(٣٦)
بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٩م
عقد – العقد شريعة المتعاقدين – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية.
المستقر عليه في شأن الالتزامات التعاقدية أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون – تلك القاعدة التي من مقتضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ………… المؤرخ في ………….، الموافق ……………. بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول مدى أحقية شركة ……………. المنفذة لمشروع ……………. بالتعويض عن رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية، وذلك وفق القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن وزارة ……………. كانت قد أبرمت مع شركة …………… عقدا لإنشاء ……………. في منطقة ……………. في ولاية …………….
وتذكرون أن الشركة المشار إليها طالبت بالتعويض عن رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة رقم ٧٧ / ٢٠١١ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
وتشيرون إلى أن وزارة ……………. ردت على مطالبة الشركة بموجب كتابها رقم: ……………. بتاريخ ……………. بضرورة استطلاع رأي وزارة الشؤون القانونية في هذا الشأن.
وإذ تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية شركة …………. في المطالبة بالتعويض عن رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية وفق قرار وزير القوى العاملة رقم ٧٧ / ٢٠١١.
يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٥٠) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣ تنص على أنه: “يضع مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية، وله أن يضع حدا أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد. ويصدر بالحد الأدنى للأجور قرار من الوزير”.
وحيث إنه بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١١م صدر قرار مجلس الوزراء الموقر برفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير القوى العاملة رقم ٧٧ / ٢٠١١ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، ونص في المادة الأولى منه على أنه: “يكون الحد الأدنى لأجر القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص (٢٠٠) مائتي ريال عماني شهريا موزعة على النحو الآتي …………… “.
ونص في المادة الثانية منه على أنه: “على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي للقوى العاملة الوطنية وفقا للمادة الأولى من هذا القرار مع عدم الإخلال بمقدار العلاوات المستحقة للموجودين منهم على رأس العمل قبل صدوره”.
وتنص المادة (٧٠) من وثائق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية (الطبعة الرابعة – سبتمبر ١٩٩٩م) المبرم بين وزارة السياحة، وشركة ……………. بموجب المناقصة رقم …………….، تنص على الآتي:
“٧٠- التغييرات في أسعار اليد العاملة، والمواد:
تجرى تعديلات في قيمة العقد على أساس الكلفة الصافية في الحالات التالية:
١ – إذا حصلت تغييرات في سلم الرواتب والأجور الأخيرة والعلاوات الخاصة بالعمل والموظفين الذين تتأثر رواتبهم مباشرة بأي تشريعات جديدة تسن في سلطنة عمان بعد تاريخ رسالة قبول العطاء، ومما تكون منطبقة على العقد. وفي هذه الحالة يتوجب على المقاول تزويد المهندس بتفاصيل كافية تتعلق بالتغييرات التي طرأت على آخر سلم للرواتب والعلاوات التي دفعت، وذلك قبل أن تدفع أي من هذه التغييرات، أو تحسم منه”.
وتنص الفقرة (ج) من البند (١) في المادة (٥) من العقد ذاته على أنه: “يخضع هذا العقد، ويفسر بموجب القوانين الواجبة الاتباع في سلطنة عمان”.
وحيث إن المستقر عليه في شأن الالتزامات التعاقدية أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، تلك القاعدة التي من مقتضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق، ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
وحيث إنه على هدي ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن وزارة ……………. كانت قد أبرمت مع شركة ……. عقدا لإنشاء ……………. في ولاية …………….، ولما كانت إرادة طرفي العقد المشار إليه قد التقت صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية كل التغييرات الناتجة عن أي زيادة قد تطرأ على سلم الأجور والعلاوات وفقا للبند (٧٠) الفقرة (١) من العقد المبرم بينهما، وأنه صدر قرار وزير القوى العاملة رقم ٧٧ / ٢٠١١ برفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وعمل به من تاريخ ١ / ٣ / ٢٠١١م، ومن ثم فإن مطالبة الشركة بالتعويض بمقدار هذه الزيادة تغدو قائمة على سند القانون. وعليه، فإن الشركة تستحق التعويض بمقدار الزيادة في أجور العاملين العمانيين الذين ثبت تأثر أجورهم نتيجة صدور القرار المشار إليه.
لذلك انتهى الرأي، إلى أحقية شركة ……………. في التعويض عن رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية بمقدار الزيادة في أجور العاملين العمانيين الذين ثبت تأثر أجورهم نتيجة صدور القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١ المشار إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.