استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣٣ / ٢٠٠٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة النقل والاتصالات – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون البحري المشار إليه:
– مدير دائرة الملاحة والسلامة البحرية.
– مدير دائرة تسجيل السفن.
– رئيس قسم التفتيش والرقابة على السفن.
– رئيس قسم أمن السفن.
– رئيس قسم الأنشطة والتراخيص البحرية.
– رئيس قسم تسجيل السفن في المحافظات والولايات الساحلية.
– مهندس بحري.
– أخصائي الملاحة البحرية في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.
– أخصائي أمن السفن والموانئ في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.
– مفتش سفن.
– مسجل سفن في دائرة تسجيل السفن.
– فني شؤون بحرية.
– فني ملاحة بحرية في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.
– فني أمن السفن والموانئ في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.
المادة الثانية
يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة النقل والاتصالات – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون النقل البري المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– رئيس قسم التصاريح والتراخيص.
– رئيس قسم إدارة النقل.
– فني موازين الشاحنات.
– أخصائي نقل بري.
– مفتش نقل بري.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٤٣٣ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ / ٦ / ٢٠١٩م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.
2019/178 178/2019 ٢٠١٩/١٧٨ ١٧٨/٢٠١٩