التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠١٩ بإصدار تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل

2019/14 14/2019 ٢٠١٩/١٤ ١٤/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،
وإلى قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم ٧ / ٤ / ٢٠١٨ الصادر في الاجتماع الرابع لعام ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها.

المادة الثانية

تعتبر النماذج المرفقة بتعديلات هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ منها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا الآتي:

١ – المواد (٣٣ إلى ٣٣ مكررا ٣)، والمادة (٤٩)، وأحكام الباب التاسع من هذه اللائحة فتطبق أحكامها على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارا من أول يناير ٢٠١٨.

٢ – المواد (٤ مكررا إلى ٤ مكررا ٣) فتطبق أحكامها على الضريبة المستحقة التي تكون واجبة السداد اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

صدر في: ٢١ / ٥ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ / ١ / ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٠) الصادر في ١٠ / ٢ / ٢٠١٩م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل

المادة الأولى

يستبدل بعنوان الباب الثالث، والفصلين: الأول، والثاني من الباب الثالث، والفصل الرابع من الباب السادس، من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها، العناوين الآتية:

– “الباب الثالث: الالتزامات الضريبية”.

– “الفصل الأول من الباب الثالث: القواعد المنظمة لتقديم الإخطار”.

– “الفصل الثاني من الباب الثالث: القواعد المنظمة لإصدار البطاقة الضريبية”.

– “الفصل الرابع من الباب السادس: الإعفاء المؤقت المقرر للمؤسسات والشركات العمانية التي تباشر نشاطها في مجال المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية)”.

كما يستبدل بنصوص المواد: (١) بند (١)، و(٢)، و(٣)، و(٤)، و(١١)، و(١٢)، و(١٣) و(١٤)، و(١٥)، و(١٦)، و(١٧)، و(٢٢) بند (٣)، و(٢٣) بند (١)، و(٣٣)، و(٤٤)، و(٤٩)، و(٧٢) بند (٥)، و(٨١)، و(٨٢)، و(٨٤)، و(٨٥)، و(١٢٣)، و(١٢٤)، و(١٢٥)، و(١٢٦)، و(١٢٧)، و(١٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (١) بند (١)

١ – الوزير المسؤول: الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.

المادة (٢)

تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين بالمائة بإخطار الأمانة العامة بالعقود التي تبرمها مع الغير، وغيرها من البيانات والمعلومات التي تطلبها الأمانة العامة، ويكون الإخطار خلال شهري يونيو وديسمبر من كل عام، وذلك وفقا للنموذج رقم (١٩) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة. ويوقع الإخطار المدير العام المختص بالجهة المعنية أو من يقوم مقامه، ويختم بختم الجهة المعنية.

المادة (٣)

يقصد بالخاضع للضريبة – في تطبيق أحكام هذه اللائحة – كل من:

١ – المنشأة.

٢ – المؤسسة.

٣ – الشركة العمانية.

٤ – المنشأة المستقرة.

المادة (٤)

يخضع الشخص الأجنبي – الذي لا يمارس النشاط في عمان عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها – للضريبة في الحالات التي يتحقق له فيها دخل في عمان من الأنواع الآتية:

١ – الأتاوى.

٢ – مقابل إجراء البحوث والتطوير.

٣ – مقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي.

٤ – الأتعاب مقابل الإدارة أو أداء الخدمات.

٥ – توزيعات أرباح الأسهم أو الفوائد.

كما يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان الشخص الأجنبي يمارس النشاط في عمان عن طريق منشأة مستقرة دون أن يعتبر المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب، والذي تفرض عليه الضريبة جزءا من عناصر الدخل الإجمالي للمنشأة.

المادة (١١)

يكون تقديم الإخطار بالبيانات المتعلقة بالخاضع للضريبة، والمنصوص عليه في المادة (١١) بند (٢) من القانون إلى الأمانة العامة على النحو الآتي:

١ – وفقا للنموذج رقم (٢) ضريبة دخل من المؤسسة المرفق بهذه اللائحة.

٢ – وفقا للنموذج رقم (٣) ضريبة دخل من الشركة العمانية المرفق بهذه اللائحة.

٣ – وفقا للنموذج رقم (٤) ضريبة دخل من المنشأة المستقرة المرفق بهذه اللائحة.

٤ – وفقا للنموذج رقم (٥) ضريبة دخل من الشخص الأجنبي الذي يؤدي خدمات في عمان المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٢)

يكون تقديم الإخطار المشار إليه في المادة (١١) من هذه اللائحة خلال (٦٠) ستين يوما تبدأ من تاريخ التأسيس، أو بدء النشاط، أيهما أسبق، عدا حالات البدء في أداء الخدمات في عمان لأول مرة فتكون خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ البدء في أداء تلك الخدمات، ما لم تكن المدة المحددة لأداء الخدمات تقل عن (٦٠) ستين يوما، فحينئذ يتعين تقديم الإخطار في اليوم التالي للتاريخ المحدد للبدء في أداء الخدمات في عمان.

المادة (١٣)

يكون الإخطار بأي تعديل في بيانات الخاضع للضريبة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إجرائه وفقا للنموذج رقم (٦) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٤)

يكون استخراج البطاقة الضريبية المنصوص عليها في المادة (١١) بند (١) من القانون، بناء على طلب يقدم للأمانة العامة وفقا للنموذج رقم (١١) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٥)

تتولى الأمانة العامة إصدار البطاقة الضريبية للخاضع للضريبة وإخطاره بها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، على أن تتضمن البطاقة، سواء صدرت على هيئة بطاقة ورقية أو في شكل بطاقة ذكية، البيانات الآتية:

١ – رقم البطاقة الضريبية (رقم التعريف الضريبي).

٢ – اسم الخاضع للضريبة.

٣ – رقم السجل التجاري أو رقم الترخيص.

٤ – تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

٥ – أي بيانات أخرى تحددها الأمانة العامة.

وتعتمد البطاقة الضريبية من الأمين العام، أو من يفوضه وتختم بختم الأمانة العامة. ويصدر بتحديد الرسوم المقررة مقابل إصدار البطاقة الضريبية قرار من الوزير المسؤول.

المادة (١٦)

تكون مدة سريان البطاقة الضريبية (٢) سنتين من تاريخ إصدارها، وتعتبر ملغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة.

المادة (١٧)

لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية في حالة ممارسة شخص أجنبي لنشاط أو أكثر في عمان من خلال أكثر من منشأة مستقرة واحدة.

المادة (٢٢) بند (٣)

٣ – أن يكون الخاضع للضريبة قد اتخذ الإجراءات اللازمة قانونا لتحصيل الدين، وفقا للمادة (٢٣) أو (٢٤) من هذه اللائحة دون أن يتمكن من تحصيله بالكامل أو جزء منه لتعذر التنفيذ قانونا.

المادة (٢٣) بند (١)

١ – صدور حكم نهائي بإلزام الشخص المدين بأداء الدين الخاضع للضريبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا للتنفيذ بموجب سند الدين، وفقا للطرق التي رسمها القانون.

المادة (٣٣)

يتعين عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أي سنة ضريبية، خصم التبرعات الآتية:

١ – ما يدفع نقدا أو يتم عينا إلى الوزارات أو الوحدات الحكومية أو البلديات أو الهيئات العامة أو غيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة من تبرعات بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني، أو الأعياد أو المناسبات الدينية، أو للمساهمة في تنفيذ الأعمال، أو المشروعات الخيرية، أو مشروعات المرافق العامة، أو إقامة أو تعمير المساجد التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أو لغير ذلك من الأغراض.

٢ – التبرعات التي تدفع نقدا أو تتم عينا إلى الهيئات الأهلية للأعمال الخيرية، أو للجمعيات المشهرة طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠.

٣ – التبرعات التي تدفع نقدا أو تتم عينا إلى الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي المشهرة طبقا لأحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز خصم تبرعات يجاوز مجموعها (٥٪) خمسة بالمائة من الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة خلال تلك السنة الضريبية.

المادة (٤٤)

لا يجوز خصم المبالغ التي تخصصها المنشأة المستقرة لأي مصرف كفوائد على القروض التي يقدمها المركز الرئيسي، أو أي شخص آخر يسيطر عليه مالك المنشأة المستقرة إلا في حالة إبرام القرض وفقا لترتيبات متفق عليها بين المنشأة والمركز الرئيسي، وأن تكون هذه الترتيبات بافتراض أنها تمت بين شخصين اعتباريين يستقل كل منهما عن الآخر، وألا يستخدم القرض لغرض تمويل أو زيادة رأس مال المنشأة المحدد وفقا للمادة (٦٠) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠.

المادة (٤٩)

يكون خصم المرتبات وما في حكمها وفقا للضوابط الآتية:

١ – فيما يتعلق بالمؤسسات والشركات التي لا تباشر نشاطا مهنيا: يتم خصم المرتبات وما في حكمها والتي تستحق لمالك المؤسسة أو للشريك في الفترة المحاسبية وفقا لما هو ثابت بالعقد، أو مبلغ مقداره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني شهريا أيهما أقل، وذلك عن مدة وجوده خلال هذه الفترة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز خصم أي مرتبات أو ما في حكمها سواء لمالك المؤسسة أو لكل شريك على حدة أو لجميع الشركاء المتفرغين للإدارة تفرغا كاملا عن أي سنة ضريبية بما يجاوز (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لهذه السنة الضريبية قبل خصم المرتبات وما في حكمها، والخسائر المرحلة من السنوات الضريبية السابقة.

٢ – فيما يتعلق بالمؤسسات والشركات التي تباشر نشاطا مهنيا: يتم خصم المرتبات وما في حكمها والتي تستحق لمالك المؤسسة أو للشريك في الفترة المحاسبية وفقا لما هو ثابت بالعقد، أو مبلغ مقداره (٣٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال عماني شهريا أيهما أقل، وذلك عن مدة وجوده خلال هذه الفترة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز خصم أي مرتبات أو ما في حكمها سواء لمالك المؤسسة أو لكل شريك على حدة أو لجميع الشركاء المتفرغين للإدارة تفرغا كاملا عن أي سنة ضريبية بما يجاوز (٣٥٪) خمسة وثلاثين بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لهذه السنة الضريبية قبل خصم المرتبات وما في حكمها، والخسائر المرحلة من السنوات الضريبية السابقة.

المادة (٧٢) بند (٥)

٥ – أن تجيز القوانين المطبقة في الدولة التي تأسس فيها الشخص الاعتباري أو في الدولة التي تتم فيها الإدارة والرقابة الفعلية عليه أو في الدولة التي يحمل الشخص الطبيعي جنسيتها، إعفاء شركات النقل البحري الأجنبية أو شركات الطيران الأجنبية من ضريبة الدخل المفروضة في تلك الدولة إذا باشرت نشاطها فيها عن طريق منشأة مستقرة.

المادة (٨١)

يشترط لإعفاء الدخل الذي تحققه المؤسسات أو الشركات العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) من ضريبة الدخل ما يأتي:

١ – أن يتم تأسيس الشركة في عمان.

٢ – أن تكون المؤسسة أو الشركة العمانية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة أو غيرها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، وأن تتخذ من عمان مركزا رئيسيا لإدارتها أو عملها.

٣ – أن تباشر المؤسسة أو الشركة العمانية النشاط في مجال المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) وفقا للقوانين والنظم واللوائح المنظمة لممارسته.

٤ – أن تكون المؤسسة أو الشركة العمانية مرخصا لها بمباشرة النشاط ومقيدة في السجلات وفقا للقوانين والنظم واللوائح المنظمة لممارسة النشاط، خلال المدة المحددة للإعفاء.

٥ – أن تباشر المؤسسة أو الشركة العمانية نشاطها الرئيسي في مجال المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية)، فيما عدا مقاولات تنفيذ المشروعات.

٦ – أن تمسك المؤسسة أو الشركة العمانية حسابات منتظمة ومعتمدة من مراقب حسابات مرخص له قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، على أن تتضمن حسابات مستقلة للنشاط الرئيسي، وأن تتولى إخطار الأمانة العامة بنسخة من الحسابات والقوائم المالية السنوية فور اعتمادها.

٧ – ألا تستفيد الشركة العمانية من الإعفاء المنصوص عليه في قانون استثمار رأس المال الأجنبي، أو في أي قانون آخر.

٨ – أن تتولى المؤسسة أو الشركة العمانية إخطار الأمانة العامة بنسخة من التراخيص الصادرة بمباشرة النشاط، أو شهادة القيد في السجل وفقا لآخر تجديد.

٩ – ألا يقل الحد الأدنى لاستثمار المؤسسة أو الشركة العمانية في الأصول الثابتة عن (١) مليون ريال عماني.

١٠ – أن تحقق المؤسسة أو الشركة العمانية نسبة التعمين المحددة من قبل وزارة القوى العاملة وذلك خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة من مدة الإعفاء، وعلى أن تكون تلك النسبة موزعة توزيعا متوازنا فيما بين المستويات الإدارية المختلفة للمؤسسة أو الشركة العمانية كمستوى الإدارة العليا والأعمال المهنية والأعمال المساعدة.

المادة (٨٢)

يقتصر الإعفاء على الدخل الذي تحققه المؤسسة أو الشركة العمانية من مباشرة نشاطها الرئيسي في مجال المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) فيما عدا مقاولات تنفيذ المشروعات دون غيره من الأنشطة التي تباشرها.

ويعتد في تحديد النشاط الرئيسي بما يتضمنه السجل التجاري أو الصناعي أو الترخيص أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو غيره، وعلى ألا تقل نسبة ما يساهم به في تحقيق الدخل الإجمالي السنوي للمؤسسة أو الشركة عن (٩٠٪) تسعين بالمائة.

المادة (٨٤)

يكون الإعفاء لمدة (٥) خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء المؤسسة، أو الشركة العمانية في الإنتاج.

المادة (٨٥)

يتم الإعفاء باتباع الإجراءات الآتية:

١ – يتقدم الممثل القانوني للمؤسسة أو الشركة العمانية إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب الإعفاء محددا به البيانات المتعلقة بالمؤسسة أو الشركة من واقع السجل التجاري وغيره من السجلات والوثائق الرسمية، ومرفقا به المستندات الرسمية المثبتة لتوافر شروط الإعفاء، والتاريخ المقترح أن يبدأ منه.

ويكون تقديم الطلب وفقا للنموذج رقم (١٠) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة.

٢ – يقدم الطلب ومرفقاته خلال (٨) ثمانية أشهر على الأكثر من التاريخ المقترح أن تبدأ منه مدة الإعفاء.

٣ – تتولى الوزارة دراسة الطلب وإبداء الرأي فيه، مع تحديد ما يأتي:

أ – المجال الذي تباشر فيه المؤسسة أو الشركة نشاطها الرئيسي.

ب – مدى توافر شروط الإعفاء في شأن المؤسسة أو الشركة.

ج – التاريخ المقترح أن تبدأ منه مدة الإعفاء. وتعرض الأوراق والمذكرة على وزير التجارة والصناعة لاعتمادها، ويتم إحالتها إلى الوزير المسؤول مرفقا بها المستندات المقدمة من المؤسسة أو الشركة، وذلك خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة.

٤ – تتولى الأمانة العامة دراسة الطلب ومرفقاته للتأكد من توافر شروط الإعفاء.

٥ – يصدر بالإعفاء قرار من الوزير المسؤول.

المادة (١٢٣)

تلتزم الأمانة العامة بإخطار المؤسسة أو الشركة أو الشخص أو صندوق الاستثمار بالقرار الصادر بتقرير الإعفاء أو بعدم توافر الضوابط المتطلبة قانونا للإعفاء.

ويتعين – في حالة الإعفاء المؤقت – أن يحدد الإخطار التاريخ الذي يبدأ منه الإعفاء، ومدته.

المادة (١٢٤)

يتم قيد القرارات التي تصدر بالإعفاء – بالتطبيق لأحكام هذا الباب – في السجل الذي يعد لهذا الغرض لدى الأمانة العامة.

المادة (١٢٥)

يكون للأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإعفاء – بصفة مؤقتة – في حالة عدم تقديم المستندات الرسمية أو الحسابات والقوائم المالية المطلوب تقديمها.

كما يكون للأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب القرار الصادر بالإعفاء، إذا تبين صدوره بناء على سبب غير صحيح.

المادة (١٢٦)

يكون للأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الإعفاء، اعتبارا من التاريخ الذي يثبت فيه أن المؤسسة أو الشركة أو الشخص أو صندوق الاستثمار لم يعد يباشر النشاط في المجالات التي حددها القانون على سبيل الحصر، أو لم يعد يتوافر في شأنه أي من الضوابط المتطلبة قانونا للإعفاء.

المادة (١٢٧)

يصدر بوقف الإعفاء – بصفة مؤقتة – أو بسحبه أو إلغائه قرار من الوزير المسؤول. ويتعين – في جميع الأحوال – إخطار المؤسسة أو الشركة أو الشخص أو صندوق الاستثمار بالقرار الصادر، وقيده في السجل المعد لهذا الغرض.

المادة (١٢٩)

تلتزم الأمانة العامة في حالة إلغاء الإعفاء، أو سحبه، أو وقف الإعفاء لمدة عام بأن تتخذ فورا الإجراءات المقررة قانونا لربط الضريبة عن كل سنة من السنوات التي أعفيت منها المؤسسة أو الشركة أو الشخص أو صندوق الاستثمار بغير حق أو السنوات التي تقرر بشأنها سحب الإعفاء أو إلغاؤه، أو وقفه لمدة عام.

وفي جميع الأحوال، تلتزم المؤسسة أو الشركة أو الشخص أو صندوق الاستثمار – بمجرد تسلم الإخطار – بتقديم إقرار الدخل عن كل سنة من السنوات المشار إليها، وسداد الضريبة المستحقة طبقا لأحكام القوانين والنظم المعمول بها.

المادة الثانية

١ – تضاف إلى الباب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها مادة برقم (٢) مكررا، نصها الآتي:

المادة (٢) مكررا

يجوز للأمانة العامة وقف التعامل – بصفة مؤقتة – مع أي مراقب حسابات مرخص له قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في عمان إذا ثبت لديها قيامه بمساعدة الخاضع للضريبة على تقديم إقرارات أو حسابات أو سجلات أو قوائم للأصول أو الخصوم أو غيرها من المستندات المتعلقة بالالتزام الضريبي للخاضع للضريبة بصورة غير صحيحة.

ويصدر بوقف التعامل قرار من الأمين العام أو من يفوضه، ويتعين إخطار مراقب الحسابات بالقرار الصادر.

٢ – تضاف إلى الفصل الأول من الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها مواد بأرقام (٤) مكررا، و(٤) مكررا (١)، و(٤) مكررا (٢)، و(٤) مكررا (٣)، و(٤) مكررا (٤) نصوصها الآتي:

المادة (٤) مكررا

يقصد بالدخل الذي يتحقق في عمان من الأنواع المحددة في المادة (٥٢) من القانون أي مبالغ مدفوعة أو مقيدة في حساب أي شخص أجنبي في الأحوال التي حددتها المادة (٤٠) من القانون متى ما كان مصدر تلك الأموال من عمان.

المادة (٤) مكررا (١)

لا تعد من قبيل الأتعاب مقابل أداء الخدمات المنصوص عليها في البند (٤) من المادة (٥٢) من القانون، المبالغ المدفوعة أو المقيدة في الحساب في الحالات الآتية:

١ – الاشتراك في المنظمات أو المؤتمرات أو الندوات أو المعارض.

٢ – التدريب.

٣ – نقل وشحن البضاعة والتأمين عليها.

٤ – تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة بالخارج.

٥ – اجتماعات مجالس الإدارات.

٦ – مدفوعات إعادة التأمين.

٧ – أي خدمات مؤداة مرتبطة بنشاط أو عقار كائن خارج عمان.

المادة (٤) مكررا (٢)

يقصد بتوزيعات أرباح الأسهم – بالتطبيق لحكم البند (٥) من المادة (٥٢) من القانون – توزيعات أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة، وتوزيعات أرباح وثائق الاستثمار التي توزعها صناديق الاستثمار.

المادة (٤) مكررا (٣)

يقصد بالفوائد – بالتطبيق لحكم البند (٥) من المادة (٥٢) من القانون – أي مبالغ يتم الحصول عليها بسبب القروض مهما كان نوعها أو السلف أو أي ترتيبات أو تسهيلات مالية، سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات، وسواء منحت أم لم تمنح حق المشاركة في أرباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من السندات والصكوك، وتشمل أي مبالغ يتم الحصول عليها عوضا عن الفوائد بالتطبيق لأحكام الفصل الثاني مكررا من الباب الثالث من القانون.

ولا يعتبر من قبيل الفوائد المنصوص عليها في البند (٥) من المادة (٥٢) من القانون المبالغ المدفوعة أو المقيدة في الحساب في الحالات الآتية:

١ – الفوائد المدفوعة على المبالغ المودعة في المصارف الكائنة في عمان.

٢ – عوائد السندات والصكوك التي تصدرها الحكومة أو المصارف الكائنة في عمان.

٣ – فوائد التعاملات والتسهيلات التي تتم بين المصارف بغرض توفير وإدارة السيولة أو التمويل، والتي لا يزيد الأجل المحدد لسداد الدين بها على (٥) خمس سنوات.

المادة (٤) مكررا (٤)

لا يعتد بأي ترتيبات أو تعاملات تمت بين شخصين – سواء قبل أو بعد العمل بالقانون – إذا ثبت أن الهدف الرئيسي منها هو تجنب الخضوع للضريبة المفروضة على أنواع معينة من الدخل بالتطبيق لأحكام المادتين (٥٢) و(٥٣) من القانون.

٣ – يضاف إلى الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها فصل ثالث، نصه الآتي:

الفصل الثالث

قواعد الإعلان وتقديم الإقرارات وغيرها من الوثائق بالطرق الآلية أو الإلكترونية

المادة (١٠) مكررا

يكون تقديم إقرارات الدخل والمستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية أو أي سجلات أو وثائق أخرى إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة العامة، على أن يقوم العامل المسؤول لدى الخاضع للضريبة، أو من ينوب عنه بالتسجيل والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر العامل المسؤول مسؤولا مسؤولية كاملة عما يقدمه.

المادة (١٠) مكررا (١)

تعتبر إقرارات الدخل والمستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية أو أي سجلات أو وثائق أخرى يقدمها الخاضع للضريبة إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة العامة أنها تم التوقيع عليها من قبل العامل المسؤول لديه، وأنها تسلمت من الأمانة العامة بتاريخ تسلمها.

المادة (١٠) مكررا (٢)

يكون لأي قرارات أو إخطارات تعلنها الأمانة العامة من خلال البوابة الإلكترونية للخاضع للضريبة، أو لأي شخص ذات الأثر المقرر للإعلان وفقا للمادتين (٣٠) و(٣١) من القانون، وأنه تم تسلمها من قبل الخاضع للضريبة بتاريخ إعلانها.

٤ – تضاف إلى الفصل الثاني من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها مواد بأرقام (١٧) مكررا، و(١٧) مكررا (١)، و(١٧) مكررا (٢)، و(١٧) مكررا (٣)، و(١٧) مكررا (٤)، نصوصها الآتي:

المادة (١٧) مكررا

يلتزم الخاضع للضريبة بإخطار الأمانة العامة عند حدوث أي تغيير في البيانات الواردة بالبطاقة الضريبية، وعلى وجه الخصوص تغير الكيان القانوني أو تعديل الاسم التجاري.

المادة (١٧) مكررا (١)

يلتزم الخاضع للضريبة الصادر له بطاقة ضريبية بأن يتقدم إلى الأمانة العامة قبل المدة المحددة لانتهاء البطاقة بشهر على الأقل بطلب لتجديدها، ولا يجوز للأمانة العامة تجديد البطاقة الضريبية في حال عدم التزام الخاضع للضريبة بالالتزامات التي يفرضها عليه القانون.

المادة (١٧) مكررا (٢)

يجب على الخاضع للضريبة تسليم البطاقة الضريبية إلى الأمانة العامة خلال مدة (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ توقف المؤسسة أو المنشأة المستقرة عن ممارسة النشاط أو حل أو تصفية الشركة العمانية.

المادة (١٧) مكررا (٣)

يجب على كل خاضع للضريبة يباشر النشاط في التاريخ المحدد لتطبيق نظام البطاقة الضريبية وفقا للمادة (٢٠١) بند (١) من القانون ولم يسبق له تقديم الإخطار بالبيانات للأمانة العامة أن يتقدم بطلب استخراج البطاقة الضريبية وفقا للنموذج رقم (١١) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٧) مكررا (٤)

تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى والشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين بالمائة بإخطار الأمانة العامة بكشف بالحالات التي لم يتقدم فيها المتعاقد أو المتعامل أو طالب الإجراء بنسخة أو صورة من البطاقة الضريبية، ويكون الإخطار بصفة دورية كل (٣) ثلاثة أشهر، وفقا للنموذج رقم (٢٠) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة. ويوقع الإخطار المدير العام المختص بالجهة المعنية أو من يقوم مقامه، ويختم بختمها.

٥ – تضاف إلى الفصل السابع من الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها مواد بأرقام (٣٣) مكررا، و(٣٣) مكررا (١)، و(٣٣) مكررا (٢)، و(٣٣) مكررا (٣)، نصوصها الآتي:

المادة (٣٣) مكررا

يشترط لخصم الأصول التي يتم التبرع بها عينا – المنقول أو العقار – أن تكون مقيدة في الحسابات والقوائم المالية للخاضع للضريبة، وأن تتوافر بشأنها المستندات المثبتة لتكلفتها الأصلية، وفي حال عدم وجود المستندات المثبتة للتكلفة أو الأصول المورثة أو التي تنتقل ملكيتها بدون عوض، تتولى الأمانة العامة تقدير قيمة الأصول المتبرع بها.

المادة (٣٣) مكررا (١)

تتولى الأمانة العامة تقدير قيمة الأصول المتبرع بها عينا – المنقول أو العقار – وفقا للقواعد الآتية:

١ – يكون تحديد قيمة الأصول الثابتة المتبرع بها – القابلة للاستهلاك وفقا للقانون – بالقيمة الدفترية للأصل من واقع الحسابات والقوائم المالية المعتمدة للخاضع للضريبة في السنة الضريبية التي تم فيها التبرع.

٢ – يكون تحديد قيمة الأصول الثابتة المتبرع بها – غير القابلة للاستهلاك وفقا للقانون – بالتكلفة الأصلية للأصل والتي تم إنفاقها لاقتنائه من واقع الحسابات والقوائم المالية المعتمدة للخاضع للضريبة.

٣ – يكون تحديد قيمة البضاعة المتبرع بها وفقا للتكلفة المثبتة بالحسابات.

المادة (٣٣) مكررا (٢)

لا يجوز السماح بخصم التبرعات التي تتم عينا للأصول المتبرع بها المهلكة دفتريا بما يجاوز (١٠٪) عشرة بالمائة من تكلفة اقتناء الأصل.

المادة (٣٣) مكررا (٣)

يشترط لخصم التبرعات التي تتم عن طريق الصندوق الذي ينشئه الخاضع للضريبة للقيام بالأعمال الخيرية، ما يأتي:

١ – أن يكون الصندوق مستقلا عن الخاضع للضريبة.

٢ – أن يتم إنشاء الصندوق لمباشرة الأعمال الخيرية.

٣ – أن يكون الصندوق مرخصا وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.

٤ – أن يكون الأصل المتبرع به – المنقول أو العقار – للصندوق مقيدا ضمن أصول الخاضع للضريبة ومستخدما في ممارسة نشاطه.

٥ – أن يتقدم الخاضع للضريبة بالمستندات المثبتة للتكلفة الأصلية التي تكبدها لاقتناء الأصل – المنقول أو العقار – المتبرع به.

٦ – تضاف إلى الفصل الثاني من الباب السابع مواد بأرقام (١٤٤) مكررا، و(١٤٤) مكررا (١)، و(١٤٤) مكررا (٢)، و(١٤٤) مكررا (٣)، و(١٤٤) مكررا (٤)، نصوصها الآتي:

المادة (١٤٤) مكررا

يتم إعلان الخاضع للضريبة بالاطلاع بموجب إخطار كتابي، على أن يتضمن الإخطار بصفة أساسية ما يأتي:

١ – تاريخ ووقت الزيارة.

٢ – السنوات الضريبية محل الفحص.

٣ – المستندات والحسابات وغيرها اللازمة للاطلاع.

المادة (١٤٤) مكررا (١)

يلتزم الخاضع للضريبة بتمكين موظفي الأمانة العامة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على المستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية وقوائم الأصول والخصوم أو غيرها لغرض ربط الضريبة أو تحصيلها.

المادة (١٤٤) مكررا (٢)

يتعين على موظفي الأمانة العامة في الأحوال التي تقتضي نقل المستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية وقوائم الأصول والخصوم أو غيرها من مقر الخاضع للضريبة إلى مقر الأمانة العامة تحرير إيصال للخاضع للضريبة بالمستندات المنقولة وتحديد المدة اللازمة لفحصها على أن تعاد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نقلها إلى مقر الأمانة العامة.

ويكون للأمانة العامة الاحتفاظ بنسخ بأي من المستندات أو البيانات وغيرها المشار إليها في الفقرة السابقة، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة (١٤٤) مكررا (٣)

يجوز للأمانة العامة الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على المستندات، والبيانات، والحسابات، والسجلات المحاسبية وقوائم الأصول والخصوم أو غيرها ذات الصلة، والتحفظ عليها إذا ما تبين ثمة أسباب أن الخاضع للضريبة قد حاول إخفاءها أو إتلافها أو التلاعب بها.

المادة (١٤٤) مكررا (٤)

للأمين العام أن يصرح لموظفي الأمانة العامة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الخاضع للضريبة خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق، وذلك في حالات الاشتباه بالتهرب الضريبي.

المادة الثالثة

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها باب تاسع، نصه الآتي:

الباب التاسع

الأحكام الخاصة بالضريبة على المنشآت

الفصل الأول

القواعد المنظمة لخصم المصروفات عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشأة

المادة (١٥٥)

تتبع عند تحديد المصروفات والتكاليف التي تخصم من الدخل الإجمالي للمنشأة عن أي سنة ضريبية، القواعد الواردة في أحكام المواد من (١٨) إلى (٢٧)، ومن (٣٣) إلى (٤٣)، ومن (٤٧) إلى (٥١) من هذه اللائحة.

المادة (١٥٦)

تلتزم المنشأة التي لا يتطلب نشاطها مسك سجلات للمصروفات والتكاليف، ويقتصر على إمساكها سجل للإيرادات فقط، بأن تتقدم بطلب للأمانة العامة يرفق بالإقرار الضريبي للسنة الضريبية المقدم عنها الإقرار باختيار أن يتم خصم المصروفات والتكاليف طبقا للمادة (١٥٧) من هذه اللائحة.

ويبقى هذا الاختيار ساريا على السنوات الضريبية اللاحقة إلى أن تقوم المنشأة بإلغائه بناء على طلب يرفق بالإقرار الضريبي المقدم عن أي سنة ضريبية تالية.

المادة (١٥٧)

تتولى الأمانة العامة بناء على الطلب المقدم من المنشأة تحديد وخصم المصروفات والتكاليف عن أي سنة ضريبية عوضا عن المصاريف والتكاليف المسموح بخصمها بما لا يجاوز (٩٥٪) خمسة وتسعين بالمائة من الدخل الإجمالي للمنشأة، وذلك وفقا للقواعد التي يقررها الأمين العام.

المادة (١٥٨)

يتبع في ترحيل الخسارة التي تحققت عن أي سنة ضريبية للمنشأة إلى السنة الضريبية التالية، وخصمها من الدخل الخاضع للضريبة عن هذه السنة والسنوات التالية لها حتى تتم تسوية الخسارة بذات القواعد الواردة في المواد من (٦٨) إلى (٧٤) من القانون.

الفصل الثاني

شروط وإجراءات إعفاء المنشأة من دفع الضريبة

المادة (١٥٩)

يشترط لإعفاء المنشأة من دفع الضريبة عن أي سنة ضريبية بالتطبيق لحكم المادة (١٥٩) مكررا (١٥) من القانون، أن يكون مالك المؤسسة أو الشريك في الشركة العمانية متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المؤسسة أو الشركة العمانية، وألا يرتبط بأي علاقة عمل في أي وحدة أو جهة أخرى.

المادة (١٦٠)

يشترط لإعفاء المنشأة من دفع الضريبة عن أي سنة ضريبية بالتطبيق لحكم المادة (١٥٩) مكررا (١٥) من القانون، في حال توظيف عمانيين اثنين فأكثر، على أن يعينوا في المؤسسة أو الشركة العمانية بشكل دائم، وألا تقل مدة خدمتهما عن (٦) ستة أشهر خلال السنة الضريبية، وأن تقدم المؤسسة أو الشركة العمانية المستندات المثبتة لتوظيفها لديها، وبصفة خاصة سجلات القوى العاملة.

المادة (١٦١)

لأغراض تطبيق أحكام المادة (١٥٩) من هذه اللائحة في حال قيام مالك المؤسسة أو الشريك بالشركة العمانية بالتفرغ لأكثر من مؤسسة أو شركة، أو تفرغ لشركة مع مؤسسة يملكها، يكون الإعفاء من دفع الضريبة عن أي سنة ضريبية للمؤسسة أو الشركة العمانية التي يختارها المالك أو الشريك، وبشرط أن يخطر الأمانة العامة باسم المؤسسة أو الشركة العمانية التي يختارها عند تقديم إقرار الدخل لتلك السنة الضريبية، وفي حالة التخلف عن الإخطار في الموعد المحدد لتقديم الإقرار، يجوز للأمانة العامة اختيار المؤسسة أو الشركة العمانية التي تعفى من الضريبة.

المادة (١٦٢)

يتعين على المنشأة للحصول على الإعفاء من دفع الضريبة عن أي سنة ضريبية بالتطبيق لحكم المادة (١٥٩) مكررا (١٥) من القانون، أن تقوم باستيفاء البيانات الخاصة لتوافر شروط الإعفاء المقررة بالمواد (١٥٩) إلى (١٦١) من هذه اللائحة عند تقديم الإقرار الضريبي عن تلك السنة الضريبية.

المادة (١٦٣)

تلتزم الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لربط الضريبة عن كل سنة من السنوات الضريبية التي أعفيت منها المؤسسة أو الشركة العمانية من دفع الضريبة بغير وجه حق، ودون الإخلال بالعقوبات المقررة بالقانون.

وعلى أن تلتزم المؤسسة أو الشركة العمانية بمجرد تسلم إخطار الربط بسداد الضريبة المستحقة طبقا لأحكام القوانين والنظم المعمول بها.

المادة (١٦٤)

تستمر المنشأة خاضعة لأحكام الباب الخامس مكررا من القانون خلال أي سنة ضريبية في أي من الأحوال الآتية:

١ – زيادة رأس مال المنشأة في بداية السنة الضريبية بنسبة لا تجاوز (٢٠٪) عشرين بالمائة عما هو محدد في المادة (١٥٩) مكررا (بند ٢) من القانون.

٢ – زيادة الدخل الإجمالي للمنشأة في نهاية السنة الضريبية بنسبة لا تجاوز (٥٠٪) خمسين بالمائة عما هو محدد في المادة (١٥٩) مكررا (بند ٣) من القانون.

٣ – زيادة متوسط عدد العاملين في المنشأة خلال السنة الضريبية على (١٠) عشرة عمال عما هو محدد في المادة (١٥٩) مكررا (بند ٤) من القانون.

المادة (١٦٥)

يتم تحديد متوسط عدد العاملين المحدد في المادة (١٥٩) مكررا (بند ٤) من القانون بحاصل جمع عدد العاملين في بداية السنة الضريبية وفي نهايتها مقسوما على (٢) اثنين.

الفصل الثالث

قواعد الإعلان وتقديم الإقرارات وغيرها من الوثائق من المنشأة بالطرق الآلية أو الإلكترونية

المادة (١٦٦)

يتبع عند تقديم الإقرار النهائي وقائمة الدخل أ و أي سجلات أو وثائق أخرى والتوقيع على الإقرار من قبل المنشآت إلكترونيا وكذا إعلان القرارات والإخطارات من قبل الأمانة العامة إلكترونيا عن أي سنة ضريبية وفقا للقواعد الواردة بالمواد (١٠) مكررا، و(١٠) مكررا (١)، و(١٠) مكررا (٢) من هذه اللائحة.

المادة (١٦٧)

يكون تقديم المنشأة الإقرار النهائي المنصوص عليه بالمادة (١٥٩) مكررا (١٨) من القانون وفقا للنموذج رقم (١٧) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة.

المادة الرابعة

يلغى من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها كل من:

١ – الفرع الثاني من الفصل الرابع من الباب السادس “ضوابط وإجراءات تجديد الإعفاء”.

٢ – البنود من (٢) إلى (١٠) من الفرع الثالث من الفصل الرابع من الباب السادس “الأحكام الخاصة بالإعفاء تبعا لنوع النشاط”.

٣ – الفرعان: الثاني، والثالث من الفصل الأول من الباب السابع “قواعد الاستثناء من تقديم الإقرار”، و”قواعد الإعفاء من تقديم الحسابات المرفقة بالإقرار النهائي”.

 

للاستخدام الرسمي

الرقم:

التاريخ: / / ٢٠م

رقم الملف الضريبي:

سلطنة عمان

وزارة المالية

الأمانة العامة للضرائب

نموذج رقم (١١) ضريبة دخل

بشأن طلب استخراج بطاقة ضريبية

طبقا للمادة (١١) بند (١) من قانون ضريبة الدخل

١ – اسم الخاضع للضريبة:……………………………………………………

٢ – رقم السجل التجاري:……………………………………………………

٣ – عنوان الخاضع للضريبة:

– رقم صندوق البريد:……………………………………………………

– المدينة / الولاية:……………………………………………………

– الرمز البريدي:……………………………………………………

– رقم السكة:……………………………………………………

– اسم الشارع:……………………………………………………

– رقم البناية:……………………………………………………

– الشقة:……………………………………………………

– رقم الهاتف:……………………………………………………

– رقم الفاكس:……………………………………………………

– البريد الإلكتروني:……………………………………………………

٤ – بيانات الخاضع للضريبة:

(مؤسسة / شركة عمانية / منشأة مستقرة / مقر ثابت / وكيل تابع / أداء خدمات في عمان) ……………………………………………………

– اسم مقدم الطلب:……………………………………………………

– صفة مقدم الطلب:……………………………………………………

– رقم البطاقة الشخصية / بطاقة العمل:……………………………………………………

– توقيع مقدم الطلب:……………………………………………………

– التاريخ:……………………………………………………

– الختم:……………………………………………………

إيصال تسلم طلب استخراج البطاقة الضريبية

تسلمت دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالأمانة العامة للضرائب طلب استخراج البطاقة الضريبية، وفقا للنموذج رقم (……..) ضريبة دخل وذلك بتاريخ: / / ٢٠م.

اسم مستلم الإخطار:…………………………..

الوظيفة:…………………………..

التوقيع:…………………………..

ختم الأمانة العامة للضرائب:…………………………..

 

للاستخدام الرسمي

الرقم:

التاريخ: / / ٢٠م

رقم الملف الضريبي:

وزارة المالية

سلطنة عمان

الأمانة العامة للضرائب

نموذج رقم (١٧) ضريبة دخل

بشأن الإقرار النهائي لدخل المنشأة (المؤسسة أو الشركة العمانية)

التي تنطبق عليها أحكام الباب الخامس مكررا من قانون ضريبة الدخل

عن السنة الضريبية…………

(الفترة المحاسبية من / / إلى / /)

وفقا للمادة (١٥٩ مكررا ١٨) من قانون ضريبة الدخل

الجزء الأول: البيانات المتعلقة بالمنشأة (المؤسسة أو الشركة العمانية):

١ – اسم المنشأة ورقم السجل التجاري:…………………………………………………

٢ – البيانات الخاصة بالعامل المسؤول:

– الاسم:…………………………………………………

– الوظيفة:…………………………………………………

– رقم البطاقة الشخصية / بطاقة الإقامة / جواز السفر:…………………………………………………

– رقم الهاتف (العمل – النقال):…………………………………………………

– البريد الإلكتروني:…………………………………………………

الجزء الثاني: الشروط التي يجب توافرها بالمنشأة (المؤسسة أو الشركة العمانية) للاستفادة من أحكام الباب الخامس مكررا من قانون ضريبة الدخل وفقا للجدول الآتي:

م

الشروط

١

أن تقتصر ممارسة المنشأة (المؤسسة أو الشركة العمانية) على النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي وعلى أن يستبعد النشاط المهني وأعمال النقل الجوي والبحري، وأعمال المصارف والتأمين والمؤسسات المالية، واستخراج موارد الثروة الطبيعية.

٢

ألا يزيد رأس مال المنشأة (المؤسسة أو الشركة العمانية) المقيد في السجل التجاري في بداية السنة الضريبية على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني.

٣

ألا يزيد الدخل الإجمالي الذي تحققه المنشأة (المؤسسة أو الشركة العمانية) في نهاية السنة الضريبية على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.

٤

ألا يزيد متوسط عدد العاملين لدى المنشأة (المؤسسة أو الشركة العمانية) خلال السنة الضريبية على (١٥) خمسة عشر عاملا.

ملاحظة: في حال انطباق الشروط المذكورة يجب تعبئة الجزء الثالث من هذا النموذج، أما في حال عدم انطباق أحد الشروط المذكورة، فيجب تقديم النموذج رقم (١٣) للمؤسسة أو النموذج (١٤) للشركة العمانية.

الجزء الثالث: تحديد مقدار الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة:

مسلسل

بيان

المبلغ (ر.ع)

١

إجمالي الإيرادات

٢

إيرادات أخرى

٣

إجمالي الدخل (إجمالي البند ١ مضافا إليه البند ٢)

٤

المصروفات الجائزة الخصم

٥

الدخل المعفي من الضريبة

٦

إجمالي المبالغ المخصومة من الدخل (البند ٤ مضافا إليه البند ٥)

٧

الدخل أو الخسارة (إجمالي البند ٣ مخصوما منه البند ٦)

٨

الخسارة المرحلة من سنوات سابقة

٩

الدخل الخاضع للضريبة (أو الخسارة) (البند ٧ مخصوما منه البند ٨)

١٠

الضريبة المستحقة (٣٪ من البند ٩)

١١

(-) الضريبة الأجنبية المسددة في الخارج

١٢

(-) الضريبة المسددة بالزيادة من واقع ربط نهائي عن سنوات سابقة

١٣

الضريبة الواجبة السداد (أو المسددة بالزيادة)

ملاحظة: تعد البيانات المذكورة أعلاه بمثابة قائمة دخل.

الجزء الرابع: للإعفاء من سداد الضريبة المستحقة طبقا للمادة (١٥٩) مكررا (١٥) من قانون ضريبة الدخل يجب توافر أحد الشرطين الآتيين:

م

الشروط

١

يجب أن يكون مالك المؤسسة أو أحد الشركاء في الشركة العمانية متفرغا لإدارة المنشأة (المؤسسة أو الشركة العمانية) تفرغا تاما وألا يرتبط بعلاقة عمل لدى أي جهة حكومية أو خاصة.

٢

ألا يقل عدد الموظفين العمانيين عن (٢) اثنين وأن يكونوا قد أمضوا فترة لا تقل عن (٦) ستة أشهر في العمل لدى المنشأة (المؤسسة أو الشركة العمانية) خلال السنة الضريبية.

في حال تحقق أحد الشرطين، يرجى تعبئة البيانات الآتية:

١ – اسم المالك / الشريك:………………………. رقم البطاقة الشخصية:…………………

٢ – أسماء الموظفين العمانيين في المؤسسة أو الشركة العمانية:

أ – الاسم:………………………………… رقم البطاقة الشخصية:…………………

ب – الاسم:………………………………… رقم البطاقة الشخصية:…………………

الجزء الخامس:

يقر………………………………………………………….. بصفته العامل المسؤول بالمنشأة (المؤسسة أو الشركة العمانية)………………………………….. بأن ما ورد في هذا الإقرار النهائي والمقدم من المنشأة (المؤسسة أو الشركة العمانية) عن السنة الضريبية………………….. صحيح وحقيقي ومطابق للواقع وأنه يتحمل كافة المسؤولية القانونية حول البيانات الواردة فيه.

وهذا إقرار مني بذلك

اسم العامل المسؤول:………………………………………………………………………….. صفته:………………………………………………………………………….. التوقيع:………………………………………………………………………….. التاريخ:………………………………………………………………………….. الختم:…………………………………………………………………………..

إيصال تسلم الإقرار النهائي

تسلمت دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالأمانة العامة للضرائب الإقرار النهائي للدخل المقدم من المنشأة (المؤسسة أو الشركة العمانية):…………………………………………. عن السنة الضريبية…………………. وفقا للنموذج رقم (١٧) ضريبة دخل وذلك بتاريخ / / ٢٠م، وفقا للنموذج رقم (….) ضريبة دخل وذلك بتاريخ: / / ٢٠م.

اسم مستلم الإقرار:…………………………

الوظيفة:…………………………

التوقيع:…………………………

ختم الأمانة العامة للضرائب:…………………………

نموذج رقم (١٩) ضريبة دخل

بشأن الإخطار عن بيانات العقود التي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد على (٤٠٪) للسنة المالية………

وزارة / هيئة عامة / مؤسسة عامة / وحدة حكومية / شركة:………………………………………………..

رقم العقد

رقم السجل التجاري / الترخيص المهني

اسم الشركة / المؤسسة

الجنسية

العنوان البريدي

وصف العقد / المشروع

تاريخ الإسناد

تاريخ بدء التنفيذ

تاريخ انتهاء التنفيذ

قيمة المشروع (العملة)

النصف سنوي الأول

النصف سنوي الثاني

الإجمالي

اسم الموظف:………………………………

الدائرة / القسم:………………………………

التاريخ:……………………………….

الختم:………………………………

نموذج رقم (٢٠) ضريبة دخل

بشأن الإخطار بالحالات التي لم يتقدم فيها المتعاقد أو المتعامل أو طالب الإجراء بنسخة من البطاقة الضريبية عن الربع………. من سنة……….

وزارة / هيئة عامة / مؤسسة عامة / وحدة حكومية / شركة:………………………………………………..

م

اسم الخاضع للضريبة (مؤسسة / شركة عمانية) / فرع لشركة أجنبية / شخص يؤدي خدمات في عمان

رقم السجل التجاري أو الترخيص المهني

العنوان البريدي

وصف العقد / التعامل / طلب الإجراء

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

اسم الموظف:………………………………

الدائرة / القسم:………………………………

التاريخ:……………………………….

الختم:………………………………

2019/14 14/2019 ٢٠١٩/١٤ ١٤/٢٠١٩