التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ بإنشاء الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي

2019/21 21/2019 ٢٠١٩/٢١ ٢١/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ بإنشاء الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٦) من المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ المشار إليه النص الآتي:

“يصدر وزير النقل والاتصالات النظام الأساسي للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم”.

المادة الثانية

يلغى نص المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ المشار إليه، وكذلك النظام الأساسي للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.
2019/21 21/2019 ٢٠١٩/٢١ ٢١/٢٠١٩