التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٧٠ / ٢٠١٩ بإيقاف الترخيص بإنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة الجديدة بصفة مؤقتة

2019/470 470/2019 ٢٠١٩/٤٧٠ ٤٧٠/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف الترخيص بإنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة الجديدة بصفة مؤقتة لمدة سنة واحدة.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على الآتي:

١ – طلبات إنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة التي لم يتم البت فيها إذا كانت مستوفية للاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة المشار إليها قبل العمل بهذا القرار.

٢ – طلبات إنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة الحاصلة على موافقات مبدئية من وزارة القوى العاملة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من سبتمبر ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١١) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/470 470/2019 ٢٠١٩/٤٧٠ ٤٧٠/٢٠١٩