (١٠٪) عشرة بالمائة من عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل هذا العدد في الموعد المحدد للاجتماع يؤجل لمدة ساعة يكون الاجتماع بعدها صحيحا إذا حضره (٥٪) خمسة بالمائة من عدد أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده مدير المدرسة ويخطر به الأعضاء، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره ما لا يقل عن العدد المقرر لأعضاء مجلس المدرسة، شريطة أن يكون عدد أولياء الأمور أكثر من ثلث عدد الحاضرين.

المادة (٧)

تجتمع الجمعية العمومية لمجلس الولاية اجتماعا عاديا مرة واحدة خلال دورة المجلس، وذلك في موعد أقصاه نهاية الشهر الثاني من بدء الفصل الدراسي الأول، ويجوز أن تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من رئيس الجمعية العمومية خلال ساعات العمل الرسمي كلما اقتضت الحاجة لذلك، ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره (٥٠٪) خمسون بالمائة من عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد للاجتماع يؤجل لمدة ساعة، يكون الاجتماع بعدها صحيحا إذا حضره (٢٥٪) خمسة وعشرون بالمائة من عدد أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده رئيس الجمعية العمومية لمجلس الولاية، ويخطر به الأعضاء، ويكون الاجتماع التالي صحيحا إذا حضره (٥٪) خمسة بالمائة من عدد أعضائها، شريطة أن يكون عدد أولياء الأمور أكثر من ثلث عدد الحاضرين.

المادة (٨)

تصدر توصيات وقرارات الجمعية العمومية لمجلس المدرسة، ومجلس الولاية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

الفصل الثالث

مجلس المدرسة

المادة (٩)

يشكل مجلس المدرسة برئاسة أحد أولياء الأمور، وعضوية كل من:

١ – مدير المدرسة، نائبا للرئيس.

٢ – (٧) سبعة من أولياء الأمور إذا كان عدد الطلبة يقل عن (٤٠٠) أربعمائة طالب، و(٨) ثمانية إذا كان عدد الطلبة يتراوح بين (٤٠٠) أربعمائة و(٦٠٠) ستمائة طالب، و(١٠) عشرة إذا كان عدد الطلبة يزيد على (٦٠٠) ستمائة طالب، ينتخبهم ممثلوهم في اجتماع الجمعية العمومية.

٣ – (٥) خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها إذا كان عدد الطلبة يقلعن (٤٠٠) أربعمائة طالب، و(٧) سبعة إذا كان عدد الطلبة يتراوح بين (٤٠٠) أربعمائة و(٦٠٠) ستمائة طالب، و(١٠) عشرة إذا كان عدد الطلبة يزيد على (٦٠٠) ستمائة طالب، ينتخبهم أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها في اجتماع الجمعية العمومية، على أن يكون من بينهم الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي.

٤ – أخصائي أنشطة مدرسية، وأخصائي توجيه مهني.

٥ – مساعد مدير المدرسة، وفي حالة وجود مساعد آخر لمدير المدرسة يكون أحدهما عضوا، والآخر مقررا.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس المدرسة ومقررها قرار من المدير العام.

المادة (١٠)

يتولى مجلس المدرسة ممارسة المهام الآتية:

١ – إعداد برنامج عمل لتنفيذ مهامه خلال دورته.

٢ – تنفيذ توصيات الجمعية العمومية بالمدرسة، وقرارات مجلس الولاية.

٣ – إعداد آليات لمتابعة وتقييم العلاقة بين المجلس وأولياء الأمور.

٤ – توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة الأبناء وتوفير المناخ الأسري الملائم لتلبية احتياجاتهم النفسية، والاجتماعية، والتربوية، والصحية.

٥ – المشاركة في الأنشطة والفعاليات المدرسية التي تقام على مستوى المدرسة.

٦ – المشاركة في تنظيم اللقاءات التربوية التي تعقدها إدارة المدرسة مع الهيئة التدريسية وأولياء الأمور لمناقشة المستوى التحصيلي للطلبة والمستجدات التربوية.

٧ – تكريم أولياء الأمور الذين شاركوا بجهود مميزة في فعاليات المدرسة أو مجلس المدرسة.

٨ – المشاركة في حل المشكلات الطلابية، والظواهر السلبية بالمدرسة والمجتمع.

٩ – رفع تقرير في نهاية كل عام دراسي عن أنشطة ومنجزات مجلس المدرسة إلى المدير العام، وإرسال نسخة منه إلى رئيس مجلس الولاية وفق النموذج المعد لذلك.

المادة (١١)

يكون لمجلس المدرسة في سبيل ممارسة مهامه تشكيل لجان من بين أعضائه كاللجنة التعليمية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الأنشطة المدرسية، واللجنة المالية.

المادة (١٢)

تختص اللجنة التعليمية بمجلس المدرسة بالآتي:

١ – تقديم الاقتراحات لتجويد وتحسين العمل المدرسي، والمساهمة في تنفيذ خطة المدرسة.

٢ – متابعة مستوى التحصيل الدراسي للطلبة، واقتراح الخطط وتنفيذ البرامج والفعاليات للنهوض به.

٣ – توعية أولياء الأمور بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل المدرسي.

٤ – المشاركة في تكريم الطلبة المجيدين في التحصيل الدراسي على مستوى المدرسة.

٥ – حث أولياء الأمور في المدرسة على المشاركة في متابعة الأبناء، وتوفير المناخ الأسري الملائم للدراسة والتحصيل، ومشاركة المدرسة في خطط رعاية الفئات المختلفة من الطلبة.

٦ – رفع تقرير في نهاية العام الدراسي إلى رئيس مجلس المدرسة عن أنشطة اللجنة، والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات التطويرية.

المادة (١٣)

تختص اللجنة الاجتماعية بمجلس المدرسة بالآتي:

١ – مد جسور التعاون بين المدرسة والجهات الحكومية والخاصة، وتنظيم أنشطة وبرامج فعالة تؤكد دور المدرسة في البيئة المحلية.

٢ – المشاركة في رعاية الطلبة ذوي الحالات الاجتماعية والصحية.

٣ – المساهمة في تنظيم برامج توعوية للطلبة وأفراد المجتمع تتعلق بالمشكلات والظواهر الاجتماعية والصحية.

٤ – بث روح التعاون بين مجلس المدرسة، وأولياء أمور الطلبة.

٥ – ترسيخ مفاهيم القيم المجتمعية في نفوس الطلبة.

٦ – غرس ثقافة العمل التطوعي لدى الطلبة، وتنفيذ برامج تطوعية متنوعة لخدمة المجتمع.

٧ – رفع تقرير في نهاية العام الدراسي إلى رئيس مجلس المدرسة عن أنشطة اللجنة، والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات التطويرية.

المادة (١٤)

تختص لجنة الأنشطة المدرسية بمجلس المدرسة بالآتي:

١ – المشاركة في التخطيط لبعض الفعاليات والأنشطة.

٢ – مشاركة المدرسة في تفعيل مختلف المسابقات والأنشطة المدرسية.

٣ – مشاركة المدرسة في تنظيم المحاضرات والندوات بهدف تثقيف الطلبة وتوعيتهم.

٤ – المساهمة في تنفيذ برامج مشتركة بين طلبة المدرسة، ونظرائهم في المدارس الأخرى بمشاركة أولياء الأمور لتعزيز السلوك السليم والقضاء على العادات غير المرغوب فيها.

٥ – تكريم أولياء الأمور الذين كانت لهم مشاركات وجهود مميزة في فعاليات المدرسة.

٦ – رفع تقرير في نهاية العام الدراسي إلى رئيس مجلس المدرسة عن أنشطة اللجنة، والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات التطويرية.

المادة (١٥)

تختص اللجنة المالية بمجلس المدرسة بالآتي:

١ – رصد التبرعات المالية والعينية في السجلات المخصصة لها.

٢ – العمل على تحديد جوانب الصرف بناء على ما تم إقراره من قبل أعضاء المجلس.

٣ – مراجعة فواتير الشراء والصرف الخاصة بالمجلس للتأكد من صحتها، والاحتفاظ بها مصنفة حسب النظم المالية المعمول بها.

٤ – الإشراف على جرد عهدة المجلس، وحفظها، ومتابعة تفعيلها.

المادة (١٦)

يجتمع مجلس المدرسة اجتماعا عاديا مرتين على الأقل في الفصل الدراسي الواحد بدعوة من رئيسه، ويجوز له أن يجتمع اجتماعا غير عادي بناء على طلب من (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من أعضائه على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره (٧٥٪) خمسة وسبعون بالمائة من عدد أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم ما لا يقل عن (٥٠٪) خمسين بالمائة من ممثلي أولياء الأمور بالمدرسة، فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد للاجتماع يؤجل لمدة ساعة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا إذا حضره على الأقل (٥٠٪) خمسون بالمائة من أعضائه، على أن يكون من بينهم ما لا يقل عن (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من ممثلي أولياء الأمور بالمدرسة، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر، يخطر به أعضاء مجلس المدرسة ويكون الاجتماع التالي صحيحا بحضور أي عدد من أعضائه على أن يكون من بينهم (٣) ثلاثة من ممثلي أولياء الأمور بالمدرسة على الأقل، وفي جميع الأحوال يشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس أو نائبه.

المادة (١٧)

يجوز لمجلس المدرسة أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم في ممارسة اختصاصاته، دون أن يكون لهم صوت معدود، كما يجوز له أن يدعو إلى اجتماعاته ممثلين عن طلبة المدرسة للتعرف على احتياجات الطلبة ومشكلاتهم العامة والتعاون في المشاريع المختلفة.

المادة (١٨)

لا يجوز لولي الأمر ترؤس أكثر من مجلس مدرسة خلال دورة المجلس.

يجب ألا تزيد فترة عضوية رئيس مجلس المدرسة على (٢) دورتين متتاليتين.

الفصل الرابع

مجلس الولاية

المادة (١٩)

يشكل مجلس الولاية برئاسة والي الولاية أو من ينوب عنه في حالة غيابه، وعضوية كل من:

١ – عضو المجلس البلدي، تختاره الجمعية العمومية لمجلس الولاية، ويكون نائبا للرئيس.

٢ – (٤) أربعة من رؤساء ومديري الجهات (الحكومية) إذا كان عدد مدارس الولاية يزيد على (١٠) عشر مدارس، و(٢) اثنين إذا كان عدد المدارس يقل عن (١٠) عشر مدارس تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.

٣ – (٢) ممثلين على الأقل و(٤) أربعة على الأكثر من رؤساء ومديري مؤسسات وشركات القطاع الخاص تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.

٤ – رئيس النادي الرياضي بالولاية ورئيسة جمعية المرأة العمانية -إن وجدا -.

٥ – (٣) ثلاثة من رؤساء مجالس المدارس بالولاية تنتخبهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.

٦ – (٢) اثنين من مديري المدارس، و(٢) اثنتين من مديرات المدارس تنتخبهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.

٧ – (٢) اثنين من مشرفي المادة / المجال الذين يشرفون على مدارس الولاية يتم ترشيحهم من قبل المدير العام.

٨ – أحد مشرفي الإدارة المدرسية بالولاية أو أحد مديري المدارس يتم ترشيحه من قبل المدير العام، ويكون عضوا، ومقررا.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الولاية ومقررها قرار من وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية.

المادة (٢٠)

يتولى مجلس الولاية ممارسة المهام الآتية:

١ – تنفيذ توصيات الجمعية العمومية بالولاية.

٢ – توثيق التواصل بين مجالس المدارس بالولاية والجهات الحكومية والأهلية.

٣ – تعزيز العلاقة بين مدارس الولاية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص من خلال اللقاءات التعريفية ومختلف مجالات التعاون التربوي.

٤ – تنفيذ زيارات تبادلية مع مجالس المدارس بالتنسيق مع المديرية.

٥ – المشاركة في تكريم الطلبة المجيدين في التحصيل الدراسي والمجيدين من أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها بالمدارس بالتنسيق مع المديرية.

٦ – المشاركة في حل المشكلات الطلابية، والظواهر السلبية بالمدارس والمجتمع.

٧ – موافاة المدير العام ومجالس المدارس بتشكيل مجلس الولاية، وخطة عمله خلال فترة لا تزيد على أسبوعين من تشكيله.

٨ – الاطلاع على المستجدات التربوية والمساهمة في التطوير التربوي والسعي لنقلها ونشرها على النحو الأمثل.

٩ – دراسة البرامج والمشاريع التطويرية المقترحة من مجالس المدارس، ورفع ما يراه مناسبا منها إلى المدير العام.

١٠ – المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تقام على مستوى مدارس الولاية.

١١ – تنفيذ بعض الفعاليات واللقاءات التربوية الهادفة من خلال لجان المجلس.

١٢ – دراسة تقارير مجالس المدارس بالولاية، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

١٣ – إعداد سجل لمجالس المدارس بالولاية وفق النموذج المعد لذلك.

١٤ – رفع تقرير في نهاية العام الدراسي عن أنشطة ومنجزات مجلس الولاية إلى المدير العام وفق النموذج المعد لذلك، على أن ترسل نسخة من هذا التقرير إلى محافظ المحافظة، والوزارة.

المادة (٢١)

يكون لمجلس الولاية في سبيل ممارسة مهامه تشكيل لجان من بين أعضائه كاللجنة التعليمية، واللجنة الاجتماعية، واللجنة المالية.

المادة (٢٢)

تختص اللجنة التعليمية بمجلس الولاية بالآتي:

١ – متابعة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، واقتراح الخطط والبرامج للنهوض به.

٢ – العمل على الاتصال بأسر الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وحث أولياء الأمور على المشاركة في متابعة الأبناء، وتوفير المناخ الأسري الملائم للدراسة والتحصيل.

٣ – توعية أولياء الأمور بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل المدرسي.

٤ – حث الطلاب على الجدية في الدراسة واحترام النظام المدرسي، واحترام أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها، واحترام كافة العاملين بالمدرسة، والمحافظة على الكتب والمرافق المدرسية.

٥ – المعاونة في التوصل إلى وسائل فعالة للحد من ظاهرة غياب الطلبة، أو تسربهم دراسيا، أو هروبهم من المدرسة.

٦ – حصر الطلبة المجيدين في التحصيل الدراسي والأنشطة المدرسية على مستوى الولاية.

٧ – حصر المجيدين من أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها بمدارس الولاية، وذلك بالتنسيق مع المديرية.

٨ – القيام بما يسند إليها من أعمال ذات صلة بشؤون الطلبة والتعليم.

٩ – رفع تقرير في نهاية العام الدراسي إلى رئيس مجلس الولاية عن أنشطة اللجنة والتحديات التي واجهتها، والمقترحات التطويرية.

المادة (٢٣)

تختص اللجنة الاجتماعية بمجلس الولاية بالآتي:

١ – العمل على إيجاد علاقات وطيدة ومتبادلة بين المدرسة، والجهات الحكومية والخاصة من خلال تنظيم أنشطة وبرامج فعالة تؤكد دور المدرسة في البيئة المحلية.

٢ – اقتراح المشروعات التي تحتاج إليها المدرسة، والعمل على توفير متطلباتها، والإشراف عليها ومتابعتها.

٣ – دراسة المشكلات والظواهر السلوكية والصحية الموجودة بالمجتمع، التي تؤثر على مستوى تحصيل الطلبة، وتقديم الحلول المناسبة لها من خلال تنظيم برامج توعية للطلاب والمجتمع.

٤ – رفع تقرير في نهاية العام الدراسي إلى رئيس مجلس الولاية عن أنشطة اللجنة والتحديات التي واجهتها، والمقترحات التطويرية.

المادة (٢٤)

تختص اللجنة المالية بمجلس الولاية بالآتي:

١ – رصد التبرعات المالية والعينية في السجلات المخصصة لها.

٢ – العمل على تحديد جوانب الصرف بناء على ما تم إقراره من قبل أعضاء المجلس.

٣ – مراجعة فواتير الشراء والصرف الخاصة بالمجلس للتأكد من صحتها، والاحتفاظ بها مصنفة حسب النظم المالية المعمول بها.

٤ – الإشراف على جرد عهدة المجلس، وحفظها، ومتابعة تفعيلها.

المادة (٢٥)

يجتمع مجلس الولاية اجتماعا عاديا مرة واحدة خلال العام الدراسي الواحد بدعوة من رئيسه، وتجوز الدعوة لاجتماع غير عادي متى اقتضت الحاجة لذلك، ويكون اجتماع مجلس الولاية صحيحا إذا حضره (٥٠٪) خمسون بالمائة من أعضائه على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لموعد آخر يخطر به الأعضاء، ويكون الاجتماع التالي صحيحا بحضور أي عدد من أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثلون عن أولياء الأمور.

الفصل الخامس

الموارد المالية

المادة (٢٦)

يجوز لمجلس المدرسة ومجلس الولاية قبول المساهمات والتبرعات المالية والعينية من داخل السلطنة على أن يكون ذلك في حدود الأنشطة التي تمارسها المدرسة، ولا يجوز لهما تلقي المساهمات المالية والعينية من خارج السلطنة.

المادة (٢٧)

يجب أن يكون لكل من مجلس المدرسة، ومجلس الولاية حساب مصرفي خاص بهما لدى أحد المصارف المحلية، على أن توافق عليه الوزارة.

المادة (٢٨)

تصدر أوامر الصرف بموجب قرار من رئيس مجلس المدرسة، أو رئيس مجلس الولاية، بحسب الأحوال.

المادة (٢٩)

يكون المخولون بالتوقيع على سندات الصرف عضوين من أعضاء مجلس المدرسة، وعضوين من أعضاء مجلس الولاية بحسب الأحوال، يتم اختيارهما بالانتخاب، أو بالتزكية في أول اجتماع للمجلس، بالإضافة إلى مقرر المجلس.

المادة (٣٠)

يجب أن يكون لكل من مجلس المدرسة، ومجلس الولاية سجل تقيد فيه كافة الإيرادات والمصروفات الخاصة بكل منهما، ويحتفظ به مقرر مجلس المدرسة، ومقرر مجلس الولاية.

المادة (٣١)

يكون قبول المساهمات والتبرعات المالية بموجب شيكات معتمدة غير قابلة للصرف النقدي (تحول للحساب المعني)، أو قبول التبرعات على الحساب البنكي للمجلس، على أن يتم تحرير سند قبض بقيمة المبلغ والغرض المحصل من أجله، وقيده في السجل المشار إليه في المادة (٣٠) من هذه اللائحة.

المادة (٣٢)

تتولى دائرة التدقيق الداخلي بالوزارة التحقق من تطبيق كل من مجالس المدارس، ومجالس الولايات أحكام هذه اللائحة.

الفصل السادس

أحكام مشتركة لمجلسي المدرسة والولاية

المادة (٣٣)

يتولى رئيسا مجلس المدرسة، ومجلس الولاية، ممارسة المهام الآتية:

١ – الدعوة إلى اجتماع المجلس، ورئاسته.

٢ – متابعة أعمال المجلس مع الجهات المختصة.

٣ – الإشراف على سير العمل بالمجلس.

٤ – النظر في التوصيات التي تصدرها لجان المجلس، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

٥ – التوقيع على الدعوات، واعتماد محاضر الاجتماعات.

المادة (٣٤)

يتولى نائبا رئيس مجلس المدرسة، ومجلس الولاية، ممارسة المهام الآتية:

١ – القيام بمهام الرئيس في حال غيابه.

٢ – الإشراف على أعمال لجان المجلس.

٣ – متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات التي تصدر عن المجلس.

المادة (٣٥)

يتولى مقررا مجلس المدرسة، ومجلس الولاية ممارسة المهام الآتية:

١ – إعداد جدول أعمال اجتماع المجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس ونائبه.

٢ – دعوة أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات.

٣ – استلام التقارير والاقتراحات المقدمة من لجان المجلس المختلفة، وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يلزم.

٤ – تدوين محاضر الجلسات، ورفعها إلى رئيس المجلس للاعتماد.

٥ – إعداد التقارير الدورية عن نشاط المجلس وإنجازاته، وعرضها على المجلس.

٦ – حفظ السجلات والمراسلات المتعلقة بالمجلس.

المادة (٣٦)

تصدر التوصيات والقرارات في اجتماعات مجلس المدرسة، ومجلس الولاية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (٣٧)

تكون مدة العضوية في مجلس المدرسة، ومجلس الولاية (٢) عامين دراسيين.

المادة (٣٨)

تنهى العضوية في مجلس المدرسة، ومجلس الولاية في أي من الحالات الآتية:

١ – تخلف عضو المجلس عن حضور (٢) اجتماعين متتاليين دون عذر يقبله المجلس.

٢ – تحويل أو نقل أو إنهاء قيد أو وفاة الطالب الذي يتولى العضو ولايته.

٣ – استقالة أو وفاة العضو.

٤ – صدور حكم نهائي على العضو بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

وفي حالة إنهاء عضوية أحد الأعضاء المنتخبين، يختار المجلس من يحل محله من بين الأعضاء التالين له في عدد الأصوات في الانتخابات.

2019/120 120/2019 ٢٠١٩/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٩