التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

2019/105 105/2019 ٢٠١٩/١٠٥ ١٠٥/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،
وإلى اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ / ٤ / ٢٠١٩م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

المادة (١)

يستبدل بنص المادة (٣١) من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز للمرخص له إنشاء فرع أو أكثر بالاسم ذاته بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، على أن يتبع في شأن إصدار الموافقة على إنشاء الفرع الأحكام ذاتها المقررة لإصدار الترخيص، والمنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويجوز لطالب الترخيص أن يتقدم بطلب إنشاء المدرسة الخاصة وفروعها في الوقت ذاته”.

المادة (٢)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٦٣) من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها، النص الآتي:

“ويجوز للمدرسة الخاصة التي تشتمل على مرحلة التعليم قبل المدرسي فقط تكليف مشرفة الروضة أو مشرفة مدرسة تعليم القرآن الكريم القيام بأعمال مدير المدرسة بعد موافقة المديرية على ذلك”.

المادة (٣)

يستبدل بنص المادة (١١٩) من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها، النص الآتي:

“مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة، تقوم الوزارة في حال مخالفة المدرسة الخاصة لأي من أحكام هذه اللائحة، أو لأي من الشروط التي منح الترخيص على أساسها بإنذار المرخص له لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، فإذا لم يتم إزالة المخالفة أو تكرر وقوعها تقوم الوزارة بإنذاره إنذارا أخيرا.

وفي حال استمرار المخالفة يجوز للوزير بعد موافقة مجلس التعليم توقيع أي من الجزاءات الآتية تبعا لجسامة المخالفة:

١ – خفض الرسوم الدراسية المعتمدة من الوزارة بما لا يجاوز (٢٥ ٪) خمسة وعشرين بالمائة من قيمتها.

٢ – حظر زيادة الرسوم الدراسية لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام دراسية.

٣ – وقف قبول الطلبة المستجدين في المدرسة الخاصة لمدة عام دراسي، أو أكثر.

٤ – توقيع غرامة إدارية على المرخص له لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ويجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.

٥ – تخفيض الصفوف الدراسية للمدرسة الخاصة.

٦ – إلغاء الترخيص”.

المادة (٤)

يضاف بند برقم (٨) إلى المادة (٧٣) من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها، نصه كالآتي:

٨ – مشرف أمن وسلامة: إذا بلغ عدد طلبة المدرسة الخاصة (١٠٠) مائة طالب فأكثر.

المادة (٥)

يلغى البند (٦) من المادة (٣٢) من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها.

2019/105 105/2019 ٢٠١٩/١٠٥ ١٠٥/٢٠١٩