التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠١٩ بإجازة تنازل شركة ميدكو اريبيا ال تي دي عن الثلث من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م

2019/12 12/2019 ٢٠١٩/١٢ ١٢/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
على المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠١٤ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة ميدكو اريبيا ال تي دي وشركة انتاج ال ال سي للمنطقة رقم (٥٦
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ميدكو اريبيا ال تي دي بالتنازل عن الثلث من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة ميدكو اريبيا ال تي دي عن الثلث من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

– ٥٠٪ شركة ميدكو اريبيا ال تي دي.
– ٢٥٪ شركة انتاج ال ال سي.
– ٢٥٪ شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٨) الصادر في ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/12 12/2019 ٢٠١٩/١٢ ١٢/٢٠١٩