التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٣١ / ٢٠١٩ بحظر الشي في بعض الأماكن

2019/31 31/2019 ٢٠١٩/٣١ ٣١/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر الشي أو إيقاد النار في الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة والممرات والمسطحات الخضراء إلا في المواقع، والأماكن المخصصة لهذا الغرض من قبل البلدية.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (١٤) من قانون بلدية مسقط المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠١٩م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٨) الصادر في ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/31 31/2019 ٢٠١٩/٣١ ٣١/٢٠١٩