استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يفرض رسم مقداره (٥) خمسة ريالات عمانية عن كل يوم إقامة في دار الرعاية الاجتماعية، ويستقطع الرسم من المعاش التقاعدي للنزيل في حالة تقاضيه معاشا تقاعديا.
ولا يستحق الرسم المذكور إذا كان النزيل غير مقتدر، وذلك بناء على البحث الاجتماعي الذي تجريه وزارة التنمية الاجتماعية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر ٢٠١٩م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٧) الصادر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م.
2019/164 164/2019 ٢٠١٩/١٦٤ ١٦٤/٢٠١٩