التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٣٢ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض

2019/32 32/2019 ٢٠١٩/٣٢ ٣٢/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ بشأن تنظيم المباني بمسقط،
وإلى القرار رقم ٩٥ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يلغى البند (٢) من المادة (٤) من لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠١٩م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٨) الصادر في ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/32 32/2019 ٢٠١٩/٣٢ ٣٢/٢٠١٩