استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص الشرط ١٨ – ٢ من الجزء الثاني “الشروط” من القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ المشار إليه، النص الآتي:
“١٨ – ٢ لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المشغل المرخص في رأس مال المرخص له على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من الأسهم إذا كان المرخص له يتخذ شكل شركة المساهمة، و(٤٠٪) أربعين بالمائة من الحصص بالنسبة لغيرها من الشركات”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل ٢٠١٩ م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.
2019/32 32/2019 ٢٠١٩/٣٢ ٣٢/٢٠١٩