استنادا إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثالثة
تلغى اللائحة التنظيمية لدور الحضانة، واللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠١٩م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٥) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٩م.
اللائحة التنفيذية لقانون الطفل
الفصل الأول
التعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الطفل، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
القانون:
قانون الطفل.
الوكيل:
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.
دار الحضانة:
مؤسسة اجتماعية تربوية تقدم خدمات الرعاية والعناية للأطفال.
دار الحضانة الخاصة:
دار الحضانة التي يمتلكها أو يديرها الأفراد أو مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
دار حضانة الجاليات:
دار الحضانة التي تمتلكها أو تديرها الجاليات المقيمة في السلطنة لحضانة أبنائها أو أبناء أي جالية أخرى من غير العمانيين.
دار الحضانة الدولية:
دار الحضانة التي حصلت على الاعتماد والاعتراف من قبل أحد المراكز، أو إحدى المؤسسات التربوية الدولية المعترف بها، وتقوم بتطبيق المنهج الدولي.
الترخيص:
الموافقة الصادرة من الوزارة بإنشاء دار الحضانة.
المرخص له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الوزارة بتشغيل دار للحضانة.
الأسرة الحاضنة:
الأسرة التي يعهد إليها بتربية ورعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
لجنة الاحتضان:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٠١) من هذه اللائحة.
لجنة حماية الطفل:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦٠) من القانون.
السجل الوطني:
السجل الذي تعده الوزارة، ويرصد فيه أي انتهاك لحقوق الطفل، وحالات العنف أو الاستغلال أو الإساءة ضده.
الكفالة:
تعهد يلتزم بمقتضاه شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة خيرية من داخل السلطنة بأداء مبلغ مادي أو عيني أو تقديم خدمات رعائية للطفل.
الفصل الثاني
حماية الطفل
المادة (٢)
يجب على المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة توفير وسائل الإسعافات الطبية، وممرض مؤهل للقيام بتلك الإسعافات، والاحتفاظ بسجل صحي لكل طفل، والالتزام بتنفيذ برامج الصحة المدرسية المعتمدة من وزارة الصحة، وتوفير وسائل الأمن والسلامة للأطفال.
المادة (٣)
تتولى وزارة الصحة تحديد آليات إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج، وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض الوراثية، والمعدية، والمزمنة، وتحديد المؤسسات الصحية التي يتم فيها إجراء الفحص وتجهيزها بالأجهزة والأدوات اللازمة وتوفير الكادر الطبي اللازم، والتنسيق مع الجهات المعنية في شأن خدمات الإرشاد الصحي لإجراء الفحص للراغبين في الزواج.
المادة (٤)
يعد ضارا بصحة الطفل الممارسات التقليدية الآتية:
١ – تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بأي طريقة كانت.
٢ – الوسم / الكي بالنار الذي يؤدي إلى تشوهات في جسم الطفل، أو يؤثر على صحته.
٣ – استخدام الرصاص والزئبق في جوانب تضر بصحة الطفل.
٤ – ممارسة أي طقوس تفضي إلى إيذاء الطفل في جسده، أو تؤدي إلى وفاته.
٥ – إلزام الطفل بتناول كل ما يضر بصحته.
٦ – أي ممارسات تقليدية أخرى تضر بالطفل، وذلك من خلال تقرير يثبت ذلك من الجهات المعنية.
المادة (٥)
لا يجوز إجراء المعاينة السريرية والتدخلات العلاجية للطفل في المؤسسات الصحية دون حضور مرافق مع الطفل إلا في الحالات الطارئة التي يقدرها الطبيب المناوب.
المادة (٦)
يجب أن تكون أغذية الرضع وصغار الأطفال والأدوات المستخدمة في الرضاعة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن يكون استخدامها وفقا لسياسة الرضاعة الطبيعية وضوابط تسويق أغذية الرضع وصغار الأطفال التي يصدر بها قرار من الجهة المعنية.
المادة (٧)
يجب أن يراعى في المصنفات السمعية والمرئية والمقروءة – سواء كانت مادية أو معنوية – التي تعرض أو تقدم للطفل، الآتي:
١ – انتقاء ما يتلاءم مع شخصية الطفل وقدراته العقلية ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، والقيم الإنسانية العليا.
٢ – تنمية وتعزيز الجانب الثقافي، وقيم الإبداع في مرحلة الطفولة.
٣ – اعتزاز الطفل بهويته الثقافية العمانية، وتعزيز انتمائه لها.
المادة (٨)
تلتزم المكتبات والأندية والمراكز الثقافية عند عرض أو بيع الكتب أو المطبوعات للأطفال بالضوابط الآتية:
١ – ألا تخاطب الغرائز الدنيا للأطفال أو تزين لهم السلوكيات المخالفة للشريعة الإسلامية والقيم الإنسانية العليا، أو أن يكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف.
٢ – عدم تعريض الطفل للسمعيات أو المرئيات التي ترسخ الطائفية، ونبذ الآخر، والتعصب لرأي معين أو فئة أو مذهب أو طائفة.
٣ – ألا تتضمن تمييزا على أساس الجنس أو اللغة أو اللون أو الديانة أو الجنسية.
٤ – ألا تتضمن تمجيدا لأصحاب الشهرة في عالم الجريمة.
٥ – ألا تتضمن التشجيع على العنف أو الجريمة.
المادة (٩)
يجب الحصول على موافقة وزارة الإعلام قبل عرض الأفلام المخصصة للأطفال، وذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وعادات وتقاليد المجتمع العماني.
وتلتزم دور السينما بالتصنيف المحدد للفيلم، وذلك من خلال وضع لوحات إعلانية يحدد فيها بشكل واضح السن المسموح بها لمشاهدة الفيلم.
المادة (١٠)
يحظر تشغيل الأطفال الذين لم يكملوا سن (١٥) الخامسة عشرة.
واستثناء من ذلك يجوز تشغيلهم في الأعمال الزراعية، والصيد البحري، والأعمال الصناعية، والحرفية، والإدارية، شريطة أن يكون العمل في إطار أفراد الأسرة الواحدة، والتي تشمل كلا من الأب، والأم، والجد، والجدة، والإخوة: ذكورا وإناثا.
المادة (١١)
يجب على صاحب العمل في حال تشغيل الطفل الالتزام بإجراء الكشف الطبي، وذلك في الأحوال الآتية:
١ – قبل التحاقه بالعمل للتأكد من لياقته الصحية.
٢ – بصفة دورية كل (٦) ستة أشهر على الأقل.
٣ – عند انتهاء خدمته، وذلك للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية أو إصابات العمل.
ويتم إثبات الكشف الطبي بموجب شهادة طبية صادرة من المؤسسات الصحية الحكومية أو الخاصة المعتمدة من وزارة الصحة.
الفصل الثالث
دار الحضانة
الفرع الأول
شروط وإجراءات الترخيص
المادة (١٢)
لا يجوز إنشاء دار حضانة إلا بعد الحصول على الترخيص.
المادة (١٣)
يشترط فيمن يتقدم بطلب إنشاء دار الحضانة الخاصة إذا كان شخصا طبيعيا، الآتي:
١ – أن يكون عمانيا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستثنى من هذا الشرط دار حضانة الجاليات.
٢ – أن يكون كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن (٢٥) خمس وعشرين سنة.
٣ – أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق صدور حكم عليه في عقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤ – أن يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن الدبلوم (سنتين على الأقل بعد الدبلوم العام).
٥ – أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول.
وإذا كان مقدم الطلب شخصا اعتباريا، فيجب أن يكون مقيدا في السجل التجاري، وأن تتوفر في المالك والمؤسسين الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
المادة (١٤)
يجوز للمستثمر الأجنبي التقدم بطلب إنشاء دار الحضانة الخاصة، وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يكون لديه شريك عماني وفقا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
٢ – أن يكون مقيدا في سجل تجاري ساري المفعول.
٣ – أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (٢، ٣، ٤) من المادة (١٣) من هذه اللائحة.
٤ – أن تكون إقامته في السلطنة بتأشيرة مستثمر.
المادة (١٥)
يجب على طالب الترخيص تقديم الأنشطة والبرامج التي سيتم تطبيقها في دار الحضانة مع الخطة السنوية إلى الوزارة، ويجوز لها تعديل أو استبعاد أي مناهج أو برامج تربوية تدرس في الحضانة من شأنها المساس بالقيم أو المصالح الوطنية، وذلك قبل الموافقة على إنشاء الحضانة.
المادة (١٦)
يقدم طلب الموافقة المبدئية للترخيص بإنشاء دار الحضانة إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (١٧)
تقوم الجهة المختصة بدراسة طلب الموافقة المبدئية، والبت فيه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، مستوفيا المستندات المطلوبة، وفي حالة عدم استيفاء المستندات والشروط المطلوبة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب عد الطلب ملغى، وفي حال استيفاء المستندات وتوافر الشروط المطلوبة، يمنح طالب الترخيص موافقة مبدئية للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا.
المادة (١٨)
تقوم الجهة المختصة بمعاينة المبنى المقترح لإنشاء دار الحضانة محل طلب الترخيص المبدئي للتأكد من مدى استيفائه للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، والجهات الحكومية الأخرى.
وفي حالة عدم استيفاء المبنى للاشتراطات والمواصفات المطلوبة، فإنه يجوز للجهة المختصة منح طالب الترخيص أجلا لا يتجاوز (٦) ستة أشهر لاستكمال أوجه النقص، وإلا عدت الموافقة المبدئية على إنشاء دار الحضانة ملغاة، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة.
المادة (١٩)
يجب على طالب الترخيص قبل البت في طلب الترخيص، أن يقدم إلى الجهة المختصة خطاب ضمان مصرفي غير مشروط لصالح الوزارة، وساري المفعول طوال المدة التي تحددها، مقداره (١٠٠٠) ألف ريال عماني، في ميعاد لا يتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص، وإلا عد طلب الترخيص ملغى.
ويجوز للوزارة الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي من الالتزامات على طالب الترخيص، وفي حالة الخصم يجب على طالب الترخيص استكمال قيمة الضمان المصرفي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، كما يجوز للوزارة مصادرته في حالة إخلال طالب الترخيص بشروط الترخيص.
وفي حال إلغاء الموافقة المبدئية، يتم إعادة مبلغ الضمان المصرفي لطالب الترخيص.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الترخيص إلا إذا كان الضمان المصرفي مستوفيا الشروط وبالقيمة ذاتها المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (٢٠)
يلتزم طالب الترخيص بإعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل دار الحضانة، وموافاة الجهة المختصة بها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص، وإلا عد طلب الترخيص ملغى، على أن تتضمن الآتي:
١ – نظام إدارة دار الحضانة.
٢ – الأنشطة والبرامج التربوية المقدمة للطفل.
٣ – نظام دفع الرسوم الدراسية.
٤ – مواعيد استقبال دار الحضانة للأطفال وانصرافهم وفترة الإجازات.
٥ – الخدمات التي تقدمها دار الحضانة.
٦ – نظام العاملين بدار الحضانة.
٧ – إجراءات الأمن والسلامة للأطفال والعاملين.
٨ – نموذج عقد بين دار الحضانة وولي أمر الطفل يتضمن شروط وأنظمة الحضانة الإدارية والمالية وحقوق والتزامات كل منهما بما في ذلك الخدمات التي تقدمها دار الحضانة والمبالغ التي تتقاضاها نظير ذلك، وسياسات دفع الرسوم واستردادها.
وتتولى الجهة المختصة مراجعة اللائحة الداخلية واعتمادها قبل إصدار الترخيص.
المادة (٢١)
لا يجوز تشغيل دار الحضانة إلا بعد الحصول على ترخيص نهائي بموجب قرار يصدر من الوكيل، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٢٢)
تكون مدة الترخيص لدار الحضانة (سنة)، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بشرط وفاء المرخص له بجميع التزاماته المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى الجهة المختصة قبل(٣) ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانقضاء مدة الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض مصحوبا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، على أن يستوفي الطلب جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة لإصدار الترخيص، ويجوز للوزارة عدم تجديد الترخيص في حالة وجود أي مخالفات على المرخص له، كما يجوز لها منح المرخص له أجلا لتصحيح المخالفات قبل البت في طلب التجديد.
المادة (٢٣)
يجوز للمرخص له إنشاء فرع أو أكثر لدار الحضانة بالاسم ذاته، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ووفقا للضوابط الآتية:
١ – مرور (٢) عامين على مزاولة النشاط.
٢ – عدم ارتكابه أي مخالفات خلال آخر (٢) عامين سابقين على التقدم بطلب الموافقة على إنشاء الفرع.
٣ – أن يكون لكل فرع – محل طلب الموافقة – مبنى مشيد وفق الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.
٤ – أن يتبع في شأن إصدار الموافقة على إنشاء الفرع الشروط والأحكام ذاتها المقررة في هذه اللائحة لإصدار الترخيص.
المادة (٢٤)
يشترط أن يكون اسم دار الحضانة باللغة العربية، وألا يخالف الشريعة الإسلامية، والأعراف، ويجوز كتابة اسم دار الحضانات الدولية ودار حضانة الجاليات بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.
المادة (٢٥)
يحظر على طالب الترخيص الدعاية أو الإعلان عن افتتاح دار الحضانة أو قبول الأطفال للتسجيل بها أو ممارسة أي أنشطة بها قبل صدور الترخيص النهائي لها.
الفرع الثاني
شروط والتزامات دار الحضانة
المادة (٢٦)
يجب أن تتوافر في دار الحضانة الشروط الآتية:
أولا: شروط الموقع المخصص لدار الحضانة:
١ – أن يكون في مكان هادئ بعيدا عن الضوضاء.
٢ – أن يكون قريبا من المناطق الآهلة بالسكان.
٣ – أن يكون في بيئة صحية بعيدة عن أخطار التلوث.
٤ – أن يكون بعيدا عن المنشآت الصناعية والميكانيكية وأسلاك الضغط العالي والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة.
٥ – ألا يكون في منطقة منخفضة أو معرضة للفيضانات أو الانهيارات.
٦ – أن تكون الطرق المؤدية إليه آمنة وممهدة، وألا يكون موقع المبنى ملاصقا بشكل مباشر للشارع العام.
ثانيا: شروط المبنى المخصص لدار الحضانة:
١ – أن يكون مطابقا للشروط الصحية والبيئية والتربوية والسلامة العامة.
٢ – أن يكون مستقلا، وله مدخله الخاص، وساحة خاصة.
٣ – أن توجد به صالة للألعاب والأنشطة مزودة بالوسائل والأدوات التعليمية والترفيهية المناسبة لسن الأطفال.
٤ – أن يكون مجهزا تجهيزا كاملا بوسائل التكييف من النوع الآمن.
٥ – أن يوجد به عدد كاف من الغرف لاستعمالها كمرافق لدار الحضانة، مثل مكتب للإدارة وغرف للأنشطة التعليمية وغرفة للطعام وغرفة للزائر الصحي وغرف النوم للأطفال.
٦ – أن تتوافر في غرف نوم الأطفال أسرة كافية ومناسبة لأعمار الأطفال وفق الآتي:
أ – من (٣) ثلاثة أشهر إلى (١) سنة: يجب أن يزود السرير بحواجز جانبية.
ب – من (١) سنة إلى (٣,٥) ثلاث سنوات ونصف: يكتفى بتوفير مراتب إسفنجية سماكتها (١٠) عشرة سنتمترات مغطاة بطبقة من قماش الجلد المبطن بالقطن، لا يسمح بنفاذ السوائل وسهل التنظيف والتعقيم.
٧ – أن يوجد به مطبخ مجهز بثلاجة وموقد طهي كهربائي وجهاز لتعقيم زجاجات الرضع.
٨ – أن تكون دورات المياه مزودة بمراحيض من النوع الصغير تتناسب مع عدد الأطفال وأعمارهم، وأن تكون أحواض غسل اليدين على ارتفاع مناسب، ومزودة بكافة الاحتياجات والمستلزمات الضرورية لهذا الغرض.
٩ – أن يوجد به فناء واسع مفروش بالرمل الناعم، وفرش ناعمة (تارتان) أو مفروشة بطبقة من المطاط الخاص، ويتم تركيب طبقة من الإسفنج على الأعمدة الخاصة بمنطقة اللعب داخل سور المبنى لممارسة الأنشطة التربوية المختلفة مع ضرورة وجود مظلة واقية من الشمس، وبارتفاع مناسب.
١٠ – أن تكون غرف الأنشطة مقسمة على هيئة أركان لإشباع حاجة الأطفال إلى التعلم بالتجربة مثل ركن المنزل، ركن الدمى العرائس، ركن العلوم، ركن المكعبات (البناء والهدم)، ركن البيع والشراء، ركن القراءة، ركن الفن وغيرها.
١١ – أن تكون الساحة الخارجية مجهزة بالألعاب الآمنة مصنوعة من البلاستيك المقوى وأن تتناسب هذه الألعاب مع أعداد وأعمار الأطفال.
١٢ – أن تكون طاولات النشاط خفيفة الوزن، وليس بها حواف حادة، وبارتفاع (٥٥) خمسة وخمسين سنتمترا، وقطر (١٢٠) مائة وعشرين سنتمترا، وتتوافر بها اشتراطات الأمن والسلامة.
١٣ – أن تكون المقاعد مناسبة لأعمار الأطفال، وبارتفاع (٢١) واحد وعشرين سنتمترا مع مسند ظهر، وبدون حواجز جانبية.
١٤ – أن يتم توفير أرفف خشبية متناسبة مع أطوال الأطفال وأن تكون مفتوحة، وألا يتجاوز طولها (١٥٠) مائة وخمسين سنتمترا، وعرضها (١٢٠) مائة وعشرين سنتمترا، وعمقها (٣٠) ثلاثين سنتمترا، وأن تكون متاحة للاستعمال المتعدد.
١٥ – أن يزود بكاميرات المراقبة في كافة المرافق وحفظ كافة التسجيلات بما يتيح الرجوع إليها متى تطلب الأمر ذلك.
١٦ – أن تتوافر فيه التسهيلات المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة.
١٧ – ألا تستخدم المرافق الملحقة به في غير النشاط المرخص به أو السكن أو إقامة أي من العاملين به، ولو في غير أوقات العمل الرسمية.
المادة (٢٧)
يشترط في حالة قبول دار الحضانة للأطفال من ذوي الإعاقة الآتي:
١ – توفير الكادر الوظيفي المتخصص من ذوي المؤهلات في هذا المجال للتعامل مع هذه الفئة.
٢ – تهيئة البيئة المناسبة والتسهيلات اللازمة.
٣ – توفير الإمكانيات اللازمة من حيث تجهيزات المبنى والأثاث والألعاب المناسبة لهذه الفئة.
٤ – الحصول على موافقة الوزارة.
٥ – الالتزام بأي شروط أخرى وفق قانون رعاية وتأهيل المعاقين.
المادة (٢٨)
يشترط في مدير دار الحضانة الآتية:
١ – أن تكون أنثى.
٢ – أن تكون مسلمة، مع منح الأولوية للعمانيات، ويستثنى من هذا الشرط دار حضانة الجاليات.
٣ – أن تكون حاصلة على مؤهل جامعي في الطفولة المبكرة أو رياض الأطفال أو التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية، أو ما يماثله من تخصصات أخرى توافق عليها الوزارة.
٤ – أن تكون متفرغة لإدارة الحضانة، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة المعنية.
٥ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية والمزمنة، ويثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة من مؤسسة صحية معتمدة من وزارة الصحة.
٦ – عدم الحكم عليها بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية.
المادة (٢٩)
يشترط في مشرفة أطفال دار الحضانة الآتي:
١ – أن تكون حاصلة على مؤهل جامعي مع وجود مساقات تربوية في مجال الطفولة أو شهادة الدبلوم العام، أو ما يعادله مع شهادة مهنة مزاولة العمل مع الأطفال صادرة من مؤسسة معتمدة في مجال الطفولة بالنسبة للعمانيات، والمؤهل الجامعي في مجال الطفولة بالنسبة لغير العمانيات.
٢ – أن تكون لديها خبرة عملية في مجال الطفولة لا تقل عن (٢) سنتين، مع منح الأولوية للعمانيات.
٣ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية والمزمنة، ويثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة من مؤسسة صحية معتمدة من وزارة الصحة.
٤ – عدم الحكم عليها بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية.
المادة (٣٠)
يشترط في مربية الأطفال في دار الحضانة الآتي:
١ – بالنسبة للعمانيات، ألا يقل مؤهلها عن الصف العاشر، أو ما يعادله، أما بالنسبة لغير العمانيات، فيشترط أن تكون حاصلة على مؤهل جامعي لا يقل عن شهادة الدبلوم في مجال الطفولة، أو ما يعادله، فضلا عن حصولهما على شهادة مهنة مزاولة العمل مع الأطفال، بشرط أن تكون صادرة من مؤسسة معتمدة في مجال الطفولة.
٢ – ألا يقل عمرها عن (٢٠) عشرين سنة، ولا يزيد على (٥٥) خمس وخمسين سنة.
٣ – أن تكون لديها خبرة عملية لا تقل عن سنة في مجال تربية الأطفال أو التحقت بدورة تدريبية أو عملية في ذات المجال لا تقلعن (٣) ثلاثة أشهر، مع إعطاء الأولوية للعمانيات.
٤ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية والمزمنة، ويثبت ذلك بشهادة طبية صادرة من مؤسسة صحية معتمدة من وزارة الصحة.
٥ – عدم الحكم عليها بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الجمع بين عمل مربية الأطفال، وعاملة النظافة.
المادة (٣١)
يشترط في عاملة النظافة بدار الحضانة الآتي:
١ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية والمزمنة، ويثبت ذلك بشهادة طبية صادرة من مؤسسة صحية معتمدة من وزارة الصحة.
٢ – عدم الحكم عليها بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية.
المادة (٣٢)
يصدر بشأن مهام الكادر الوظيفي في دار الحضانة قرار من الوزير.
المادة (٣٣)
يجوز لدار الحضانة توفير وسيلة نقل للأطفال، ويجب أن تتوفر في وسيلة النقل الاشتراطات الآتية:
١ – أن تتوافر بها مواصفات الأمن والسلامة وأنظمة التتبع الإلكترونية.
٢ – أن تكون مقاعد الحافلات مزودة بأحزمة أمان لتثبيت المقاعد المخصصة للأطفال.
٣ – توفير مشرفة لكل حافلة نقل أطفال للتأكد من تسجيل قدوم الطفل للحضانة وضمان عودته لمنزله وتدريب الأطفال على إجراءات وآليات طلب المساعدة في حالة احتباسهم في وسائل النقل.
المادة (٣٤)
يجب أن تتوافر في دار الحضانة لتحقيق غرضها الوسائل والأساليب الآتية:
١ – حماية الطفل من الأخطار ودعم السلوك السوي لديه وحسن المواجهة لمشكلات الطفولة بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
٢ – تقديم المساعدة والمشورة التربوية ونشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة، ولتقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وهذه الأسر.
٣ – برنامج متكامل لتهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا، بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية على نحو يمكنهم من المشاركة الإيجابية في تحقيق تلك الأهداف والارتقاء بهذه القيم.
٤ – تنمية التفكير الابتكاري لدى الطفل من خلال البرامج والأنشطة التي تعزز تطوير القدرات والمهارات المبدعة لدى الأطفال.
٥ – تدريب الطفل على المهارات الحركية وتعويده العادات الصحية وتربية حواسه وتمرينه على حسن استخدامها.
٦ – برنامج لتهيئة الطفل للحياة المدرسية ونقله إلى الحياة الاجتماعية المشتركة مع أقرانه.
المادة (٣٥)
يقبل في دار الحضانة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (٣) ثلاثة أشهر إلى (٣,٥) ثلاث سنوات ونصف، ويجوز قبول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن (٣) ثلاثة أشهر بناء على موافقة الجهة المختصة.
المادة (٣٦)
يقدم طلب الالتحاق في دور الحضانة من ولي أمر الطفل على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن ترفق بالنموذج الشهادات الطبية التي تؤكد سلامة الطفل من الأمراض السارية والمعدية وأخذه للقاحات الوقائية.
المادة (٣٧)
لا يجوز أن يزيد عدد الأطفال فوق سن الثانية من العمر في كل غرفة على (١٥) خمسة عشر طفلا، ويجب فصل الأطفال الرضع عن الأطفال الأكبر سنا.
المادة (٣٨)
يجب على دار الحضانة الالتزام بتقديم الخدمات الآتية:
١ – مساعدة الطفل على النمو المعرفي والاجتماعي والوجداني والإبداعي والحركي في أثناء وجوده في الدار.
٢ – تلبية احتياجات الطفل الأساسية اليومية.
٣ – تقديم العناية الصحية اللازمة.
٤ – تقديم الأنشطة الترفيهية المناسبة له في بيئة آمنة وصحية.
٥ – تنمية قدراته ومهاراته وتربيته وتنشئته التنشئة السليمة.
٦ – ضمان حماية الطفل من الإساءة والاستغلال والإهمال.
المادة (٣٩)
تلتزم دار الحضانة باتخاذ إجراءات الأمن والسلامة بما يضمن حماية الأطفال وفق الآتي:
١ – حفظ مواد النظافة والأدوات الحادة والأجهزة الكهربائية بعيدا عن متناول الأطفال.
٢ – إعداد إرشادات خاصة بإجراءات الأمن والسلامة ووضعها في مكان بارز بالحضانة مثل: (الأدوية، تعليمات مواد التعقيم، إجراءات إخلاء المبنى، التعليمات الغذائية).
٣ – وضع حواجز حماية لجميع السلالم مع توفير بوابات أمان بارتفاع مناسب للأطفال.
٤ – أن تكون المقابس الكهربائية مغطاة ومزودة بالحماية المناسبة، وبعيدة عن متناول الأطفال.
٥ – عدم السماح بدخول الدار إلا للأشخاص المصرح لهم، وعدم خروج الأطفال من الحضانة إلا بمعية ولي الأمر أو أي شخص يحدده ولي الأمر، وبعد التنسيق الهاتفي معهم.
٦ – تعقيم شامل لمختلف أدوات وأثاث وألعاب الأطفال بدار الحضانة بصورة دورية.
٧ – عدم استقبال الأطفال في بعض الظروف الخاصة بالأنواء المناخية، والتي تشكل خطرا على حياة الأطفال وسلامتهم، مع أهمية إبلاغ أولياء الأمور بشكل مسبق.
٨ – أن تكون لدى دار الحضانة خطة إدارة الأزمات والإخلاء الآمن في حالات الطوارئ، على أن تقوم بتدريب العاملين بها على إجراءات الإخلاء الآمن وتنفيذه فعليا (٢) مرتين على الأقل خلال العام.
٩ – إخضاع جميع العاملين في الدار لدورة الإسعافات الأولية.
١٠ – أن تكون جميع الألعاب ذات مواصفات صحية وآمنة، ولا يمكن ابتلاعها، وأن يكون طلاؤها غير سام، ولا تتمزق، وسهلة التنظيف والتخزين، وحوافها غير حادة، وتتحمل تغيرات الجو، وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهة المعنية ووفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.
المادة (٤٠)
تلتزم دار الحضانة عند تقديم الوجبات الغذائية للأطفال بأن تكون صحية ومحتوية على العناصر الغذائية الرئيسية اللازمة وفق المعايير والاشتراطات التي تحددها الجهات المعنية في هذا الشأن، وألا تحتوي على المواد الحافظة والملونة.
المادة (٤١)
يجب على دار الحضانة تدوين أسماء الأطفال ممن هم في حاجة إلى عناية خاصة بسبب حالتهم الصحية أو حساسيتهم من بعض الأطعمة والمشروبات وتعميمها على جميع العاملين في الدار لأخذ الحيطة والحذر، وذلك وفق استمارة خاصة معدة لهذا الغرض.
الفرع الثالث
شروط وإجراءات ترخيص دار حضانة الجاليات
المادة (٤٢)
دون الإخلال بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الفصل، تقدم طلبات الحصول على الترخيص بإنشاء دار حضانة الجاليات عن طريق النادي الاجتماعي للجالية إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعا بخطاب من سفارة دولة الجالية بالموافقة على إنشاء دار حضانة لرعاياها المقيمين في السلطنة.
المادة (٤٣)
يكون لدار حضانة الجاليات مجلس إدارة يتولى إدارة شؤونها وفقا للآتي:
١ – ألا يقل عدد أعضائه عن (٥) خمسة أعضاء، ويكون رئيس مجلس الإدارة هو الممثل للحضانة أمام الوزارة، وعند مواجهة الغير.
٢ – يشكل مجلس الإدارة من مدير الحضانة ومديري الفروع -إن وجدوا -، وعدد (٤) أربعة من أعضاء النادي الاجتماعي للجالية يتم اختيارهم وفق النظم المتبعة للنادي، ويعتمد تشكيل مجلس الإدارة من مدير عام الجهة المختصة، ولا يجوز إجراء تعديل في تشكيله إلا بعد إخطار الوزارة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس، ومدير دار الحضانة.
المادة (٤٤)
لا يجوز قبول أي طفل عماني الجنسية أو الإبقاء على طفل مسجل لديها في حال إذا اكتسب الجنسية العمانية في دار حضانة الجاليات إلا بموافقة الوزير.
الفرع الرابع
شروط وإجراءات إنشاء دار الحضانة الدولية
المادة (٤٥)
دون الإخلال بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الفصل، يقدم طلب الحصول على ترخيص بإنشاء دار الحضانة الدولية إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:
١ – ما يفيد أن دار الحضانة سلسلة من حضانات حول العالم، وتحت إدارة مركز أو مؤسسة تعليمية عالمية معترف بها.
٢ – تعهد كتابي بتطبيق البرامج التعليمية والأنشطة التي سيتم تطبيقها في دار الحضانة المعتمدة من قبل المركز أو المؤسسة التعليمية الدولية التي تعمل تحت إشرافها مع بيان نظام التقويم.
٣ – تقرير شامل حول تاريخ المؤسسة التعليمية التي تعمل تحت إشرافها وأهدافها التربوية وتوجهاتها والاستراتيجيات المعتمدة لديها.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون كافة المستندات المقدمة نسخة أصلية أو طبق الأصل باللغة الإنجليزية، مرفقا بها ترجمة معتمدة باللغة العربية.
المادة (٤٦)
يجوز تحويل دار الحضانة الخاصة إلى دار حضانة دولية شريطة الالتزام بالشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
الفرع الخامس
التزامات المرخص له
المادة (٤٧)
يجب على المرخص له فور الحصول على الترخيص، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب اعتماد الرسوم الدراسية، ولا يجوز له الإعلان عن هذه الرسوم أو الشروع في تحصيلها قبل اعتمادها من الوزارة.
ويجوز للوزارة تعديل قيمة تلك الرسوم متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب المرخص له.
المادة (٤٨)
لا يجوز للمرخص له تشييد مبنى دار الحضانة إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى الجهة المختصة، كما لا يجوز له إجراء أي تعديلات على مبنى دار الحضانة أو المرافق الملحقة به إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة ذاتها.
المادة (٤٩)
يجب على المرخص له إجراء صيانة دورية لمبنى دار الحضانة، وأجهزة الأمن، والسلامة به.
المادة (٥٠)
يلتزم المرخص له بتوزيع العاملين في دار الحضانة على (٣) ثلاث مجموعات على النحو الآتي:
١ – مربية لكل (٤) أربعة أطفال من سن (٣) ثلاثة أشهر إلى (١) سنة.
٢ – مشرفة مع مربية لكل (٨) ثمانية أطفال من (١) سنة إلى (٢) سنتين.
٣ – مشرفة مع مربية لكل (١٢) اثني عشر طفلا من سن (٢) سنتين فأكثر.
المادة (٥١)
يلتزم المرخص له بتوفير الملفات والسجلات الآتية:
١ – ملف الطفل، ويشتمل على استمارة الالتحاق بدار الحضانة، ونسخ من شهادة الميلاد الخاصة بالطفل، والبطاقة الصحية، واستمارة متابعة نمو الطفل، والتقارير الخاصة بالطفل، والمكاتبات التي تتبادلها دار الحضانة مع أسرة الطفل.
٢ – ملف للأنظمة والتعليمات الداخلية الواردة من الجهات المعنية.
٣ – ملف للمخاطبات الواردة من الجهة المختصة.
٤ – سجل بأسماء العاملين بدار الحضانة، ويتضمن الاسم، الجنسية، المؤهل، تاريخ التعيين، الأجر، رقم عقد العمل، بطاقة العمل، مع الاحتفاظ بملف خاص لكل عامل.
٥ – سجل مالي.
٦ – ملف للأنشطة والمناسبات التي تنفذها دار الحضانة خلال العام.
المادة (٥٢)
يلتزم المرخص له أن يعين لدار الحضانة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويكون ممثلا للدار لدى الجهة المختصة، ولدى الغير، وعليه أن يخطر الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ بالنسبة لشخص المدير، أو عنوانه، أو محل إقامته.
المادة (٥٣)
يجب على المرخص له الاحتفاظ بأصل ونسخ معتمدة رسميا من عقود العاملين لديه داخل الحضانة، وتقديمها لموظفي الوزارة في حالة طلبهم ذلك.
المادة (٥٤)
يلتزم المرخص له بوضع اسم الوزارة بصورة واضحة على اللوحة الخارجية لدار الحضانة.
المادة (٥٥)
يجب على المرخص له تحديد ساعات العمل اليومي في دار الحضانة، بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. ولا يجوز تشغيل الحضانة في غير ساعات العمل اليومي إلا بموافقة الجهة المختصة.
المادة (٥٦)
يجب على المرخص له أن يبرم عقدا مع ولي أمر الطفل وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة، ويلتزم المرخص له بتسليم نسخة من هذا العقد لولي الأمر.
المادة (٥٧)
يجب على المرخص له أن يقرر ما يجب على ولي الأمر توفيره من لوازم واحتياجات أساسية والملابس اللازمة للطفل في أثناء إيداعه في دار الحضانة. وعلى ولي الأمر الالتزام بذلك.
المادة (٥٨)
يلتزم المرخص له باستيفاء الآتي:
١ – كافة الإجراءات التي تفرضها القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة عند تعيين العاملين في دار الحضانة.
٢ – الحصول على موافقة الجهة المختصة عند تنفيذ أي برامج إضافية أو أنشطة أو نشر إعلانات تخص دار الحضانة، مع الالتزام بالعادات والتقاليد العمانية.
٣ – عدم تنفيذ أي برامج أو أنشطة لغير الفئة التي تخدمها دار الحضانة من الأطفال وأولياء أمورهم أو الكوادر الوظيفية العاملة بها.
٤ – عدم إقامة أي حفل ذي طابع خاص إلا بعد إشعار الجهة المختصة بذلك، وإطلاعها على برامجه قبل أسبوعين من التاريخ المحدد لإقامته.
٥ – عدم استغلال دار الحضانة لتحقيق أهداف تتعارض مع أهداف الدار.
المادة (٥٩)
يلتزم المرخص له بتوفير الإشراف الطبي الدوري على الأطفال ووسائل الإسعافات الأولية لعلاج الحالات الطارئة بين الأطفال، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للإحالة للمراكز والمؤسسات الصحية والكشف المبكر عن الأمراض والمشاكل الصحية وموافاة أولياء الأمور بذلك.
المادة (٦٠)
يجب على المرخص له التعهد بضمان سلامة الأطفال ضد الحوادث والأخطار في أثناء وجودهم في دار الحضانة، مع إعداد خطط للطوارئ، وإجراءات إخلاء المبنى، وتدريب العاملين في الدار والأطفال عليها بصورة دورية.
المادة (٦١)
يلتزم المرخص له بتقديم تقرير سنوي يتضمن بيانا إحصائيا عن عمل دار الحضانة نهاية كل عام ميلادي وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (٦٢)
لا يجوز للمرخص له تغيير مكان أو اسم دار الحضانة أو التنازل عن الترخيص سواء بالبيع أو الهبة إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، شريطة أن يكون من يتم التنازل له مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وفي حالة وفاة المرخص له، وبعد موافقة الوزارة، يجوز نقل ملكية دار الحضانة إلى أحد ورثته، شريطة أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٦٣)
لا يجوز للمرخص له تجاوز حدود أو نطاق الترخيص، أو مزاولة النشاط المرخص به في غير المقر المحدد له.
المادة (٦٤)
يحظر على المرخص له قبول تبرعات أو إعانات أو هبات أو مزايا عينية أو مادية، من أي شخص أو جهة داخل السلطنة أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة، والجهات ذات العلاقة.
المادة (٦٥)
لا يجوز للمرخص له إغلاق دار الحضانة نهائيا إلا بعد إخطار الوزارة بذلك كتابة قبل القيام بالغلق بـ (٣) ثلاثة أشهر على الأقل، مع تقديمه إقرارا ببراءة ذمته من كافة الالتزامات الملقاة على عاتقه من قبل الوزارة، وأولياء الأمور.
الفرع السادس
الإشراف والرقابة على دار الحضانة
المادة (٦٦)
تخضع دار الحضانة لإشراف ورقابة الجهة المختصة، ويجب على المرخص له وجميع العاملين في دار الحضانة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها تلك الجهة.
المادة (٦٧)
يجب على المرخص له، وجميع العاملين في دار الحضانة السماح لموظفي الجهة المختصة والجهات ذات الصلة بدخول دار الحضانة، للقيام بأعمال الإشراف والرقابة والتفتيش الفني والإداري، وأن يقدم لهم التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم.
الفرع السابع
حالات وقف وإلغاء الترخيص
المادة (٦٨)
يوقف الترخيص لمدة (٣٠) ثلاثين يوما في الحالات الآتية:
١ – إذا تم نقل ملكية دار الحضانة إلى شخص آخر دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
٢ – وفاة المرخص له مع مراعاة حكم المادة (٦٢) من هذه اللائحة.
٣ – مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٦٩)
يلغى الترخيص في الحالات الآتية:
١ – عدم مباشرة دار الحضانة العمل خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة النهائية.
٢ – عدم تجديد الترخيص بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.
٣ – بناء على طلب المرخص له، شريطة إثبات تسوية كافة الحقوق المترتبة على دار الحضانة.
٤ – تكرار مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة (٢) مرتين خلال العام الواحد.
٥ – عدم تصحيح المخالفة بعد المدة المحددة للوقف.
٦ – استمرار وقف نشاط دار الحضانة بناء على طلب المرخص له، بعد المدة المحددة للوقف المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذه اللائحة.
٧ – صدور حكم قضائي نهائي على المرخص له أو مدير دار الحضانة في جريمة تتعلق بإيذاء الطفل بدنيا أو نفسيا، أو بأي شكل من أنواع الإيذاء.
٨ – صدور حكم قضائي على المرخص له بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
٩ – إذا باشرت دار الحضانة نشاطها بعد صدور قرار بإغلاقها بشكل مؤقت.
المادة (٧٠)
يصدر قرار وقف الترخيص من الجهة المختصة، ويصدر قرار إلغاء الترخيص من الوكيل.
المادة (٧١)
يجوز للمرخص له أن يقدم للجهة المختصة طلب وقف نشاط دار الحضانة مؤقتا لمدة لا تتجاوز (سنة)، موضحا به مبررات ذلك، على أن يتم إخطار أولياء أمور الأطفال بذلك كتابة قبل وقف النشاط بـ (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل.
ويجوز بعد موافقة الجهة المختصة تمديد فترة الوقف لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.
الفصل الرابع
الرعاية البديلة والحضانة الأسرية
الفرع الأول
الأحكام العامة
المادة (٧٢)
تكون الرعاية البديلة للطفل، من خلال دار الرعاية، أو من خلال نظام الكفالة أو الأسرة الحاضنة.
المادة (٧٣)
تسري أحكام هذا الفصل على الآتي:
١ – الأطفال المولودين في السلطنة لأبوين مجهولين.
٢ – الأطفال المولودين في السلطنة لأب مجهول وأم عمانية، بعد صدور قرار من الادعاء العام، أو حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة بنسب الطفل.
٣ – الأطفال المولودين خارج السلطنة من أم عمانية وأب مجهول بعد صدور حكم قضائي نهائي بعدم ثبوت نسبه، أو صدور قرار نهائي بالحفظ من الجهة المعنية.
٤ – الأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
المادة (٧٤)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٠٩) من هذه اللائحة، تعتبر الرعاية البديلة من الأعمال التطوعية التي تتم بدون مقابل.
المادة (٧٥)
تتولى دار الرعاية رعاية الأطفال المنصوص عليهم في المادة (٧٣) من هذه اللائحة، وتقديم الخدمات ذاتها التي تقدم للطفل في أسرته الطبيعية.
المادة (٧٦)
يصدر بشأن ضوابط وإجراءات نظام الكفالة قرار من الوزير.
المادة (٧٧)
يحظر على أي شخص احتضان أي طفل من الفئات المنصوص عليهم في المادة (٧٣) من هذه اللائحة دون اتباع الإجراءات الواردة فيها.
المادة (٧٨)
يحظر تزويج البنت المحتضنة التي لم تبلغ سن (١٨) الثامنة عشرة، ويستثنى من ذلك ما يراه القاضي مناسبا وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
المادة (٧٩)
في حالة ثبوت نسب الطفل المحتضن بموجب حكم قضائي نهائي، وكان قد سبق تسجيله في سجل المواليد، وألحق بدار الرعاية أو الأسرة الحاضنة، يعاد تسجيل الطفل (باسم من ثبت نسبه إليه)، ويضم إلى حضانته إلا إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل المحتضن بقاءه في دار الرعاية أو الأسرة الحاضنة بموجب تقرير من الجهة المختصة.
المادة (٨٠)
يتمتع الطفل المحتضن بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الطفل في أسرته الطبيعية، كحقه في الحصول على الامتيازات والتسهيلات التي تمنح لأقرانه في الأسر الطبيعية. وكافة الحقوق الأخرى بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (٨١)
تنتهي رعاية الأسرة الحاضنة للطفل المحتضن في الحالات الآتية:
١ – بناء على طلب مسبب من الأسرة الحاضنة، وبعد موافقة الجهة المختصة.
٢ – إذا تعرض الطفل للعنف أو الاستغلال أو الإساءة من قبل الأسرة الحاضنة.
٣ – إذا توفي الحاضن، أو غاب فترة طويلة.
٤ – في حال انفصال الزوجين، إلا إذا ارتأت الجهة المختصة إسناد حضانة الطفل إلى أحدهما.
٥ – إذا كانت المصلحة الفضلى للطفل تقتضي ذلك.
الفرع الثاني
إجراءات تسليم الأطفال المحتاجين للرعاية البديلة
المادة (٨٢)
يجب على كل من يعثر على طفل من الأطفال المنصوص عليهم في المادة (٧٣) من هذه اللائحة، أن يسلمه فورا إلى أقرب مركز شرطة، أو مؤسسة صحية، وإلا اتخذت ضده الإجراءات المقررة قانونا.
المادة (٨٣)
يحظر التقاط أي صور للأطفال المنصوص عليهم في المادة (٧٣) من هذه اللائحة، ونشرها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة دون موافقة الوزارة.
وتتولى الجهة التي تسلمت الطفل تصويره وتحرير محضر بتسلمه يوضح فيه الملابسات والظروف التي وجد فيها الطفل، ومكان العثور عليه، وساعته، وتاريخه، واسم الشخص الذي عثر عليه، ومهنته، وعنوانه، وتعمل على تأمين نقله مباشرة إلى أقرب مؤسسة صحية لإجراء الفحوصات الطبية مع إرفاق نسخة من المحضر الذي أعد في هذا الشأن.
المادة (٨٤)
تلتزم المؤسسة الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة الطفل المنصوص عليه في المادة (٧٣) من هذه اللائحة، وذلك بإجراء الكشف الطبي، وتقدير سنه بمعرفة الطبيب المختص.
المادة (٨٥)
لا يجوز لأي شخص – من غير موظفي الجهة المختصة – زيارة الطفل المنصوص عليه في المادة (٧٣) من هذه اللائحة في المؤسسة الصحية.
المادة (٨٦)
تلتزم المؤسسة الصحية بإخطار الجهة المختصة كتابيا بتقرير طبي عن حالة الطفل، كما تلتزم بإخطار مركز الشرطة، أو الادعاء العام.
ويظل الطفل بالمؤسسة الصحية حتى انتهاء إجراءات نقله إلى دار الرعاية.
وفي حالة بقاء الطفل في المؤسسة الصحية أكثر من (١) شهر دون الانتهاء من إجراءات نقله، يتم نقله إلى دار الرعاية المؤقتة ما لم تستدع حالته الصحية البقاء في المؤسسة الصحية.
المادة (٨٧)
تقوم الجهة المختصة بتوفير الرعاية المناسبة للأطفال المنصوص عليهم في المادة (٧٣) من هذه اللائحة سواء بنقلهم إلى دار الرعاية أو تسليمهم لإحدى الأسر الحاضنة.
المادة (٨٨)
يجب على الجهة المختصة الاحتفاظ بالمستندات الآتية:
١ – محضر الواقعة المعد من قبل مركز الشرطة المختص.
٢ – نتائج الكشف الطبي الصادر من المؤسسة الصحية.
٣ – أصل البطاقة الصحية للطفل.
٤ – موافقة مركز الشرطة المختص، أو الادعاء العام على تسليم الطفل للجهة المختصة.
المادة (٨٩)
تتولى الجهة المختصة إلحاق الطفل غير المتوافق مع برامج دار الرعاية الملحق بها بمؤسسة أخرى توفر له الخدمات والرعاية المناسبة.
المادة (٩٠)
يجب أن ترفق بملف الطفل مجهول الأب ومن أم عمانية المستندات الآتية:
١ – نسخة من الحكم القضائي النهائي بعدم ثبوت نسب الطفل.
٢ – إقرار الأم بالموافقة على قيام الجهة المختصة بتولي رعاية الطفل سواء كانت هذه الرعاية بصفة دائمة أو مؤقتة، بشرط أن يكون هذا الإقرار مثبتا أمام الجهات المعنية، ما لم تقتض مصلحة الطفل الفضلى رعايته دون الحاجة إلى موافقة الأم.
٣ – أصل البطاقة الصحية للطفل وشهادة ميلاد الطفل، ونسخة من جواز سفر الأم.
المادة (٩١)
يجب على الجهة المختصة تسمية الطفل – إن لم يكن له اسم – على أن يكون من الأسماء العربية، ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومتوافقا مع الأعراف العمانية.
المادة (٩٢)
تقوم شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع الادعاء العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل الأطفال مجهولي الأب من أمهات غير عمانيات مع الأم إلى بلدهم الأصلي على أن تقوم بإخطار وزارة الخارجية بذلك.
المادة (٩٣)
تلتزم الأم الحاضنة برعاية الطفل ما لم تقتض مصلحته الفضلى غير ذلك بناء على توصية لجنة الاحتضان.
المادة (٩٤)
تتولى الجهة المختصة فصل الطفل عن أسرته الحاضنة، ونقله إلى دار الرعاية إذا ثبت من واقع البحث الاجتماعي أن حالته تستدعي فصله، وفقا لتوصية لجنة الاحتضان، على أن تحتفظ الجهة المختصة بالمستندات الآتية:
١ – تقرير طبي يؤكد سلامة الطفل من أي أمراض معدية أو مزمنة أو احتياجه إلى رعاية خاصة.
٢ – أصل البطاقة الصحية للطفل، وشهادة ميلاده، وجواز سفره، والبطاقة الشخصية، والشهادات الدراسية.
٣ – نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية للزوج والزوجة أو أحدهما.
المادة (٩٥)
يجب على الجهة المختصة إعادة الطفل إلى أسرته أو أسرة بديلة بعد زوال الأسباب التي أدت إلى إلحاقه بدار الرعاية، وذلك بموجب تقرير يؤكد تهيئة الطفل والأسرة اجتماعيا ونفسيا، مع أخذ التعهدات اللازمة على الأسرة، وإخطارها بخضوعها للمتابعة المستمرة بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (٩٦)
لا يجوز للأسرة الحاضنة أن تسند شؤون الطفل المحتضن لأسرة أخرى إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة.
الفرع الثالث
شروط وإجراءات الاحتضان
المادة (٩٧)
تلتزم الأسرة أو المرأة التي ترغب في الاحتضان بتقديم طلب مبدئي إلى الجهة المختصة، وحضور المقابلة الشخصية التي تجريها تلك الجهة.
المادة (٩٨)
تلتزم الأسرة أو المرأة الحاضنة في حالة اجتياز المقابلة الشخصية، بتقديم طلب الاحتضان على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:
١ – نسخ من البطاقات الشخصية.
٢ – صور شخصية حديثة.
٣ – نسخة من عقد الزواج للأسرة.
٤ – شهادة عدم محكومية صادرة من شرطة عمان السلطانية.
٥ – المؤهل العلمي لمقدمي طلب الاحتضان.
٦ – نسخة من ملكية المنزل، أو عقد الإيجار.
٧ – إثبات الحالة الاجتماعية للمرأة غير المتزوجة.
٨ – تقرير طبي صادر من المؤسسة الصحية المختصة، يثبت خلو مقدم الطلب من الأمراض المعدية والمزمنة.
٩ – شهادة الراتب أو الأجر من جهة العمل.
١٠ – شهادة الدخل الشهري للزوجين، أو المرأة، إن كانوا أصحاب عمل، أو لا يعملون.
١١ – أي مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة.
المادة (٩٩)
يشترط في الأسرة أو المرأة الحاضنة مقدمي طلب الاحتضان الآتي:
١ – أن يكونوا عمانيين، ومسلمين.
٢ – أن يتراوح عمرهم بين (٢٥ – ٤٩) الخامسة والعشرين إلى التاسعة والأربعين سنة، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بقرار من الوكيل.
٣ – أن يكونوا حسني السيرة والسلوك.
٤ – أن يكونوا قادرين على رعاية الطفل اجتماعيا وتعليميا ونفسيا واقتصاديا، ويثبت ذلك من واقع البحث الاجتماعي الذي تجريه الجهة المختصة.
٥ – الخلو من الأمراض المعدية والمزمنة.
المادة (١٠٠)
يعتبر طلب الاحتضان ملغى في حالة تقديمه دون استيفائه الشروط المنصوص عليها في هذا الفرع، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ تقديمه.
المادة (١٠١)
يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة الاحتضان، متضمنا تحديد اختصاصاتها، وآليات عملها.
المادة (١٠٢)
تتولى الجهة المختصة إجراء البحث الاجتماعي لطلبات الاحتضان، ورفعه إلى لجنة الاحتضان، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، وتعرض نتيجة بحث الطلب على هذه اللجنة، لإصدار توصية إما بالموافقة وإما بالرفض، وفي حالة الرفض يجب أن يكون مسببا.
المادة (١٠٣)
يصدر الوكيل قرارا بالموافقة على طلب الاحتضان بناء على توصية لجنة الاحتضان، وفي حالة صدور القرار بالرفض، يجب أن يكون القرار مسببا.
المادة (١٠٤)
يجوز للأسرة أو المرأة طالبة الاحتضان في حالة رفض طلب الاحتضان، التظلم من قرار الرفض خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطارها بالرفض، وتلتزم الجهة المختصة بالرد على التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه.
المادة (١٠٥)
تتعهد الأسرة أو المرأة الحاضنة بالآتي:
١ – الموافقة على منح الطفل التسمية الكاملة متبوعا بالقبيلة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
٢ – الالتزام بالخضوع للدورات التدريبية المعدة من قبل الجهة المختصة لطرق التعامل مع الطفل.
٣ – تحديد شخص من أقارب الأسرة أو المرأة الحاضنة لتولي رعاية الطفل في حالة حدوث أي تغيير اجتماعي في الأسرة كالطلاق، والوفاة، والمرض، أو حدوث ظروف طارئة.
٤ – السماح بقيام الموظف المختص بزيارة الطفل، ومتابعة حالته في المنزل.
٥ – المحافظة على أموال وممتلكات الطفل المحتضن، بعد الحصول على قرار الوصاية من المحكمة المختصة.
٦ – إرضاع الطفل من قبل الزوجة أو المرأة الحاضنة أو أحد أقارب الأسرة من الدرجة الأولى.
٧ – تهيئة الطفل تدريجيا بحقيقة وضعه الاجتماعي داخل الأسرة خلال السنوات الثلاث الأولى من حياته، مع مراعاة استخدام الأسلوب المناسب في ذلك.
٨ – موافاة الجهة المختصة بالتقارير الطبية التي توضح الحالة الصحية للطفل.
٩ – موافاة الجهة المختصة بمستوى التحصيل الدراسي للطفل، والنتائج الدراسية السنوية إذا تطلب الأمر ذلك.
١٠ – استخراج الوثائق الثبوتية للطفل خلال مدة لا تتجاوز (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ تسلمه من دار الرعاية ” مركز رعاية الطفولة “.
١١ – تحديد شخص من أقارب الأسرة أو المرأة الحاضنة للاعتناء بالطفل بجانب المربية في حالة مغادرتهما للسلطنة بشكل مؤقت.
١٢ – موافاة الجهة المختصة بتغير محل إقامة الأسرة أو المرأة الحاضنة، أو سفرهم خارج السلطنة بصفة مؤقتة أو دائمة.
المادة (١٠٦)
يجب على مقدمي طلب الاحتضان مراعاة جنس الطفل المراد احتضانه في حالة وجود أطفال آخرين في الأسرة، إلا إذا كان الطفل رضيعا.
المادة (١٠٧)
تقوم الجهة المختصة بتسليم الطفل إلى الأسرة أو المرأة الحاضنة بعد استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (١٠٨)
يجوز للأسرة أو المرأة الحاضنة احتضان أكثر من (٢) طفلين بعد موافقة الوكيل، وتوافر كافة شروط الاحتضان المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (١٠٩)
يجوز بقرار من الوكيل صرف مساعدة شهرية للأسرة أو المرأة الحاضنة التي يثبت حاجتها إلى المساعدة المالية، وفقا لنتيجة البحث الاجتماعي المعد في هذا الشأن، وطبقا لما ورد في لائحة المساعدات الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٢ / ٢٠١٤).
الفرع الرابع
الإشراف والمتابعة
المادة (١١٠)
تتولى الجهة المختصة متابعة الأسرة أو المرأة الحاضنة بصفة دورية بواقع زيارة كل سنة على الأقل، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويقوم الموظف المختص بمتابعة الأسرة أو المرأة الحاضنة، وإعداد التقارير الدورية التي يبين فيها مدى قيام الأسرة أو المرأة الحاضنة بالتزاماتها تجاه الطفل مشفوعة بملاحظاته.
ودون الإخلال بخصوصية وحرمة المسكن، لا يجوز للأسرة أو المرأة الحاضنة الاعتراض أو منع الموظف المختص من القيام بمهمته.
المادة (١١١)
تتولى الجهة المختصة متابعة الأسرة أو المرأة الحاضنة المقيمة خارج السلطنة عن طريق سفارة أو قنصلية السلطنة في تلك الدولة.
المادة (١١٢)
تقوم الجهة المختصة بإنذار الأسرة أو المرأة الحاضنة كتابيا بأوجه القصور في رعايتها للطفل المحتضن، وذلك في حالة إخلالهما بالتزاماتهما المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويجوز للجهة المختصة إصدار قرار بإلغاء احتضان الطفل ورده إلى دار الرعاية مع كافة متعلقاته الشخصية إذا لم تعالج الأسرة أو المرأة الحاضنة أوجه القصور في رعاية الطفل المحتضن أو كان الإخلال جسيما أو في حالة إدلائهما بمعلومات أو بيانات غير صحيحة.
المادة (١١٣)
يجب على الأسرة أو المرأة الحاضنة إخطار الجهة المختصة بأي تغيرات تطرأ على الطفل المحتضن سواء كانت صحية أو سلوكية، أو تعليمية أو في حال تعرضه لحادث. كما تلتزم بإخطار الجهة المختصة فورا في حالة وفاته على أن يرفق بالإخطار بيان رسمي يوضح فيه وقت وتاريخ وأسباب الوفاة.
المادة (١١٤)
لا يجوز للأسرة أو المرأة الحاضنة المطالبة بإعادة احتضان طفل سبق صدور قرار بإلغاء احتضانهم له لأي سبب من الأسباب المشار إليها في هذه اللائحة.
الفرع الخامس
إجراءات استخراج الوثائق الثبوتية
المادة (١١٥)
تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات استخراج الوثائق الثبوتية للفئات المنصوص عليهم في المادة (٧٣) من هذه اللائحة، وذلك بناء على كتاب صادر من شرطة عمان السلطانية، أو الادعاء العام، أو بموجب حكم قضائي نهائي يثبت أنه من ضمن هذه الفئات.
المادة (١١٦)
في غير الحالات التي تصدر فيها أحكام قضائية، يكون قيد الطفل المحتضن مجهول الأب أو الأبوين بمنحه اسما رباعيا متبوعا بقبيلة معينة، على أن يمنح اسم رب الأسرة طالبة الاحتضان وقبيلته، مع ضرورة أن يكون الاسم الثالث والرابع مخالفا لاسم رب الأسرة، كما يمنح الطفل المحتضن اسم الزوجة متبوعا بقبيلتها، مع اختلاف الاسم الثاني والثالث.
المادة (١١٧)
في حالة احتضان الطفل من قبل امرأة فقط، يمنح اسما رباعيا متبوعا بقبيلتها، كما يمنح اسمها مع اختلاف الاسم الثاني والثالث، ويتم تحديد اسم الأب بالتنسيق مع الجهة المختصة.
المادة (١١٨)
في حالة احتضان الأسرة لطفل من أم معلومة وأب مجهول، فإن الطفل المحتضن ينسب إلى الأم المعلومة في شهادة الميلاد. ويمنح اسم رب الأسرة طالبة الاحتضان وقبيلته مع ضرورة أن يكون الاسم الثالث والرابع مخالفا لاسم رب الأسرة.
الفصل الخامس
آليات الحماية
المادة (١١٩)
تقوم الجهة المختصة بوضع آليات لتلقي الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، وعن حالات تعرض الطفل للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، بكافة الطرق المتاحة.
المادة (١٢٠)
للجنة حماية الطفل عند تلقي الشكاوى والبلاغات عن حدوث أي انتهاكات لحقوق الطفل، أو عن تعرض الطفل للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، اتخاذ الإجراءات الآتية:
١ – التواصل مع الطفل وأسرته للاستماع إلى أقوالهم وردودهم حول الشكوى أو البلاغ.
٢ – في حالة تعذر حضور الطفل وأسرته إلى مقر اللجنة يتم إيفاد مندوب حماية الطفل أو أحد المختصين في الوزارة، لزيارة إلى منزل الأسرة للبحث في الشكوى أو البلاغ.
٣ – التدخل إذا استدعى الأمر لإخراج الطفل من المكان الموجود فيه كالمنزل أو المؤسسة التعليمية أو غيرها، لتقديم الحماية اللازمة له، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
٤ – إعداد تقرير حول حالة الطفل ومدى تعرضه للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، أو أي انتهاك لحقوقه.
٥ – إدراج البلاغ ضمن السجلات المعدة لذلك.
المادة (١٢١)
تلتزم لجنة حماية الطفل في حالة ورود بلاغ أو شكوى بأخذ رأي الطفل لمعرفة احتياجاته، بما يكفل تحقيق الآتي:
١ – حصوله على المعلومات الكافية عن الإجراءات والقرارات التي ستتخذ في حقه.
٢ – حريته في التعبير عن آرائه ورغباته.
٣ – إبلاغه بنتائج الإجراءات ومنحه الفرصة للاستجابة للإجراءات والقرارات.
المادة (١٢٢)
يقوم مندوب حماية الطفل بمتابعة حالة الطفل الذي تعرض للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، واتخاذ الإجراء المناسب في شأنه.
المادة (١٢٣)
في حالة ثبوت وجود خطر محدق يهدد حياة الطفل أو سلامته، لمندوب حماية الطفل إخراج الطفل من المكان الموجود فيه، بالاستعانة بشرطة عمان السلطانية.
المادة (١٢٤)
في حالة ثبوت تعرض الطفل للعنف أو الاستغلال أو الإساءة بعد فحص الشكوى أو البلاغ، فعلى مندوب حماية الطفل اتخاذ أحد التدابير الآتية:
١ – إبقاء الطفل في الأسرة، مع تعهد الوالدين أو القائمين على رعايته بحمايته من أي خطر، على أن يقوم بزيارات ميدانية منتظمة للتأكد من استقرار وضعه، وموافاة لجنة حماية الطفل بتقرير حول حالته لاتخاذ الإجراء المناسب.
٢ – وضع خطة مناسبة للتدخل وتقديم التأهيل للطفل والوالدين أو القائمين على رعايته بالتعاون مع المختصين.
٣ – اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع التأثير سلبا على صحة الطفل، وسلامته.
المادة (١٢٥)
تلتزم لجنة حماية الطفل بإخطار ولي أمر الطفل والجهة المختصة، إذا ثبت لها بعد بحث الشكوى أو البلاغ عدم وجود ما يهدد صحة الطفل أو سلامته الجسدية أو النفسية.
المادة (١٢٦)
تلتزم لجنة حماية الطفل بإحالة الشكوى إلى الادعاء العام، إذا ثبت لها بعد بحث الشكوى أو البلاغ وجود انتهاك لحقوق الطفل.
المادة (١٢٧)
تختص لجنة حماية الطفل بإعداد برامج لتأهيل الأسر والمربين ممن يقومون بعنف موجه ضد الأطفال، أو الاستغلال أو الإساءة، واقتراح الحلول المناسبة وإحالتها لدائرة الحماية الأسرية. ويجوز لها عند وضع الخطط للعلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي الاستعانة بالجهات والمؤسسات المختصة.
الفصل السادس
الجزاءات
المادة (١٢٨)
يجوز بقرار من الجهة المختصة، إغلاق دار الحضانة لمدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر في حالة ثبوت وجود خطر على سلامة الأطفال، أو طرأ تغيير في شروط أو مواصفات دار الحضانة بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (١٢٩)
تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة
آلاف ريال عماني، على كل من أنشأ دار حضانة دون الحصول على الترخيص، أو باشر نشاط دار حضانة قبل إصدار الترخيص النهائي، أو بعد إلغائه.
المادة (١٣٠)
تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من قام بالاحتفاظ بطفل من فئة مجهولي الأب أو الأبوين بطريقة غير قانونية، وبدون علم الجهة المختصة.
المادة (١٣١)
تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني على المرخص له في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة. وذلك بعد توجيه إنذار كتابي إليه بضرورة إزالة أو تصحيح المخالفة، ولم يقم بذلك خلال (١٥) الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ توجيه الإنذار.
2019/125 125/2019 ٢٠١٩/١٢٥ ١٢٥/٢٠١٩