التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٧١ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ في شأن تنظيم المباني بمسقط

2019/71 71/2019 ٢٠١٩/٧١ ٧١/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ في شأن تنظيم المباني بمسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من مارس ٢٠١٩م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٦) الصادر في ٢٤ / ٣ / ٢٠١٩م.

تعديلات على بعض أحكام الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ في شأن تنظيم المباني بمسقط

المادة (١)

يستبدل بنصي المادتين (١٠٤، ١٠٦) من الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ المشار إليه، النصان الآتيان:

“مادة (١٠٤)

لا يجوز القيام بأي من أعمال الحفر والهدم والبناء بين غروب الشمس وشروقها، والإجازات الرسمية، ويوم الجمعة في الأحياء السكنية، إلا بعد أخذ موافقة مسبقة بذلك من البلدية، وبالشروط التي تحددها”.

“مادة (١٠٦)

أ- لا يسمح لأي مقاول الشروع في العمل، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية وفقا للاشتراطات المتبعة في هذا الشأن بعد تقديم المالك أو من ينوب عنه ما يثبت تسلمه علائم حدود قطعة الأرض من قبل وزارة الإسكان.

ب – يجب على مالك الأرض أو من ينوب عنه تثيبت مواضع العلائم بالمواد الثابتة على ارتفاع (١م) متر واحد لكل من جانبي زاوية العلامة داخل حدود قطعة الأرض، كما يجب على مالك الأرض أو من ينوب عنه والمقاول المحافظة على العلائم في حدود قطعة الأرض حتى اكتمال البناء”.

المادة (٢)

تضاف إلى الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢ المشار إليه مادة جديدة برقم (١٣٥ مكررا)، نصها الآتي:

“مادة (١٣٥ مكررا)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (١٤) من قانون بلدية مسقط المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (١٠٤) من هذا الأمر بغرامة إدارية قدرها (٥٠٠ ر.ع) خمسمائة ريال عماني، مع إلزام المخالف بالتوقف الفوري”.

2019/71 71/2019 ٢٠١٩/٧١ ٧١/٢٠١٩