نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٦ بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
بنشأ جهاز يسمى “جهاز الضرائب ” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يصدر بنظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي مرسوم سلطاني.
المادة الثالثة
تؤول إلى جهاز الضرائب اختصاصات ومخصصات وموجودات الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية.
المادة الرابعة
ينقل إلى جهاز الضرائب موظفو الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية.
المادة الخامسة
يكون رئيس جهاز الضرائب عضوا في مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
المادة السادسة
تستبدل بعبارتي “الأمانة العامة للضرائب” و”أمين عام الضرائب” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، عبارتا “جهاز الضرائب” و”رئيس جهاز الضرائب”.
المادة السابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.
2019/66 66/2019 ٢٠١٩/٦٦ ٦٦/٢٠١٩