التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٣٧٩٦

172700023796

تحميل

(٣٧)
بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٩م

موظف – إعادة التعيين – وجود أوامر سامية تحظر إعادة التعيين – وجوب الامتثال لها وتطبيقها.

قررت الأوامر السامية أصلا عاما مقتضاه حظر إعادة تعيين الموظفين، أو تقفيزهم عدة درجات، أو تعديل درجاتهم المالية التي يشغلونها – أجازت استثناء على ذلك الأصل حالتين، الأولى منهما: هي الترقيات الاعتيادية لدرجة مالية واحدة فقط، وهي الحالة المستثناة من حظر التقفيز عدة درجات، والتي تم وقفها بموجب الأوامر السامية، أما الثانية: فتتعلق بإعادة التعيين الذي يتم وفقا للمؤهل الدراسي – مؤدى ذلك – عدم جواز تعديل الدرجة المالية بأي طريقة كانت سواء أكانت بطريق التعيين في غير أدنى الوظائف أم الترقية أم بأي طريقة من طرق شغل الوظائف – أثر ذلك ولازمه – يجب على جميع الوحدات المخاطبة بهذه الأوامر الالتزام بصحيح مضمونها، وعدم الخروج على مقتضياتها، لما لها من طبيعة ملزمة لا يقف حدها عند الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية، بل تتعداها لتصل إلى ما تقرره التشريعات الخاصة من تنظيم مستقل للوظائف الواردة فيها – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ………… بتاريخ …………، الموافق ……………. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى تعارض تعيين الفاضل  /  ……………. في وظيفة رئيس قطاع الهندسة بالدرجة الخامسة في الهيئة العامة ……………. مع فتوى وزارة الشؤون القانونية رقم: ……………. بتاريخ ……………. ٢٠١٦م.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق- في أن المعروضة حالته تم تعيينه بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٩٩١م في وظيفة مهندس إلكترونيات بالهيئة العامة …………….، وقد حصل على آخر ترقية في ٥ / ١ / ٢٠١٠م إلى وظيفة رئيس مساعد لقطاع الهندسة للعمليات الهندسية بالدرجة السادسة.

وتذكرون أنه بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٦م خاطبت الهيئة العامة ……………. وزارة ……………. لتعيين المعروضة حالته في وظيفة رئيس قطاع الهندسة بالدرجة الخامسة، وقد وافقت وزارة الخدمة المدنية على ذلك، باعتبار أنه أكمل المدة البينية (٣) ثلاث سنوات، وتتوفر لديه الخبرة العملية (٢٧) سبعة وعشرون سنة، مع الأخذ في الاعتبار قرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، وعلى إثر موافقة وزارة الخدمة المدنية، أصدرت الهيئة العامة ……………. بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٦م القرار رقم (……….) بتعيين المعروضة حالته رئيسا لقطاع الهندسة بالدرجة الخامسة، وبتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٧م خاطبت الهيئة وزارة ……………. لاعتماد الدرجة المالية المشار إليها في نظام الموارد البشرية، باعتبار أن الاعتماد المالي للدرجة متوفر بموازنة الهيئة باعتبار أن الدرجة شاغرة بمخصصاتها المالية.

وتذكرون أن وزارة المالية أفادت بموجب خطابها ……………… بتعذر الموافقة على طلب الهيئة العامة ……………. استنادا إلى فتوى وزارة الشؤون القانونية المشار إليها التي خلصت إلى عدم صحة استمرار بعض الوحدات الحكومية المخاطبة بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٧٨ /  ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين بالدولة في ربط الترقية الوظيفية بمنح الدرجة المالية عن طريق التقفيز لعدة درجات.

وتشيرون أن الهيئة العامة ……………. أفادت بموجب خطابها المؤرخ ……………. أن تعيين المعروضة حالته جاء استنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٨  /  ٢٠١١) بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين، وإلى القرار رقم (٢ /  ٢٠١١) بتحديد ضوابط التعيين في غير أدنى الوظائف، وإلى موافقة وزارة الخدمة المدنية، وأن المعروضة حالته ترجع أقدميته في درجته الحالية إلى عام ٢٠١٠م وأنه لا يزال في انتظار الترقية، إلى جانب أن تعيينه في وظيفة رئيس قطاع الهندسة سيقلل من التكلفة المالية، باعتبار أنه مكلف بأعمال قطاع الهندسة منذ العام ٢٠١٤م وحتى نهاية العام ٢٠١٦م، ويتقاضى نظير تكليفه (٢٥ ٪) من راتبه الأساسي.

وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٤١) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦ قد نصت على أنه: “السلطان رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها وحمايتها”.

وحيث إن التوجيهات السامية قضت في وقت سابق بغلق الباب أمام طلبات إعادة تعيين الموظفين، أو تقفيزهم عدة درجات، أو تعديل درجاتهم المالية التي يشغلونها، باستثناء الترقيات الاعتيادية لدرجة مالية واحدة فقط، أو التي تتم وفقا للمؤهل الدراسي.

وحيث إن الأوامر السامية – المنقولة بموجب كتاب معالي السيد وزير ……………. الموقر رقم ……………. المؤرخ في …………….، الموافق …………….، قضت بالآتي:

أولا: سحب القرارات التي اتخذتها الوحدات الإدارية الخاضعة لجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بترقية موظفيها من دفعتي عامي ٢٠١١م و٢٠١٢م، مع إعفاء المستفيدين من هذه القرارات من إرجاع ما صرف لهم.

ثانيا: وقف كافة الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء أيا كانت النظم الخاضعة بها من إجراء ترقيات لموظفيها.

ومفاد ما تقدم، أن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله، ورعاه – مطاعة، وواجبة النفاذ بموجب نصوص النظام الأساسي للدولة، وحيث إن الأوامر السامية قررت أصلا عاما مقتضاه حظر إعادة تعيين الموظفين، أو تقفيزهم عدة درجات، أو تعديل درجاتهم المالية التي يشغلونها، وأجازت استثناء على ذلك الأصل حالتين، الأولى منهما: هي الترقيات الاعتيادية لدرجة مالية واحدة فقط، وهي الحالة المستثناة من حظر التقفيز عدة درجات، والتي تم وقفها بموجب الأوامر السامية، أما الثانية:

فتتعلق بإعادة التعيين الذي يتم وفقا للمؤهل الدراسي، فإنه يجب على جميع الوحدات المخاطبة بهذه الأوامر الالتزام بصحيح مضمونها، وعدم الخروج على مقتضياتها، لما لها من طبيعة ملزمة لا يقف حدها عند الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية، بل تتعداها لتصل إلى ما تقرره التشريعات الخاصة من تنظيم مستقل للوظائف الواردة بها.

وحيث إنه، وبالبناء على ما تقدم، ولما كانت التوجيهات السامية المشار إليها في إفتاء وزارة الشؤون القانونية المشار إليه قد قضت في وقت سابق بغلق الباب أمام طلبات إعادة تعيين الموظفين، أو تقفيزهم عدة درجات، أو تعديل درجاتهم المالية التي يشغلونها، باستثناء الترقيات الاعتيادية لدرجة مالية واحدة فقط والتي تم وقفها بموجب الأوامر السامية المشار إليها، أو التي تتم وفقا للمؤهل الدراسي، بما مؤداه عدم جواز تعديل الدرجة المالية بأي طريقة كانت سواء أكانت بطريق التعيين في غير أدنى الوظائف أم الترقية أم بأي طريقة من طرق شغل الوظائف، فيما عدا الحالة المستثناة المشار إليها، وحيث إن تعيين المعروضة حالته في وظيفة رئيس قطاع الهندسة بالهيئة العامة………….. يتفق وصحيح حكم القانون، إلا أن منحه الدرجة الخامسة يتعارض مع التوجيهات السامية المشار إليها، ويخالفها بشكل صريح.

لذلك انتهى الرأي، إلى جواز تعيين المعروضة حالته في وظيفة رئيس قطاع الهندسة بالهيئة العامة ……………. دون منحه الدرجة الخامسة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.