التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء

2019/118 118/2019 ٢٠١٩/١١٨ ١١٨/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة سلامة الغذاء المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على المرخص لهم بممارسة أي نشاط يتعلق بتداول الغذاء قبل تاريخ العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام التعديلات المرفقة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠١٩م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء

المادة (١)

يستبدل بنص المادة (٣٧) من لائحة سلامة الغذاء المشار إليها، النص الآتي:

“المادة (٣٧)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون سلامة الغذاء، تفرض غرامة إدارية على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال (٢) سنتين من تاريخ المخالفة الأولى”.

المادة (٢)

يضاف فصل جديد إلى لائحة سلامة الغذاء على النحو الآتي:

“الفصل الرابع مكررا

نظام الرقابة الإلكتروني على المنشآت الغذائية

المادة (٢٣) مكررا

تسري أحكام نظام الرقابة الإلكتروني على المنشآت الغذائية المعتمدة من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، ويجوز لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تطبيق هذا النظام على أي منشأة غذائية أخرى متى اقتضت الضرورة ذلك.

المادة (٢٣) مكررا (١)

يلتزم مسؤول المنشأة الغذائية بتركيب آلات تصوير (كاميرات) داخل المنشأة الغذائية قبل مزاولة العمل بأي نشاط من أنشطة تداول الغذاء، وذلك وفقا للضوابط المعتمدة من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

المادة (٢٣) مكررا (٢)

يجب على المرخص له تمكين الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية من الدخول إلى المنشأة الغذائية، والاطلاع على كل ما يتعلق بنظام الرقابة الإلكتروني، وتزويده بكل ما يلزم لأداء عمله.

المادة (٢٣) مكررا (٣)

يحظر إيقاف نظام الرقابة الإلكتروني، أو القيام بأي فعل من شأنه التأثير عليه”.

الملحق رقم (١)

المنشآت الغذائية

م

المنشأة الغذائية

١

المطاعم والمقاهي (الفئة الأولى)

٢

مطاعم الوجبات السريعة

٣

المخابز الآلية / ونصف الآلية

٤

المطابخ العامة

٥

مصانع تصنيع المواد الغذائية والمطاحن وأماكن إعادة تعبئة المواد الغذائية والبهارات الكبيرة

٦

مسالخ المواشي

٧

مسالخ الدواجن

٨

البرادات ومرا كز التسوق

٩

مخازن المواد الغذائية المبردة والمجمدة والمعلبة والجافة

الملحق رقم (٢)

المخالفات والغرامات الإدارية

م

المخالفة

الغرامة الإدارية بالريال العماني

تصنيع مادة غذائية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة فيما يتعلق بالمواصفات القياسية لكل مادة غذائية

غرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف

تداول مواد غذائية مغشوشة

غرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتين، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف

تداول مادة غذائية ضارة بالصحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

غرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتين، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف

عدم مطابقة المياه المستخدمة في تداول الغذاء للمواصفات القياسية

غرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف

إيقاف نظام الرقابة الإلكتروني أو القيام بأي فعل من شأنه التأثير عليه

غرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف

عدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتتبع واسترداد الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

غرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفين

عدم تطبيق إحدى الأنظمة المعترف بها دوليا لإدارة سلامة الغذاء

غرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفين

تضليل المستهلكين من خلال بطاقة البيانات الإيضاحية للغذاء، أو الدعاية له، أو الإعلان عنه، أو شكل عبوته، أو مظهرها، أو طريقة ترتيبه وعرضه، أو المعلومات التي تنشر عنه بأي وسيلة كانت

غرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفين

عدم التعريف بمحتوى الغذاء بشكل واضح في بطاقة البيانات الإيضاحية إذا احتوى على كحول أو مكونات أصلها من حيوان الخنزير

غرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفين

عدم تخصيص أماكن وأدوات مستقلة في حالة بيع أو طبخ أو تخزين الأطعمة غير الحلال

غرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفين

عدم مطابقة بطاقة البيانات الإيضاحية للمادة الغذائية للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية

غرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتين، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف

عدم الالتزام بتدريب العاملين في المنشأة الغذائية في المجالات المتعلقة بسلامة الغذاء والبرامج التي تحددها الجهات الرقابية

غرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف

بيع وتداول منتجات غذائية أعدت في أماكن غير مرخصة، أو مطبوخة ومخزنة من اليوم السابق، أو مجهولة المصدر

غرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة

2019/118 118/2019 ٢٠١٩/١١٨ ١١٨/٢٠١٩