استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،
وإلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٠١ بشأن القواعد المنظمة لضم مدد اشتراك اعتبارية ضمن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن ضم مدد الخدمة، بالقواعد المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٠م.
صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠١٩م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٤) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩م.
قواعد ضم مدد الخدمة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – في تطبيق أحكام هذا القرار – المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
القانون:
قانون التأمينات الاجتماعية.
الأنظمة التأمينية:
نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم، النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، المشار إليها.
المادة (٢)
تسري هذه القواعد على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون والأنظمة التأمينية، ولا تسري على أصحاب المعاشات فيما عدا معاش العجز الجزئي.
المادة (٣)
يجوز للمؤمن عليه ضم مدة خدمة اعتبارية بهدف استكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة لبلوغ السن، شريطة الآتي:
أ – انتهاء الخدمة.
ب – بلوغ المؤمن عليه سن (٦٠) ستين سنة للرجل أو (٥٥) خمس وخمسين سنة للمرأة على الأقل.
ج – أن يكون لدى المؤمن عليه مدة خدمة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات للرجل، و(٨) ثماني سنوات للمرأة.
د – ألا تزيد المدة المراد ضمها على (٥) خمس سنوات للرجل، و(٢) سنتين للمرأة.
المادة (٤)
يجوز للمؤمن عليه، في غير الأحوال العادية، ضم مدة الخدمة السابقة التي قضاها في العمل لدى أي جهة أو صاحب عمل سواء داخل السلطنة أو خارجها، ويستثنى من ذلك المدد الآتية:
١ – المدة السابقة على تطبيق أحكام القانون والأنظمة التأمينية.
٢ – المدة التي قضاها المؤمن عليه كمتدرب لدى إحدى الجهات أو أصحاب العمل، وكان مقيدا في إحدى المؤسسات التعليمية في أثناء التدريب.
٣ – المدة التي قضاها المؤمن عليه كصاحب عمل.
٤ – المدة التي قضاها المؤمن عليه بعقد جزئي، أو بعقد عمل لبعض الوقت.
المادة (٥)
يجب أن تتوفر في مدة الخدمة السابقة المشار إليها في المادة (٤) من هذه القواعد ما يأتي:
١ – أن يكون المؤمن عليه عماني الجنسية خلال المدة التي يطالب بضمها.
٢ – أن تكون المدة المراد ضمها واقعة ضمن السن القانوني المنصوص عليه في القانون والأنظمة التأمينية.
٣ – ألا تقل المدة المراد ضمها عن شهر واحد، وأن تكون ثابتة بموجب عقد عمل دائم أو مؤقت.
الفصل الثاني
ضوابط الضم
المادة (٦)
يكون ضم مدة الخدمة السابقة للمؤمن عليه المشار إليها في المادة (٤) من هذه القواعد بالقدر الذي يؤهله لاستحقاق المعاش فقط، وفي حالة عدم كفاية تلك المدة، فإنه يجوز له طلب ضم مدة خدمة اعتبارية وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه القواعد.
المادة (٧)
تحسب مدة الضم كمدة خدمة عند الاستحقاق، وتدخل في احتساب جميع المستحقات التأمينية، ويستثنى من ذلك المدة المؤهلة والمحسوبة في استحقاق معاش الشيخوخة قبل بلوغ سن (٦٠) ستين سنة للرجل، أو (٥٥) خمس وخمسين سنة للمرأة، ومكافأة نهاية الخدمة قبل هذا السن، ويعاد للمؤمن عليه المبلغ المدفوع لضم تلك المدة في حالة طلبه صرف معاش الشيخوخة، ومكافأة نهاية الخدمة قبل بلوغ السن المشار إليه.
المادة (٨)
يجوز للمؤمن عليه المنتقل إلى إحدى الجهات الخاضعة لأحكام تقاعدية أخرى، ولديها آلية لضم المدد مع الهيئة طلب تحويل المدة التي تم ضمها وفقا لأحكام هذا القرار إلى الجهة المنتقل إليها، وتلتزم الهيئة فقط بتحويل المبالغ المسددة لضم هذه المدة إلى الجهة المنتقل إليها، وفي حالة رفضها ضم تلك المدة، تقوم الهيئة بإعادة المبالغ المسددة إلى المؤمن عليه.
المادة (٩)
لا يجوز للمؤمن عليه طلب ضم المدة المتبقية من مدة الخدمة السابقة التي تم ضم جزء منها، ويجوز له طلب ضم مدة خدمة لاحقة لتاريخ الضم السابق.
الفصل الثالث
إجراءات الضم
المادة (١٠)
يقدم طلب ضم مدة الخدمة وفقا للنموذج المعد لذلك أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، مرفقا به نسخة من عقد العمل أو أي مستند يثبت العلاقة العمالية أو الوظيفية معتمدة من جهة الاختصاص سواء داخل السلطنة أو خارجها، على أن يتضمن عقد العمل – بصفة خاصة – ما يأتي:
أ – اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان محل العمل.
ب – اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته.
ج – الرقم المدني للعامل أو جواز سفره.
د – طبيعة ونوع العمل ومدة العقد.
هـ – الأجر الأساسي وأي علاوات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل.
المادة (١١)
تحسب المدة المراد ضمها على أساس السنوات وكسورها بحيث تقسم الأشهر على (١٢) اثني عشر شهرا، وتقسم الأيام على (٣٦٥) ثلاثمائة وخمسة وستين يوما. وتحسب المبالغ المستحقة عن المدد المطلوب ضمها على النحو الآتي:
– نسبة الاشتراكات × الأجر × المدة المراد ضمها × (١٢) اثني عشر أو
– المعامل الاكتواري للسن × الأجر × المدة المراد ضمها × (١٢) اثني عشر، مخفضا بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة، بحد أقصى (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني للسنة الواحدة، أيهما أكبر.
المادة (١٢)
يحدد الأجر عند حساب المبالغ المستحقة للمدد المطلوب ضمها وفقا لحكم المادة (١١) من هذه القواعد إما بالأجر الخاضع للاشتراك عند تقديم الطلب، وإما بالأجر الأساسي الأخير، متضمنا العلاوات المنصوص عليها في القانون عند آخر صاحب عمل أيهما أكبر. وتحدد نسبة الاشتراكات وفقا للنسبة المنصوص عليها في القانون للمدة المطلوب ضمها والمحددة لفرع الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب الضم. ويعتد بسن المؤمن عليه عند تقديم طلب الضم، ولا يؤخذ بكسر السنة عند حساب السن، ويحدد المعامل الاكتواري للسن وفقا للجدول المرفق.
المادة (١٣)
يجب على مقدم طلب ضم مدد الخدمة سداد المبالغ المستحقة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالسداد، ويجوز له طلب تقسيط هذه المبالغ، على أن يتم السداد خلال أجل أقصاه (٣٦) ستة وثلاثون شهرا من تاريخ إخطاره بالسداد، ويعتبر طلب الضم ملغى إذا توقف المؤمن عليه عن السداد لمدة (٣) ثلاثة أشهر متصلة، أو (٦) ستة أشهر متقطعة.
المادة (١٤)
إذا استحق المؤمن عليه منفعة تأمينية خلال فترة التقسيط عن المدة التي تم ضمها قبل سداد كامل المبالغ المستحقة، وجب عليه أو على المستحقين عنه في حالة وفاته سداد إجمالي المبالغ المتبقية دفعة واحدة، أو خصمها مباشرة من المنفعة التأمينية المستحقة، ويترتب على عدم السداد إلغاء المدة التي تم ضمها.
المادة (١٥)
لا يجوز للمؤمن عليه – بعد الموافقة على طلب ضم مدة خدمته وسداد كامل المبالغ المستحقة – العدول عن طلبه والمطالبة باسترداد هذه المبالغ.
المادة (١٦)
تلتزم الهيئة برد المبالغ التي قام المؤمن عليه بسدادها، وذلك عند عدم اكتمال إجراءات ضم مدد الخدمة لأي سبب.
جدول المعامل الاكتواري للسن
السن | الرجل | المرأة |
١٨ أو أقل | ٠,٩٣٥٢ | ٠,٨١٦٢ |
١٩ | ٠,٥٨٥٢ | ٠,٩٦٦٢ |
٢٠ | ٠,١٥٦٢ | ٠,٧١٧٢ |
٢١ | ٠,٩٩٦٢ | ٠,٦٦٧٢ |
٢٢ | ٠,٨٤٧٢ | ٠,٥١٨٢ |
٢٣ | ٠,٩٩٧٢ | ٠,٤٦٨٢ |
٢٤ | ٠,٠٥٨٢ | ٠,٤١٩٢ |
٢٥ | ٠,١٠٩٢ | ٠,٥٦٩٢ |
٢٦ | ٠,٢٥٩٢ | ٠,٥١٠٣ |
٢٧ | ٠,٣٠٠٣ | ٠,٧٦٠٣ |
٢٨ | ٠,٥٥٠٣ | ٠,٩١١٣ |
٢٩ | ٠,٦٠١٣ | ٠,١٧١٣ |
٣٠ | ٠,٩٥١٣ | ٠,٥٢٢٣ |
٣١ | ٠,٠١٢٣ | ٠,٩٧٢٣ |
٣٢ | ٠,٢٦٢٣ | ٠,٤٣٣٣ |
٣٣ | ٠,٥١٣٣ | ٠,٠٩٣٣ |
٣٤ | ٠,٩٦٣٣ | ٠,٨٤٤٣ |
٣٥ | ٠,٣٢٤٣ | ٠,٦٠٥٣ |
٣٦ | ٠,٤٧٤٣ | ٠,١٦٥٣ |
٣٧ | ٠,٧٢٥٣ | ٠,٨١٦٣ |
٣٨ | ٠,٠٨٥٣ | ٠,٦٧٦٣ |
٣٩ | ٠,٤٣٦٣ | ٠,٥٣٧٣ |
٤٠ | ٠,٨٨٦٣ | ٠,٤٩٧٣ |
٤١ | ٠,٨٣٧٣ | ٠,٩٤٨٣ |
٤٢ | ٠,٨٨٧٣ | ٠,٦٠٩٣ |
٤٣ | ٠,٠٤٨٣ | ٠,٣٦٩٣ |
٤٤ | ٠,٢٩٨٣ | ٠,١٢٠٤ |
٤٥ | ٠,٧٤٩٣ | ٠,١٨٠٤ |
٤٦ | ٠,٨٩٩٣ | ٠,٥٢١٤ |
٤٧ | ٠,٠٥٠٤ | ٠,٩٦١٤ |
٤٨ | ٠,٤٠١٤ | ٠,٤١٢٤ |
٤٩ | ٠,٨٥١٤ | ٠,٥٥٢٤ |
٥٠ | ٠,٤١٢٤ | ٠,٠٩٢٤ |
٥١ | ٠,١٦٢٤ | ٠,٩١٣٤ |
٥٢ | ٠,٩٠٣٤ | ٠,٨٣٣٤ |
٥٣ | ٠,٨٥٣٤ | ٠,٠٥٣٤ |
٥٤ | ٠,٠١٤٤ | ٠,٢٤٣٤ |
٥٥ | ٠,٠٦٤٤ | ٠,٤٣٣٤ |
٥٦ | ٠,٨٠٥٤ | ٠,٥٩١٤ |
٥٧ | ٠,٨٥٥٤ | ٠,٣٢١٤ |
٥٨ | ٠,٢١٦٤ | ٠,٠٤٠٤ |
٥٩ | ٠,٠٧٦٤ | ٠,١٦٩٣ |
٦٠ | ٠,٥٣٧٤ | ٠,٢٧٨٣ |
٦١ | ٠,٩١٤٤ | ٠,٩٢٧٣ |
٦٢ | ٠,١٣٣٤ | ٠,١٢٦٣ |
٦٣ | ٠,١٧٢٤ | ٠,١٨٥٣ |
٦٤ | ٠,٦٣٢٤ | ٠,٩٤٥٣ |
٦٥ أو أكبر | ٠,٨٨١٤ | ٠,٣٢٥٣ |
ر/١١/٢٠١٩