استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٧ بإنشاء محمية جبل سمحان في محافظة ظفار،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٢ بتنظيم محمية جبل سمحان الطبيعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن إدارة محمية جبل سمحان الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.
المادة الثانية
يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية جبل سمحان الطبيعية:
أ – الدخول إلى المحمية في غير أوقات الزيارة المسموح بها أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من الوزارة.
ب -مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك المعلن عنها عند مداخل المحمية، أو في مراكز الزوار، أو من خلال المطبوعات التي تصدرها الوزارة.
ج – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات.
د – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من الوزارة.
هـ -وضع أو استخدام السموم لأي سبب كان.
و – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الوزارة.
ز – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.
ح – تلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية أو القيام بأي أنشطة قد تؤدي إلى ذلك.
ط – إلقاء النفايات بأنواعها أو نقل الأتربة من داخل المحمية إلى الخارج والعكس.
ي -حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
ك -القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.
ل – إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
م – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.
ن – استخدام كاميرات التصوير الفخية، والطائرات بدون طيار إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.
المادة الثالثة
تستثنى من أحكام البند (أ) من المادة الثانية من هذا القرار الفئات الآتية:
أ – أفراد قوات السلطان المسلحة وأفراد شرطة عمان السلطانية في أثناء تأديتهم لعملهم، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية في محافظة ظفار.
ب -الموظفون في المؤسسات الحكومية والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الوزارة.
ج – سكان المحمية، وأقرباؤهم حتى الدرجة الأولى.
د – الوفود الحكومية الرسمية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
المادة الرابعة
تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الخامسة
يلغى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠١٩م
محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م.
2019/40 40/2019 ٢٠١٩/٤٠ ٤٠/٢٠١٩